نقــاط : 100210
| موضوع: فتاوي في فقه ما بين الرجل والمرأة الأحد 25 سبتمبر 2011 - 14:00 | |
| س 1 : هل المني نجس أم لا ؟ ج : هو نجس عند المالكية , لذا يجب غسله من البدن أو الثياب أو المكان الذي نصلي عليه , وقال بعض العلماء بأنه ليس نجسا , ومنه يمكن فركه فقط من البدن أو الثياب أو المصلى بدون غسله . س 2 : هل ينتقض الوضوء بالنظر إلى امرأة جميلة أو بالتفكر فيها ؟ ج : لا ينتقض الوضوء ولو حصل استمتاع , ما دام المذي لم يخرج من الرجل . س 3 : هل تجوز معاشرة المرأة أثناء الاستحاضة ؟ ج : دم الاستحاضة دم علة وفساد يخرج عموما بعد الحيض والنفاس أو قبلهما . والزوج يجوز له - فيما قال العلماء قديما - أن يجامع زوجته أثناء الاستحاضة , لكننا نقول اليوم مع كل ما وصل إليه العلم والطب بأن الأفضل له أن يعرض زوجته على طبيب , فإذا طمأنه الطبيب إلى أنه لا بأس من الاتصال بها فليفعل ولا حرج , وإلا فالحذر والصبر أولى من أجل صحته وصحة زوجته . س 4 : ما الواجب في تأديب المرأة إذا كانت ناشزا ؟ ج : إذا تحقق نشوز المرأة وعظها الزوج برفق وذكرها بما يقتضي رجوعها عما ارتكبته , فإن استمرت على النشوز هجرها في المضجع بألا ينام معها في فراش واحد أو ينام معها في نفس الفراش لكن يعطيها ظهره ( لكن في الحالتين يجب أن ينام معها في نفس البيت ) ولا يباشرها , فإن لم يفد ذلك ضربها ضربا غير مبرِّح ( لا يكسر عظما ولا يشين جارحة ) إن ظن الإفادة . ويمكن أن يُزادَ في الضرب إن ظن الإفادة . والترتيب السابق واجب شرعا . والهجر والضرب لا يسوغ فعلهما إلا إذا تحقق النشوز , أما الوعظ فلا يشترط فيه تحقق النشوز ولا ظن الإفادة . س 5 : هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته بعد الحيض وقبل الاغتسال ؟ ج : لا يجوز ذلك , على الأقل في المذهب المالكي الذي يحرم على الرجل أن يأتي زوجته بعد الحيض وقبل أن تغتسل . وهذا هو قول جمهور الفقهاء . س 6 : إذا احتلمت المرأة , هل يجب عليها أن تغتسل أم لا ؟ ج : لا يجب عليها الاغتسال إلا إذا رأت ماء . والغالب على المرأة أنها لا ترى ماء بالاحتلام , وذلك لأن ماء المرأة يبقى بالداخل ولا يخرج . فإذا خرج في النادر من الأحوال ورأته المرأة بعد استيقاظها مباشرة وجب عليها أن تغتسل عندئذ مثلها مثل الرجل تماما . ولا معنى لما تقوله بعض النسوة من أن المرأة ما دامت تستمتع بالاحتلام فإنها تغتسل وجوبا . إن هذا الكلام مرفوض لأن الشرع لم يقل به وإنما قال بوجوب الاغتسال برؤية الماء ( أو المني ) لا بالاستمتاع . س 7 : هل يجوز للحائض أن تتوضأ الوضوء الأصغر ؟
ج : يجوز لها ذلك , ولو بدون مناسبة , سواء كانت حائضا أو نُفساء . وما تعتقده بعض النساء من أنه لا يجوز للمرأة أن تتوضأ الوضوءَ الأصغرَ إلا إذا كانت طاهرة هو اعتقاد باطل ولا دليل عليه من الشرع .
س 8 : هل أخت الزوجة أجنبية على الرجل أم لا ؟ ج : نعم أخت زوجة الرجل هي أجنبية عليه تحكمها نفس أحكام النساء الأجنبيات , بمعنى أن الرجل لا يجوز له أن يُقبِّل أختَ زوجته أو ينظر إلى غير الوجه والكفين من جسدها أو يختلي بها أو ... أما اعتبارها محرما مؤقتا فمعناه فقط أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بها ما دام متزوجا بأختها"وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ". س 9 : ما الذي يجوز أن يراه الراقي من جسد المرأة حين يرقيها ؟ ج : لا يجوز له أن يرى منها إلا الوجه والكفين ( ما دامت أجنبية عنه بطبيعة الحال ) , وهذا مهما كانت مصابة بسحر أو عين أو جن , ومهما كان العضو المصاب من جسدها أو الذي يبدو أنه مصاب من جسدها . وكل راق قال خلاف هذا أو فعل خلاف ما يقتضي هذا الذي قلته هو كاذب أو مخادع أو جاهل . وللأسف ما أكثر ما دخل الكذبُ والخداعُ والجهلُ عالمَ الرقية في السنوات الأخيرة . س 10 : هل مصافحة المرأة الأجنبية تـنقض الوضوء أم لا ؟ ج : في المسألة خلاف بين الفقهاء , وعندنا في المذهب المالكي ينتقض الوضوء إذا صافح الرجلُ المرأة الأجنبية وقصد الشهوة حتى ولو لم يجدها , أو وجد اللذة حتى ولو لم يقصدها , أو قصد الشهوة ووجد اللذة في المصافحة . وقال المالكية بأن الوضوء لا ينتقض في الحالة الرابعة فقط : أي إذا لم يقصد الرجل لذة ولم يجدها . س 11 : هل يجوز لمن طلق زوجته وبانت منه بينونة صغرى أن يختلي بها بعد انتهاء العدة , إذا كان قصده التزوج بها من جديد ؟ ج : بعد أن بانت منه زوجته بينونة صغرى فقد أصبح أجنبيا عنها , ومن هنا فلا يجوز له أن يختلي بها مهما كان قصده حسنا , لأنها أجنبية عنه . س 12 : ما المقصود بالخلوة الشرعية , وما حكمها ؟ ج : الخلوة الشرعية هي أن يوجد رجل وامرأة أجنبية عنه في مكان لا يوجد معهما فيه إلا الله ثم الشيطان . فإذا كان معها في بيت لا يكون مختليا بها إلا إذا كان الباب مغلقا عليهما من الداخل . والخلوة بالأجنبية حرام بلا خلاف بين اثنين العلماء , وصدق رسول الله حين قال : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ". س 13 : ما الحكم في مصافحة الرجل للمرأة أو العكس ؟ ج : حرّم بعض العلماء ذلك وأجاز ذلك آخرون , ولكل فريق أدلته التي اعتمد عليها . س 14 : هل تصح الرقية للمرأة وهي حائض أو نفساء ؟ ج : تـصح من الناحية الشرعية . والرقاة الذين يتحدثون عن طهارة المرأة أثناء الرقية يتحدثون عن شيء قد يكون هو الأفضل , لكن لا دليل على أنه واجب أو شرط . هذا فضلا عن أنه من المحرج جدا – ذوقا - أن لا نعطي للمرأة موعدا من أجل رقية إلا بعد أن نسألها ( وهي أجنبية عنا ) متى تكون طاهرة ومتى تكون حائضا ؟! . س 15 : ما هي علامات البلوغ عند الولد والبنت ؟ ج : عند الولد العلامتان الأساسيتان اللتان تدلان على أن الولد أصبح بالغا ومكلفا هما : ظهور شعر العانة , وبدء الاحتلام , ويكون عادة في سن 15 سنة . وعند الأنثى هناك علامتان كذلك هما : ظهور شعر العانة , وبدء نزول دم الحيض , ويتم ذلك عادة في سن 13 سنة . ويمكن أن تتقدم علامات البلوغ عند الذكر أو الأنثى قليلا عن السن المذكور سابقا أو تتأخر قليلا عنه بشكل طبيعي لا يدعو لأي قلق . يتبع مع : ثم : س 16 : هل يجوز للمرأة أن تستعمل - خارج البيت - المساحيق على أظافرها أو يديها أو وجهها أو تستعمل العطور؟ ج : هو حرام , لأن في ذلك ما فيه من إثارة لغرائز الرجال الذين تمر عليهم . قال رسول الله " أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية ". س 17 : ما الذي يُمنع عن المرأة الحائض والنفساء ؟ ج : يمنع عليهما جملة أشياء منها : الطواف بالكعبة , الاعتكاف , الصلاة ( ولا تُقضى بعد ذلك ) , الصيام ( وتَقضيه فيما بعد ) , الجماع , دخول المسجد , ومس المصحف . س 18 : كيف تفطر الحائض أو النفساء في رمضان ؟ ج : تفطر على اعتبار أنه يجوز لها الإفطار ويحرم عليها الصيام , وعلى اعتبار أن إفطارها رخصة يجب الأخذ بها . وتفطر المرأة الحائض أو النفساء كما يفطر المريضُ لا كما يفطر الذي أفطر لأنه خاف على نفسه من شدة الجوع أو من شدة العطش . والفرق بين الأول والثاني هو أن الأول يأكل ويشرب سائر اليوم ما شاء كما شاء ومتى شاء وأين شاء , وأما الثاني فإنه لا يأكل أو يشرب إلا على سبيل الاضطرار , والضرورة تقدر بقدرها أي أنه يأكل ليسد الجوع وحتى لا يموت ويشرب ليسد العطش وحتى لا يموت . وما تعودت عليه بعض النسوة اللواتي لا تأكل الواحدة منهن في النهار أثناء الحيض إلا لقمة ولا تشرب إلا جرعة هو عادة جاهلية ما أنزل الله به من سلطان . هذا مع ملاحظة أن الأفضل للمرأة أن تتجنب - أدبا وحياء - الأكل أو الشرب أمام محارمها من الرجال سواء كانوا أبناء أو إخوة أو أب , ومن باب أولى أمام الأجانب من الرجال . س 19 : هل يُبطل الاحتلامُ في النهار الصيامَ ؟ ج : لا يُبطل هذا الاحتلام الصيامَ سواء كان المحتلم رجلا أو امرأة . س 20 : ما المقصود بالكلام البذيء والفاحش ؟ ج : هو ذِكر ما يُستقبحُ ذكره بألفاظ صريحة . والمقصود بما يستقبح ذكره ما تعلق بالأعضاء التناسلية وكذا الاتصالات الجنسية بين الجنسين . وحتى يتجنب الشخص في حديثه الجاد عن الجنس والعلاقات الجنسية , حتى يتجنب الوقوع في الكلام البذيء بدون أن يشعر , عليه : إما أن يستعمل الألفاظ اللغوية أو الشرعية عوض استعمال ألفاظ " اللهجة الدراجة ", وإما أن يستعمل التلميح والكناية عوض التصريح . وأذكر بالمناسبة أن بعض المرضى يخرجون في بعض الأحيان من عيادات بعض أطباء الأمراض النفسية أو الجنسية ( والحمد لله على أنهم قلة ) هاربين , لأنهم سمعوا من الطبيب وهو ينصحهم ويوجههم كلاما بذيئا فاحشا . نَعم صدر منه بنية حسنة , لكن النية الحسنة وحدها لا تكفي لأن المفروض في الطبيب أنه يعرف ماذا يقولُ وكيف يقولُ . س 21 : ألا يجوز لمن يحتاج إلى استعمال المصحف كثيرا أن يمسه ولو بدون وضوء أصغر؟ ج: جوز المالكية لمعلم القرآن أو المتعلم – رجلا أو امرأة - أو من يدخل في حكمهما ممن يحتاج كثيرا إلى استعمال المصحف , جوزوا له أن يمس المصحف بشرط حصول الطهارة الكبرى فقط , أي ولو لم يكن متوضئا الوضوء الأصغر . س 22 : هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء ؟ ج : جوز المالكية لها أن تقرأه إما مما تحفظ , وإما من كتاب تفسير مثلا , أي بدون أن تمس المصحف , وذلك حتى لا تهجر القرآن وتبقى باستمرار متصلة به . س 23 : هل صحيح ما يقال من أن النفساء لا تعتبر طاهرة إلا بعد تمام ال 40 يوما , حتى ولو توقف نزول الدم منها قبل ذلك ؟ ج : هذا كلام " العجائز " كما يقولون !. إن هذا الكلام فارغ ولا قيمة له شرعا . إن المرأة تطهر بانقطاع دم النفاس عنها , ولو انقطع عنها بعد أسبوع فقط من بدء نزوله . أما ال 40 يوما فهي أقصى مدة الحيض عند جمهور العلماء , وقال المالكية : 60 يوما. والأطباء يميلون في هذه المسألة إلى قول الجمهور لا إلى قول المالكية . س 24 : ما حكم من وجد في ثيابه الداخلية منيا ولم يدر الوقت الذي خرج منه ؟ ج : عليه ( عند المالكية ) أن يغتسل ويعيد صلاته من آخر نومة نامها سواء كانت بليل أو بنهار , ولا يعيد ما صلاه قبلها . س 25 : هل يجوز للرجل أن ينظر إلى ثديي أخته أثناء إرضاعها لرضيعها ؟ ج : لا يجوز لأن ذلك من عورتها أمام محارمها من الرجال . س 26 : النظر إلى عورة امرأة أجنبية أثناء الصلاة , هل يبطلها أم لا ؟ ج : عمل الشخص حرام . هو حرام في غير الصلاة وهو أشد حرمة أثناء الصلاة . أما الصلاة فصحيحة إذا تمت بشروطها وأركانها وإن كان أجرها أقل . س 27 : ما حكم من وجدت في ثيابها دما ولم تدر الوقت الذي نزل منها ؟ ج : عليها أن تغتسل بعد الطهر وتعيد صلاتها من يوم لبسها لثوبها اللبسة الأخيرة , ولا تعيد ما يمكن أن تكون قد صلته قبلها . س 28 : ما هي العورة أثناء الصلاة ؟ ج : العورة عند المالكية تنقسم إلى قسمين : عورة بالنسبة للصلاة وعورة بالنسبة للنظر . أما بالنسبة للعورة أثناء الصلاة فتنقسم إلى قسمين كذلك : ا- عورة مغلظة وهي القبل والدبر , فإذا ظهرت وانكشفت في الصلاة فإن الصلاة تكون باطلة ويجب إعادتها مطلقا سواء خرج وقت الصلاة أو لم يخرج . ب- وعورة مخففة وهي ما بين السرة والركبة ( من غير القبل والدبر ) , فإذا انكشفت في الصلاة كانت الصلاة مكروهة , وطُلب إعادتها في الوقت . فإذا خرج وقتها سقط الطلبُ . س 29 : ما هو الحكم في رياضة البنت أمام أجانب عنها من الرجال ؟ ج : لا تجوز إذا كانت البنت بالغة أو تكاد , وإذا تمت الرياضة أمام الرجال الأجانب حتى ولو كانت تلبس الحجاب والنقاب , وذلك لأن حركاتها أثناء الرياضة واهتزاز جسدها وخاصة أجزاء معينة منه , إن كل ذلك من شأنه أن يثيـر الرجل الأجنبي . والدليل كما يقول العلماء هو قول الله عز وجل : " ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن ". والمسؤول الأول عن رياضة البنت في مؤسساتنا التعليمية ليست البنت ولا وليها , وإنما النظام الحاكم وكذا وزارة التربية التي تفرض- ظلما وعدوانا - على البنت أن تمارس الرياضة أمام الذكور الأجانب عنها . س 30 : ما عورة الرجل بالنسبة للرجل وما عورة المرأة بالنسبة للمرأة ؟ ج : لا يجوز أن ينظر الرجلُ إلى الرجل فيما بين السرة والركبة سواء أكان الرجل المنظور إليه قريبا أم بعيدا , وسواء أكان مسلما أو كافرا. أما ما عدا ذلك كالبطن والظهر والصدر فإنه يجوز إذا أمن الناظر الشهوة. وخالف في ذلك بن حزم الذي رأى بأن الفخذ ليس عورة . قال رسول الله " الفخذ عورة ". ومنه لا يجوز- عند الجمهور- لرجل أن يكشف جزءا من سرته إلى ركبته لا في رياضة ولا في سباحة ولا في تدريب ولا في حمام , وإن أمِن الشهوة . أما عورة المرأة مع المرأة إذا كانتا مسلمتين ( والغالب على نسائنا أنهن مسلمات ولو كن عاصيات ) فهي ما بين السرة والركبة مهما كانت المرأة المنظورة إليها قريبة أو بعيدة . ومنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى فخذ ابنتها أو أمها أو جارتها أو قريبتها أو صديقتها لا في حمام ولا في عرس ولا في غيرهما . س 31 : كم هي علامات طهر المرأة من الدم الجاري عليها ؟ ج : إن علامات انقطاع الحيض من المرأة شيئان : الأول : الجفوف , وهو خروج الخرقة خالية من أثر الدم حتى ولو كانت مبتلة من رطوبة الفرج . الثاني : القصة البيضاء , وهو ماء أبيض كالمني أو الجير المبلول . والقصة أبلغ وأدل على براءة الرحم من الحيض . فمن اعتادت القصة والجفوف معا طهرت بمجرد رؤية القصة ولا تنتظر الجفوف. وإذا رأت الجفوف أولا انتظرت القصة لآخر الوقت الاختياري للصلاة بحيث تؤدي الصلاة في آخر وقتها . وأما معتادة الجفوف فقط فمتى رأت الجفوف أو القصة طهرت ولا تنتظر المتأخر منهما . وحكم المبتدئة التي لم تتعود على واحد منهما حكم معتادة الجفوف , أي أنها تعتمد على المتقدم منهما ولا تنتظر المتأخر . س 32 : وجود الرجل مع أكثر من امرأة , هل هو خلوة محرمة ؟ ج : قال فقهاء بأن الخلوة المحرمة هي خلوة رجل بامرأة واحدة . فإذ وُجد الرجل مع أكثر من امرأة فلا خلوة محرمة عندئذ . س 33 :ما الذي لا يجوز لمسه من جسد الزوجة ؟ ج : يجوز للزوج أن يمس جميع جسد زوجته بلا استثناء ، سواء كان المس بيده أو بغيرها ، إلا أنه يحرم عليه وطؤها في الحيض والنفاس أو في الدبر . س 34 : من هن المحرمات من النساء على الرجل ؟ ج : كل امرأة يحرم على الرجل أن يتزوج بها حرمة مؤبدة أي مدى الحياة , هي من ذوات محارمه من النساء . وكل رجل يحرم على المرأة أن تتزوج به حرمة مؤبدة , هو من محارمها من الرجال . والمحرمات أقسام ثلاثة : الأول : المحرمات بسبب النسب وهن 7 نسوة : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ". الثاني : المحرمات بسبب المصاهرة وهن أربع نسوة : زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة . الثالث : المحرمات بسبب الرضاع , وما حرم عن طريق النسب حرُم نظيرُه عن طريق الرضاع كالأم من الرضاع والأخت من الرضاع , وهكذا ... س 35 : ما هي علامة الطهر من النفاس ؟ ج : علامة الطهر منه جفوف أو قصة . والقصة أبلغ من الجفوف . س 36 : هل الحياء هو الذي يمنع من السؤال عن الجنس من أجل دينأو طلب نصيحة أو حل مشكلة ؟ ج : الأفضل أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية . إن هذا ليس حياء ولكنه خجل مرضي . الحياء طبعًا من الإيمان ، والنبي محمد يقول "الحياء من الإيمان " ، ولكن الحياء الذي يمنع من السؤال والتوصل إلى الحقيقة ليس بحياء كما يقول فقهاؤنا. والسيدة عائشة –رضي الله عنها - تقول في الحديث الصحيح" نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء من التفقه في الدين". س 37 : هل تصح صلاة ركعتين بين العريسين ليلة الدخول , لكن بدون وضوء أي بالتيمم فقط ؟ ج : إذا توفر الماء والقدرة على استعماله لم يصح التيمم . ومنه فالأفضل لمن خاف على وضوئه أن ينتقض إذا مس زوجته ودعا لها بالقبض على ناصيتها , الأفضل أن يُسلم مباشرة باللسان على زوجته ثم يدعوها لصلاة ركعتين ثم يجلس بعد ذلك معها ليدعو لها ويأكل أو يشرب معها شيئا ويتحدث إليها ثم ... س 38 : ألا يوجد من يقول من الفقهاء بجواز كشف فخذ الرجل أمام الرجال والنساء ؟ ج : بل يوجد!. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود : "وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم : أن العورة عورتان مخففة ومغلظة . فالمغلظة السوءتان والمخففة الفخذان ، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة ، وبين كشـفهما لكونهما عورة مخففـة ، والله أعلم ". قال الشيخ القرضاوي حفظه الله : " وفي هذا رخصة للرياضيين وغيرهم ممن تسـتلزم هواياتهم وممارساتهم الملابس القصيرة مثل "الشورت" ونحوه ، وكذلك من يشـاهدونهم وكذلك الكشـافة والجوالة . وإن كان يجب على المسلمين أن يفرضوا على تلك المنظمات العالمية طابعهم الخاص وما تقتـضيه قيمهم الدينية ما استطاعوا ". س 39 : هل الأحسن أن يُحضر( علميا ونفسيا ) كل من الولد والبنت للبلوغ وخاصة للحيض عند البنت من الأم وللاحتلام عند الولد من الأب؟ ج : نعم هذا واجب من واجبات الوالدين مع الابن والبنت خاصة قبيل البلوغ , حيث يمكن في أي يوم وبشكل فجائي أن يستيقظ الولد في الصباح فيجد ثيابه الداخلية مبللة بالمني , وتستيقظ البنت من النوم فتجد ثيابها الداخلية ملطخة بالدم . س 40 : هل من الصواب أن تقوم الأم بالتربية الجنسية للأولاد أم الأب ؟ ج : بعض علماء النفس يقولون: " إن الأفضل أن يقوم الأب بهذه العملية بالنسبة للذكور ، والأم بالنسبة للإناث "، وبعضهم ( دكتورة ويب مثلا وعالمة نفس مشهورة ) تقول: " إن من الأفضل أن تقوم به الأم للذكور والإناث معًا لأن الأم مؤهلة أكثر من الأب للحديث في هذه الأشياء ولأنها أرحب صدرًا وأطول بالا ، فتستطيع أن تستوعب أسئلتهم أكثر من الأب". والكثير من العلماء والمربين ورجال التربية يميلون إلى الرأي الأول ويعتبرون أن المسؤولية تقع على الأبوين مجتمعين في هذه المسألة كما في مسائل أخرى , ويرون أن هذا الرأي هو الأولى والأحسن والأرجح بإذن الله , ويقدمون على ذلك الكثير من الأدلة الشرعية والعلمية والنفسية والمنطقية والطبية . س 41 : هل ينقضُ خروجُ الماء من المرأة بعد اغتسالها , هل يُنقض الوضوءَ أم لا ؟ ج : نعم يُنقض هذا الخروجُ وضوءها الأصغر ويجب عليها أن تعيده , إذا خرج منها بعد أن اتصل بها زوجها . س 42 : هل يجوز حمل كتاب لتفسير القرآن من طرف جنب أو مسه أو المطالعة فيه ؟ ج : يجوز ذلك للمحدث ولو كان جنبا , لأن هذا الكتاب لا يسمى مصحفا عرفا وحكمه ليس حكم المصحف . س 43 : ما معنى : " لا حياء في الدين " ؟ ج : معناه أن الله علمنا بأنه لا يليق الحياء من تعلم الدين أو تعليمه , أيا كان الموضوع الديني ولو كان من صميم ما يسمى بالثقافة الجنسية التي تحدث عنها مئات العلماء وتحفظ من ذكرها البعض من الشباب المتدين والمتعصب باسم الحياء المزيف . س 44 : هل اهتمام المرء بتثقيف نفسه جنسيا مطلوب قبل الزواج فقط ؟ ج : الثقافة الجنسية هي ككل علم من العلوم مطلوبة مدى الحياة , ومنه فإن دراسة الأمور الجنسية بعد الزواج ليست أقل ضرورة من دراستها قبل الزواج . نقول هذا لأن الملاحظ في بعض الأحيان أن بعض الشباب والفتيات يدرسون الجنس ( من خلال الكتب والمجلات والجرائد و... ) قبل الزواج وغالبا ما تكون هذه الدراسة من الناحية الشهوانية لا من الناحية العلمية , ثم إذا تزوج الشاب ( أو الفتاة ) اعتبر نفسه بعد ذلك في غنى عن هذه الثقافة الهامة , وهذا خطأ فادح ! . س 45 : ما حكم من اغتسل من الجنابة بعد الجماع مباشرة , فنزل منه مني بعد الغسل مباشرة . هل يعيد الغسل أم لا ؟ ج : ليس عليه غسل جديد , ولا يجب عليه إلا الوضوء الأصغر فقط , وذلك لأن الغسل من الجنابة قد حصل بالفعل . والمرأة كذلك إذا خرج منها مني بعد غسلها , فليس عليها إلا الوضوء الأصغر فقط . س 46 : هل يمكن للإمساك أن يؤدي إلى تعلم الولد للعادة السرية ؟ ج : نعم , لأنه قد يدفع الطفل إلى ( الحزق ) الذي قد يؤدي إلى حدوث الانتصاب والذي بدوره قد يؤدي إلى الوقوع في مخالب العادة الجنسية اللعينة والعياذ بالله . س 47 : ما حكم الإسلام في تصوير النساء في الأعراس سواء من طرف رجل أو امرأة ؟ ج : تصوير النساء الأجنبيات في كامل زينتهن بالكاميرا العادية أو بالكاميرا فيديو من طرف رجل أجنبي عنهن أو حتى من طرف امرأة , ثم يتفرج عليهن العريس ( وهو أجنبي عن الكثير منهن ) مع أصدقائه وأقاربه وجيرانه ( وهم أجانب عن أغلبيتهن ) . هذا التصوير حرام ثم حرام بلا أدنى شك أو ريب . والناس عادة يعرفون أن ذلك حرام لكنهم يفعلون ذلك في الغالب من أجل إرضاء الناس أو المرأة أو اتباعا للهوى والنفس والشيطان . س 48 : ما هي أكثر مدة الحيض بالنسبة للمبتدئة ؟ ج : المبتدئة هي التي نزل منها دم الحيض للمرة الأولى . وأكثر أيام الحيض عندها 15 يوما , وما زاد عن ذلك فهو دم علة وفساد . والمرأة بعدها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها . س 49 : هل الزواج هو العلاج للعادة السرية في كل الأحوال ؟ ج : إن الزواج شرط لازم لكنه ليس كافيا . إن المطلوب قبل الزواج قوة الصلة بالله ثم قوة الإرادة ثم ...حتى يكون الزواج مفيدا بالفعل في التخلص من آفة العادة السرية . ومن هنا فإننا نجد في الواقع بعض الرجال تزوجوا وبقوا على ممارسة الاستمناء إلى جانب العلاقات الجنسية الطبيعية مع الزوجة , بل إننا نجد بعض الرجال ما كادوا يتزوجون حتى نفروا من العلاقات الزوجية نفورا تاما وعادوا إلى الانغماس في العادة السرية مما اضطر زوجاتهم إما إلى الضلال أو إلى طلب الطلاق . فإذا لم يتأكد الطبيب من قوة الرجل الجنسية , ومن أنه إذا تزوج لن يحنَّ إلى الاستمناء من جديد , ومن قوة صلته بالله , ثم قوة إرادته فالواجب عليه عندئذ أن يستمر مع المدمن في العلاج إلى أن تزول هذه الموانع بصفة نهائية , فيسمح للمريض عندئذ بالزواج . س 50 : ما هو أكثر أيام الحيض عند الحامل ؟ ج : رغم أن المالكية حددوا أكثر أيام الحيض للحامل , لكن الطب والواقع يؤكدان على أن الحامل لا تحيض , لذلك لا معنى للحديث عن أكثر أيام شيء لا وجود له أساسا . س 51 : ما هو الجماع الموجب في الصيام للقضاء والكفارة ؟ ج : هو الجماع لشخص يطيق الجماع كالزوجة مثلا , وهذا بشرط أن يكون الزوج عالما بأنه في رمضان وأنه يحرم عليه أن يجامع فيه .فإذا لم يكن الرجل قاصدا انتهاك حرمة الشهر فسد صيامه وعليه القضاء فقط. س 52 : هل غض البصر مطلوب من النساء كذلك ؟ ج : هذا مما هو معلوم بداهة في ديننا . إن الرجل مطلوب منه شرعا أن يغض بصره عن النظر إلى أجنبية عنه من النساء , وكذلك المرأة مطلوب منها ومن باب أولى ( لأن الحياء ألصق بها من الرجل ) أن تغض بصرها عن النظر إلى أجنبي من الرجال ." قل للمومنين يغضوا من أبصارهم" , " وقل للمومنات يغضضن من أبصارهن ". س 53 : ما الحكم في صيام من أصبح جنبا حتى أذن مؤذن الصبح , هل صيامه صحيح أم لا ؟ ج : صيامه صحيح ولا غبار عليه , ومع ذلك يجب عليه الاغتسال بعد الأذان حتى لا تفوته صلاة الصبح في وقتها . س 54 : إذا جامع رجل زوجته في رمضان . على من تجب الكفارة ؟ ج : إن أكرهها وجبت عليه كفارتان : أما عن نفسه فبالصيام أو الإطعام وأما عن زوجته فبالإطعام لأن الصوم عمل بدني والأصل فيه أنه لا يقبل النيابة . أما الزوجة فلا شيء عليها . أما إذا جامع الرجل زوجته برضاها فإن الكفارة واجبة في حق كل واحد منهما . س 55 : ما الذي يترتب على فطر الحامل أو المرضع ؟ ج : أما الحامل فيجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرت فيها , وأما المرضع فتقضي وتطعم بعدد الأيام التي أفطرت فيها . س 56 : ما الحكم فيمن أصابته جنابة ( في رمضان ) وأصبح جنبا حتى طلع عليه الفجر, فظن إباحة الفطرِ فأفطر؟ ج : لا يعتبر آثما , لأنه معذور بجهله . أما من ناحية الصيام فإنه فاسد وعليه القضاء وجوبا. س 57 : هل لمس السائل المنوي باليد أو غيرها أو بالثياب أو غيرها يوجب الغسل أم يجب فقط غسل المني في حد ذاته ؟ ج : إن مجرد إصابة المني لجسم الإنسان أو لثيابه أو للمصلى لا يوجب الاغتسال ولا الوضوء الأصغر , وإنما الذي يوجب الاغتسال هو خروج المني من الرجل بشهوة . هذا وكما قلنا من قبل فإن المني نفسه وفي حد ذاته طاهرٌ عند البعض من أهل العلم , وإن اعتبره آخرون نجسا . س 58 : ما الحكم في تنظيم النسل ؟ ج : التنظيم أو تباعد الولادات بشكل لا تحمل معه المرأة إلا مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات , هذا التنظيم جائز عند كثير من العلماء قديما وحديثا إذا تم بغرض المحافظة على صحة الأم والأولاد أو بغرض القدرة على حسن تربية الأولاد . س 59 : ما الحكم في صيام من فعل مقدمات الجماع مع زوجته في رمضان ؟ ج : جميع مقدمات الجماع من قبلة ونظر و... تجعل الصيام مكروها , إذا عُلمت السلامة من خروج المذي أو المني سواء تم ذلك بشهوة أو بدونها لأن القبلة أو غيرها قد تجر إلى خروج المذي فيتوجب على المُقبِّل قضاء اليوم , أو خروج المني فيتوجب عليه القضاء والكفارة . أما إذا لم تُعلم السلامة فإنه يحرم على الرجل أن يفعل مع زوجته شيئا من هذه المقدمات . س 60 : ما الذي يترتب على خروج المني في رمضان بسبب التفكير في الجنس؟ ج : من فكر بشهوة ولم يستدم التفكير وخرج منه مني كان عليه القضاء . أما إذا استدام التفكير حتى خرج منه مني فإن عليه القضاء والكفارة . س 61 : ما حكم الإسلام في النمص ؟ ج : النمص هو نتف شعر الحواجب وترقيقها , وهو حرام . وأجاز بعض العـلـماء ترقيقها للزوجة إذا تم بإذن الزوج ومن أجله . أما إذا زاد الشعر عن الحد الطبيعي بحيث أصبح يُقبح المرأة فيجوز الترقيق للصغيرة أو للكبيرة . س 62 : ما هي علامات البلوغ عند الفتاة ؟ ج : الحيض هو العلامة الأساسية , وهناك مجموعة من العلامات الثانوية نذكر منها : نمو الشعر حول الفرج وكذا تحت الإبطين , ويكبر النهدان وتنمو حلمتاهما وتصيران طريتين حساستين عند بدء التضخم وتكبر المساحة الصغيرة حولهما ويغمق لونها , ويكبر الردفان , وتطول القامة من 6 إلى 9 سم في غضون أقل من سنة , ويبدأ المبيضان بإطلاق البويضات واحدة في كل شهر . فإذا تزوجت الفتاة في تلك السن حملت بإذن الله . ومع ذلك فالأفضل أن لا تتزوج الفتاة إلا بعد البلوغ بسنوات حتى تقدر على تحمل مسؤولية الزوج والبيت والأولاد كما يجب . س 63 : ما الذي يترتب على من جامع زوجته وهي حائض ؟ ج: عليه بالتوبة وكثرة الاستغفار,ولا كفارة عليه عند بعض العلماء.هذا بخلاف من فرض عليه أن يتصدق بما يقابل الدينار أو نصف الدينار . س 64 : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته قبل أن يخرج وقت الصلاة الاختياري بقليل ؟ ج : إذا خاف الرجل إن جامعها أن لا يجد الوقت الكافي ليغتسل ويصلي قبل أن يخرج الوقت الاختياري للصلاة,حرُم عليه إتيانها . فإذا فعل فليتب إلى الله عزوجل . س 65 : ما الحكم في وشر المرأة لأسنانها من أجل التجمل ؟ ج : هو حرام وملعونة المرأة التي تفعله . س 66 : ما الحكم في مس الذكر باليمين ؟ ج : نهى العلماء عن ذلك سواء حمل النهي على الكراهة أو التحريم . س 67 : هل صحيح أن نظر أحد الزوجين إلى عضو الآخر يورث العمى؟ ج : ليس صحيحا البتة . س 68 : هل يجوز إسقاط الجنين بعد أن نُفخت فيه الروح بسبب أن الأم زانية وأن الجنين جاء من حرام ؟. ج : لا يجوز هذا الإسقاط أو هذا الإجهاض أبدا وبأي حال من الأحوال , مادامت الروح قد نُفخت فيه , وهو إن وقع فإنه يعتبر قتلا لنفس بغير حق . أما كون الجنين ولد زنا فليس عذرا شرعيا مسوغا للقتل . بل إن الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله يقول بأن الإسقاط لا يجوز بعد نفخ الروح حتى ولو خيف من ولادة جنين مشوه . س 69 : وجود المرأة مع أكثر من رجل , هل هو خلوة محرمة ؟ ج : تساهل بعض الفقهاء في هذه المسألة وقالوا بأن الخلوة المحرمة هي وجود المرأة مع رجل واحد في مكان لا يراهما فيه إلا الله ثم الشيطان . فإذ وُجدت المرأة مع رجلين فلا خلوة محرمة عندئذ . س 70 : بعض النساء يلبسن لباسا مشقوقا من الأسفل أو مفتوحا على الصدر بحيث يبدي شيئا من الثديين أو على الظهر بحيث يُظهر ما بين الكتفين أو لباسا يبين شيئا من الذراعين , أو ... ما حكم الإسلام في هذا الحجاب ؟ كل ذلك مناقض لما يجب أن يكون عليه الحجاب الشرعي الذي من شروطه أنه يستر الجسد كله إلا الوجهين والكفين . والمرأة إذا ظهرت بهذا اللباس أمام أجانب تعتبر آثمة وعاصية , وأغلب ما يدفع نساءنا وبناتنا إلى ارتداء مثل هذا اللباس هو التقليد الأعمى للغير وخاصة الغرب الكافر . س 71 : ما هي شروط جواز عمليات التجميل ؟ إن عمليات التجميل نوعان : الأول لإزالة العيب الناتج عن حادث أو كان خلقة كأصبع زائدة أو شيء زائد ، فهذا لا حرج فيه حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قطعت أنفه أن يتخذ أنفاً من ذهب . والثاني هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب ولكن من أجل زيادة الحسن،وهو محرم لا يجوز،فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله-ص-قال :" لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنصمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله". متفق عليه ، لأن ذلك كان من أجل زيادة الحسن لا لإزالة العيب فيكون من التغيير لخلق الله , وهو من عمل الشيطان . قال تعالى : "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " النساء : 119 . لكن إذا كان الأنف مثلا كبيراً عن المعتاد بحيث يشوه الخلقة ويمكن إزالة التشوه من غير إحداث ضرر آخر ، فلا حرج في إجراء عملية جراحية له . هذا والله أعلم. س 72 : هل تصح الصلاة بثوب لمسه المني أو المذي ؟ ج : الصلاة بالثوب الذي أصابه مني مختلف في حكمها ، والخلاف ناشئ عن اختلاف العلماء في حكم المني : أهو طاهر أم نجس . ولهم فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه نجس كالبول فيجب غسله رطباً ويابساً من الثوب ومن البدن . وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وطائفة , وعليه فالصلاة في الثوب الذي أصابه مني باطلة إلا إذا كان الشخص لم يتذكر المني إلا بعد الانتهاء من الصلاة . واعتبر آخرون بأن المني ليس نجسا ومنه فالصلاة بثوب لمسه مني صحيحة . وأما الثوب الذي أصابه المذي فلا تصح الصلاة فيه ( إلا إذا كان الشخص أثناء الصلاة ناسيا للمذي ) بسبب نجاسة المذي بلا خلاف . س 73 : لو تزوج رجل امرأة مطلقة ثلاث طلقات طلاقا نهائيا وقد نوى بذلك تحليلها لزوجها الأول دون علم زوجها الأول بذلك فما حكم هذا الزواج وهل تحل المرأة لزوجها الأول ؟ لا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها ولو كان زوجها غير عالم ، وهذا يدخل على الراجح من أقوال أهل العلم ، في نكاح التحليل المحرم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل ، وصورته : أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره كما ذكره الله تعالى في كتابه وكما جاءت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه أمته , فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول كان هذا النكاح حراماً باطلاً سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقها وسواء شُرط عليه ذلك في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظاً أو لم يكن شيء من ذلك بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثاً من غير أن تعلم المرأة ولا وليها شيئاً من ذلك سواء علم الزوج المطلق ثلاثاً أو لم يعلم ، مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بإعادتها إليه ، بسبب أن الطلاق أضر بها وبأولادها وعشيرتها ونحو ذلك . بل لا يحل للمطلق ثلاثاً أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغباً لنفسه نكاح رغبة لا نكاح دُلسة ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ثم بعد هذا إذا حدث بينهما فرقة بموت أو طلاق أو فسخ جاز للأول أن يتزوجها ". وهذا هو قول الجمهور من الفقهاء . س 74 : ما هو الديوث ؟ هو الذي يقبل الفاحشة أو مقدماتها في أهله , وللأسف ما أشد انتشار الدياثة في هذا الزمان . والديوث يبقى ذكرا لكنه لا يصلح أن يُعتبر رجلا , وما أكثر الذكور اليوم وما أقل الرجال . س 75 : هل يصح وضوء الجنب ؟ يستحب للجنب إذا أراد النوم ليلا أو نهارا أن يتوضأ الوضوء الأصغر . وهذا الوضوء لا يُنقضه إلا الجماع . وإذا لم يجد الجنب ماء عند إرادة النوم , فلا يُندب له التيمم . س 76 : ماالحكم فيما تفعله بعض النسوة والبنات في مناسبات الزواج من لبس الضيق الذي تتحدد منه مفاتن الجسم , ومن لبس المفتوح من الأعلى الذي يُظهر الصدر والثديين وجزءا من الظهر, ومن مشقوق من الأسفل إلى الركبة أو الفخذ ؟ كل ذلك حرام سواء تم في الزواج أو غيره مادامت المرأة تظهر بهذا اللباس أمام أجانب عنها من الرجال ومادام اللباس غير مستوف لشروط الحجاب الشرعي . س 77 : هل تُمسك عن الأكل والشرب من انقطع حيضها أو نفاسها قبل المغرب بقليل في يوم من أيام رمضان ؟ لا يجب عليها الإمساك بعد أن زال عذرها الذي أباح لها الفطر , لكن الأفضل لها عدم إظهار فطرها أمام الغير حتى لا يظن بها ظن السوء وكذا من باب الاحترام لمشاعر غيرها من الصائمين . س 78 : هل تغتسل المرأة في ليلة الدخول لتصلي الصبح في وقته ؟ تغتسل وجوبا ولا عذر لها في التخلي عن الصلاة في وقتها بدعوى أنها عروس , بل إنه من تمام شكرها لله على أن منَّ عليها بالزواج الطيب المبارك أن تصلي وتصلي الصلاة في وقتها وخاصة صلاة الصبح . ويكفي- في الليلة الأولى - أن يكون الاغتسال بالماء الفاتر أو الدافئ وليس بالساخن ولا بالبارد . ويفضل إضافة مادة مطهرة مثل " الديتول " إلى الماء المستعمل في غسل أعضاءها التناسلية , وذلك لمقاومة أي تلوث يتعرض له مكان فض غشاء البكارة . س 79 : ألا يجوز للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ؟ الإسلام نهاها عن ذلك , لما في ذلك من لفت لانتباه الرجال إليها , ولقد ثبت أن رسول الله قال للنساء وهو خارج من المسجد ( وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق ) : " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق . عليكن بحافات الطريق" , فكانت المرأة بعد ذلك تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . وما أشد حسرة الواحد منا عندما يرى الفرق الشاسع بين قوة استجابة الجيل الأول من الصحابة والتابعين لأوامر الله والرسول وتخاذل الجيل الحالي من المسلمين أمام تعليمات الدين الحنيف . س 80 : ما هي شروط الحجاب الشرعي ؟ الحجاب الشرعي يجب أن تتوفر فيه 8 شروط كما قال العلماء هي أن لا يكون ثوب شهرة , وأن يكون صفيقا لا رقيقا ( أي أن لا يكون شفافا ) , وأن يكون ساترا لجميع الجسد ما عدا الوجه الكفين , وأن لا يكون في حد ذاته زينة , وأن لا يكون مجسدا لهيئة الجسم ( أي أن لا يكون ضيقا ) , وأن لا يكون معطرا مبخرا , وأن لا يشبه لباس الرجل, وأخيرا أن لا يشبه لباس الكافرات . س 81 : هل يجوز للزوجين أن يغتسلا في حوض واحد ؟ نعم يجوز لهما ذلك ,كما يجوز لكل منهما أن يرى عورة الآخر وأن يرى جسده كله . س 82 : ما حكم الإسلام في قراءة القصص الغرامية ؟ لقد أمرت الشريعة بغض البصر وحفظ الفرج ، ورتبت على ذلك الثواب الجزيل والأجر الكبير , ولا يسهل على الإنسان قيامه بذلك إلا إذا تجنب كل وسيلة من شأنها أن تهيج الغريزة وتدعو إلى المنكر . وقراءة القصص الغرامية لها أثر سيئ في تعليق القلب بغير الله والولوج بالنفس إلى أودية العشق المحرمة ومتاهات الخيال الباطل . وقد جاء في الحديث " العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه "رواه مسلم . وللقصص الغرامية حظ كبير من هذا الحديث ، فإنها موجبة لتمني القلب وتفكيره فيما حرم الله ، والمفروض أن هذا كاف للقول بتحريم قراءتها . وليس هناك ما يسمى بالحب البريء ، فإن الأصل تحريم العلاقة بين الرجل والمرأة إلا بما أحل الله من الزواج . وما الحب البريء إلا صورة من صور العشق الموجبة لبعد القلب عن الله وتعلقه بغيره وقربه من الشيطان ودخوله في حزبه . والمرء الصالح ينبغي له أن يهتم بما يعود عليه بالأجر والثواب والمنفعة ، وذلك بقيامه بحق ربه وحق أهله ، وبأداء الفرائض ، واجتناب المحارم ، وقراءة القرآن ، والمحافظة على ذكر الله ، وحضور الدروس النافعة ، والمشاركة في الأنشطة الهادفة ، وسلوك طريق الدعوة والنصيحة للأهل والأقارب والأصدقاء ، والاشتغال بقراءة المجلات الإسلامية النافعة ، وقراءة سير الصالحين والصالحات . وهذا كله من وسائل التسلية والمتعة والفائدة . س 83 : هل يعتبر وجود المرأة وحدها مع السائق في سيارة خلوة شرعية أم لا ؟ لقد أفتى جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة ركوب السيارة مع السائق الأجنبي بمفردها لأن ذلك في حكم الخلوة . فإن ركبت مع امرأة أخرى في غير ريبة جاز ذلك لانتفاء الخلوة . ومن تأمل المفاسد المترتبة على ركوب المرأة مع السائق الأجنبي ولو داخل المدينة أو القرية من إمكان المواعدة والإغراء والنظر واللمس وغير ذلك ، أدرك صواب هذا الرأي، والله أعلم . س 84 : ما يفعل الزوج وما يُقال له صبيحة بنائه بزوجته ؟ يستحب للرجل صبيحة دخوله بأهله أن يسلم على أقاربه الذين في بيته ويدعو لهم , ويجب عليهم أن يُقابلوه بالمثل , ويقولون له : " كيف وجدت أهلك ؟! " , " بارك الله لك " . س 85 : هل على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ؟ لا يجب عليها ذلك عند المالكية , وإنما يستحب لها ذلك فقط . ولا تجب إعادة الوضوء إلا بحدث آخر . س 86 : حاضت امرأة بعد إحرامها بالعمرة , فماذا تفعل ؟ الحائض أو النفساء لا يجوز لها الطواف والسعي حتى تطهر . فإن كانت متمتعة ولم تطهر قبل التروية تُحرم من مكانها في مكة وتخرج مع الناس إلى منى فعرفات , وتصبح قارنة . وتفعل المناسك كلها كالوقوف بعرفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ونحر الهدي والتقصير , إلا الطواف والسعي فلا تفعلهما حتى تطهر حيث تطوف طوافا واحدا وتسعى سعيا واحدا . س 87 : هناك امرأة أنجبت 3 أولاد عن طريق جراحة قيصرية وبطريقة سهلة بسيطة , وبعد الجراحة الأخيرة نصحها ناصحون بأن تزيل الرحم لعدم حاجتها إليه مادام عندها الكافي من الأولاد . هل هذا مقبول طبيا ثم شرعيا ؟ أما شرعيا فاستئصال الرحم غير جائز في هذه الحالة لأنه لا ضرورة طبية وصحية تُحتم ذلك . إن الله أنعم علينا بالصحة في أبداننا واستخدام الأعضاء هو أبلغ الشكر لله على نعمه وعطاياه , أما الزهد فيها بدعوى عدم الحاجة فهو من باب العبث المرفوض علميا ودينيا . وأما إذا نصحها طبيب بذلك فالواجب أن لا تأخذ الرأي إلا من طبيب خبير علميا وأمين دينيا وأدبيا وأخلاقيا , لا من طبيب عاجز وقاصر ولا من طبيب لا يخاف الله . س 88 : ما هي موجبات الغسل وفرائضه ؟ يلزم الغسل من أربعة : خروج المني وظهوره , دخول رأس الذكر في الفرج , الاحتلام إن رأى المحتلِم ماء , انقطاع مدة الحيض والنفاس . وحقيقة الغسل هي تعميم ظاهر الجسد بالماء . وفرائضه عند المالكية خمسة هي : النية , الموالاة مع الذكر والقدرة , الدلك , تخليل الشعر , وتعميم الماء .وتساهل فقهاء آخرون فلم يفرضوا الدلك . س 89 : ما هي شروط جواز نظر الطبيب إلى عورة المريضة الأجنبية ؟ يجوز أن ينظر الطبيب من المريضة الأجنبية إلى المواضع التي يقوم على علاجها . ومعالجة الطبيب للمرأة الأجنبية لا تجوز إلا بشروط خمسة : أن يكون الطبيب تقيا أمينا عدلا ذا اختصاص وعلم , وألا يكشف من أعضاء المرأة إلا قدر الحاجة إذا تعين النظر , وأن لا تكون هناك امرأة مختصة تقوم مقام الطبيب في علمه , وأن تكون المعالجة بوجود محرم أو زوج أو امرأة ثقة كأمها أو أختها أو جارتها , وأن لا يكون الطبيب كافرا مع وجود مسلم . فإذا توفرت هذه الشروط جاز للطبيب أن ينظر أو يلمس موضع العورة بالنسبة للمرأة , لأن الإسلام دين يرفع عن الناس الحرج . س 90 : ما حكم صلاة من تبين له بعدها أنه صلاها وفي ثيابه مذي لم يغسله قبل الصلاة ؟ إذا لم يتبين له ذلك إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا غبار عليها بإذن الله لأن إزالة النجاسة من ثوب وبدن المصلي وكذا من المصلى شرط في صحة الصلاة قائم مع الذكر وساقط مع النسيان.
| |
|