اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 حكم من قال لزوجته (طالق بالثلاث) وراجعها لفظيا وهي في العدة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99975
حكم من قال لزوجته (طالق بالثلاث) وراجعها لفظيا وهي في العدة Oooo14
حكم من قال لزوجته (طالق بالثلاث) وراجعها لفظيا وهي في العدة User_o10

حكم من قال لزوجته (طالق بالثلاث) وراجعها لفظيا وهي في العدة Empty
مُساهمةموضوع: حكم من قال لزوجته (طالق بالثلاث) وراجعها لفظيا وهي في العدة   حكم من قال لزوجته (طالق بالثلاث) وراجعها لفظيا وهي في العدة Emptyالأربعاء 8 يناير 2014 - 18:58

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى:حكم من قال لزوجته (طالق بالثلاث) وراجعها لفظيا وهي في العدة
رقـم الفتوى:192935
تاريخ الفتوى:الخميس 22 محرم 1434 6-12-2012
السؤال: أنا طلقت زوجتي بلفظ: "بنتك طالق بالثلاث" في شهر 5 عام 1433هـ, وكنت في مكان عملي, ثم سافرت لأهلها حتى أرجعها بعد شهر - أي: في شهر 6 - فلم يوافق والدها في إرجاعها لي, فكلمتها عن طريق الجوال, وقلت لها: "يا بنت الناس, هل تريدين الرجوع لبيتك؟" فأجابت: "من المؤكد أني أريد الرجوع لبيتي", فقلت لها:" "أنا جئت من أجل أن أرجعك ولكن والدك لم يوافق أن ترجعي لي" فسافرت ورجعت مرة أخرى في شهر 8 , وكنت أكلمها يوميًا في الجوال, واتفقت معها على كل شيء, وذهبت لوالدها, ولم يقبل أن أرجعها لبيتي, وطلب فتوى بجواز أن ترجع لي, وقد انتهت العدة الآن, فهل ما زالت زوجتي, علمًا أني راجعتها لفظيًا؟ أم يجب كتابة عقد نكاح جديد؟ فوالدها مصرٌّ أنها ما زالت مطلقة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فأكثر أهل العلم على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمّية - رحمه الله - ومن وافقه الذين يرون أنّه يقع واحدة, وانظر الفتوى رقم: 5584.
والمفتى به عندنا أنه يقع ثلاثًا؛ وعليه فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى, ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة, لا زواج تحليل - ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة, فلك أن تراجع زوجتك ما دامت في عدتها.
فعلى هذا القول: إن كنت راجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها فقد رجعت إلى عصمتك, ولا عبرة بموافقتها أو موافقة أبيها, كما بيناه في الفتوى رقم: 106067، وتحصل الرجعة بقولك: "راجعت زوجتي" أو نحوها من الألفاظ الصريحة, أو الكناية مع نية الرجعة, وانظر الفتوى رقم: 54195، والفتوى رقم: 129150.
وأما إذا لم تكن راجعت زوجتك حتى انقضت عدتها فقد بانت منك, ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد.
ومثل هذه المسائل ينبغي ان تعرض على المحكمة الشرعية, أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم من قال لزوجته (طالق بالثلاث) وراجعها لفظيا وهي في العدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: الطـلاق واحكامه-
انتقل الى: