السؤال
طلقني زوجي أربع مرات: مرة أرسل لي رسالة على الجوال, والمرة الثانية كان في حالة غضب شديد, وكان سيضربني, والمرة الثالثة أيضًا كان في حالة غضب شديد؛ لأن أمي كانت تسبه بألفاظ سيئة جدًّا, وكسرت البيت من قهرها عليّ, فقام وطلقني من شدة غضبه وقهره من أمي, وكنت حاملًا, والناس قالوا لنا: لن تقع عليك طلقة؛ لأنك حامل, وأول مرة طلقني فيها لم أكن على طهارة أيضًا, وقالوا لنا لم تقع عليك طلقة, والطلقة الرابعة كانت بيننا مشكلة فطلبت منه الطلاق, فطلقني, فذهبت لأهلي, ومكثت شهرًا ونصف, وتراجع زوجي وندم, ورجع لي, وأردنا أن نتأكد, فذهبنا للمفتي, وألغى المفتي طلقة واحدة؛ لأنه كان في حالة غضب شديد, وبقيت ثلاث, فقال لنا: سأحولها لشيخ أعلم مني؛ لأنه استصعب الموضوع, وذلك الشيخ الأعلم منه قال لي: إذا كان الدم النازل منك دم نفاس, فتكونين حلالًا له, وإذا كان دم دورة فتكونين محرمة, وأنا شاكة هل هو نفاس أم لا, لكني سألت أكثر من طبيبة فأخبروني أنه دم دورة؛ لأنه عندما طلقني المرة الأخيرة كنت قبل الولادة بخمس وخمسين يومًا, فموضوعي صعب جدًّا, ومعقد جدًّا, وعندي بنتان, وأتمنى أن أرجع لبيتي؛ لأن بناتي تشتتن, وسيتعقدن, ونفسيتي متعبة, وكذلك زوجي عمل المستحيل كي نرجع, لكن الكل قال لنا: حرام, والبعض قال: يمكن الرجوع, وهناك شيخ كبير علامة قال لزوجي: إذا قلت لها طالئ لا تقع, طلقة؛ لأن زوجي سوري, ويتكلم بالألف, فقال له زوجي: بالألف نطقتها, فقال له الشيخ: أرجِعْ امرأتك, وانكحها وعش معها على ذمتي ورقبتي, ونحن شاكون, ولا نعرف ماذا نعمل, فساعدونا - جزاكم الله خيرًا -.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم الطلاق عن طريق رسائل الجوال في الفتوى رقم: 167795.
وبينا أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى حد يسلب إدراك صاحبه ويغلب على عقله، وذلك في الفتوى رقم: 98385.
وأما الحمل فليس بمانع من وقوع الطلاق بلا خلاف، ولا يصح القول بأن الطلاق لا يقع إذا تلفظ به الزوج بهمزة بدل القاف – كما هي لهجة بعض الشعوب - وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 147701.
والمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض أو طهر تخلله جماع، طلاق نافذ, وهذا قول أكثر أهل العلم، والنفاس كالحيض في الحكم عند أكثر العلماء، قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: وظاهر كلام أهل العلم: أن الطلاق في النفاس مثل الطلاق في الحيض؛ لأنهم قالوا في باب النفاس: إنه كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، إلا ما استثنوا، وهي ثلاث مسائل, وليس منها الطلاق، وعندي أنه يصح أن يطلقها في النفاس. اهـ
لكن من استفتى من يثق بدينه وعلمه فأفتاه بقول بعض أهل العلم ممن يرى عدم وقوع الطلاق البدعي, أو رجع إلى المحكمة الشرعية فحكمت بذلك, فلا حرج عليه في العمل به، وراجعي الفتوى رقم: 5584.
وعليه, فالذي ننصح به أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين, وتعملوا بقولهم.
والله أعلم.