السؤال
هل يجوز قراءة القرآن غيبا والمسلم على جنابة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجوز قراءة القرآن للجنب لا من حفظه ولا من المصحف. لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا.
وقد استثنى العلماء من ذلك قراءة الآية والآيتين ونحوهما للتعوذ أو الاستدلال وليس على جهة التلاوة.
قال مالك رحمه الله: لا يقرأ الجنب القرآن إلا الآية والآيتين عند مضجعه، أو يتعوذ لارتياع ونحوه لا على جهة التلاوة، فأما الحائض فلها أن تقرأ لأنها لا تملك طهرها. نقله المواق المالكي في التاج والاكليل.
والحاصل أن الجنب لا يقرأ القرآن إلا إذا كان ذلك آية ونحوها للتعوذ أو التبرك أو الرقية أو..
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 13587.
والله أعلم.
وعن علي -رضي الله عنه - لا يحجبه -يعني النبي صلى الله عليه وسلم -عن القرآن شيء، ليس الجنابة -أخرجه أحمد 1.638/101، أبو داود 1339/14 والترمذي 1.146/673 والنسائي 1366/158 وابن ماجة 1594/336-.
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: >لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئاً< -الدار قطني 1/131-.
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: >لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن< -أبو داود 339 الترمذي 146 ابن ماجة 595-.
وروى الترمذي عن علي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئُنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً. -الترمذي 146-، فلا يمس المصحف المحدث بدون حائل، لقوله تعالى: -لا يمسه إلا المطهرون- >الواقعة: 79<.
وكذلك كما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن من حديث عمرو بن حزم، قوله: >لا يمس القرآن إلا طاهر< -الدار قطني 1433/139 والبيهقي: 1409/141، والحاكم 36123/595، والدارمي 3.31833/603-.