فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى | : | حكم طلاق الغضبان وطلاق الحامل وتطليق الزوجة خوفا منها |
رقـم الفتوى | : | 178889 |
تاريخ الفتوى | : | الأحد 14 جمادي الآخر 1433 6-5-2012 |
السؤال: أنا متزوج، وقد طلقت زوجتي الطلقة الأولي قبل أربع سنوات، وذلك للغضب الشديد مني ومنها، ثم قبل سنتين وحيث تغيرت ملامحها وكأنها وحش وكانت حاملا ولم أعلم عن حملها إلا بعد الطلاق راجعتها، وفي يوم السبت تركت لها البيت خوفا من المشاكل وذهبت إلى بيتي الثاني، وقد حضرت وطلبت مني العودة إلى البيت فرفضت وذلك من شدة غضبها وخوفا من أن تعمل لي مشاكل، وقد طلبت الطلاق ورفضت ولكنها أصرت على الطلاق وخوفا منها رميت عليها الطلاق، فما الحكم في ذلك؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فستكون الإجابة على سؤالك في النقاط التالية:
1ـ الطلقة الأولى ذكرت أنها وقعت أثناء الغضب، وطلاقُ الغضبان يعتبر نافذا إذا كان يعي ما يقول، فإن كان غضبه شديدا بحيث لا يعى ما يقول فلا يلزمه شيء، لا رتفاع التكليف عنه حينئذ، كما سبق في الفتوى رقم:
35727.
2ـ الحمل لا يمنع الطلاق باتفاق أهل العلم، ففي الموسوعة الفقهية: يصح طلاق الحامل رجعياً وبائناً باتفاق الفقهاء. انتهى.
وجاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: ويستثنى من قولنا: في طهر لم يجامعها فيه ـ إذا كانت حاملاً وجامعها وطلقها بعد الجماع، فالطلاق سنة وليس طلاق بدعة. انتهى.
وبالتالي فالطلقة الثانية الواقعة أثناء الحمل تعتبر نافذة ولا إثم فيها.
3ـ الطلقة التي أو قعتها تحت ضغوط وإلحاح زوجتك تعتبر نافذة أيضا ومكملة للثلاث إن كان الذي سبقتها اثنتان.
4ـ الزوجة يلحقها الطلاق إن كانت في العصمة وقت وقوع الطلاق، لكون زوجها قد راجعها قبل تمام عدتها من الطلاق السابق، أو لم يراجعها، لكنها كانت لا تزال في أثناء العدة من طلاق رجعي، فأي طلاق يسنده الزوج إليها بلفظ صريح ولو هازلا به، أو بلفظ كناية من كناياته وهو يقصد إيقاعه فإنها تطلق به، وإن وقع منه طلاقها بعد انقطاع العصمة أو انقضاء العدة من غير ارتجاع فهو غير نافذ، لكونه لم يصادف محلا، وراجع الفتوى رقم:
154665.
4ـ إن كان مجموع ما حصل من طلاق قد بلغ ثلاثا وهي في عصمتك وأنت تعي ما تقول فقد حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم:
30719.
5ـ لا يجوز للزوجة طلب الطلاق لغير عذر شرعي، لثبوت النهي عن ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والأسباب المبيحة للطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم:
116133.
والله أعلم.