السؤال
كنت متزوجًا فطلقت زوجتي أول مرة بيني وبينها, ثم طلقتها المرة الثانية على يد مأذون, والمرة الثالثة في التليفون, وبهذا طلقتها ثلاثًا, مع العلم أنها كانت حائضا, وقد بعثت رسائل منذ يوم ولم أذكر فيها أنها حائض, فهل يكون طلاقًا في هذه الحالة أم أنه لا يجوز الطلاق وهي حائض؟ أرجو الرد عليّ في أقرب فرصة ممكنة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات, فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى, ولا سبيل لك إليها, إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة لا زواج تحليل - ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه.
وطلاقك لها - وهي حائض - طلاق بدعي محرم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظر الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.