اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

 فتاوي عن عورة الرجل والمراه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100210
فتاوي عن عورة الرجل والمراه Oooo14
فتاوي عن عورة الرجل والمراه User_o10

فتاوي عن عورة الرجل والمراه Empty
مُساهمةموضوع: فتاوي عن عورة الرجل والمراه   فتاوي عن عورة الرجل والمراه Emptyالجمعة 15 أبريل 2011 - 8:29

فتاوي عن عورة الرجل والمراه


وعلى هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بهذه الملابس أن يلبسوا سروالاً يستر ما بين السرة والركبة ، أو يلبسوا ثوباً صفيقاً لا يشف عن العورة لكي يقوموا بأمر الله تعالى : ((يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) .

* * *
168) ... سئل فضيلته : عن حكم الصلاة في الثياب الشفافة ؟
فأجاب بقوله : الجواب على هذا السؤال وهو ما يفعله بعض الناس أثناء الصيف من لبس الثياب الخفيفة وتحتها سراويل قصيرة لا
تصل إلي الركبة ، أن هذا حرام ، ولا تجوز الصلاة به ، لأن من شرط صحة الصلاة أن يستر الإنسان ما بين سرته وركبته ، فإذا كان السروال قصيراً لا يستر ما بين السرة والركبة ، والثوب خفيفاً يتبين لون البشرة من ورائه ، فإنه حينئذ لا يكون ساتراً لعورته التي يجب سترها ، فإنه لو صلى مهما صلى تكون صلاته باطلة ، وعلى هذا فعلى إخواننا إما أن يغيروا السروال إلي سروال طويل يستر ما بين السرة والركبة ، أو يلبسوا ثياباً صفيقة لا تشف عن البشرة ، والله الموفق .
* * *
169 ... سئل فضيلة الشيخ : كثير من الناس يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخد فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب ، فما حكم صلاة هؤلاء ؟

(12/214)




فأجاب فضيلته بقوله: حكم صلاة هؤلاء حكم من صلى بغير ثوب سوى السراويل القصيرة ، لأن الثياب الشفافة التي تصف البشرة غير ساترة ووجودها كعدمها ، وبناء على ذلك فإن صلاتهم غير صحيحة على أصح قولي العلماء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد – رحمه الله - وذلك لأنه يجب على المصلي من الرجال أن يستر ما بين السرة والركبة وهذا أدنى ما يحصل به امتثال قول الله –عز وجل -: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (1). فالواجب عليهم أحد أمرين : إما أن يلبسوا سراويل تستر ما بين السرة والركبة ، وإما أن يلبسوا فوق هذه السراويل القصيرة ثوباً صفيقاً لا يصف البشرة .وهذا الفعل الذي ذكر في السؤال خطأ وخطير فعليهم أن يتوبوا إلي الله تعالى منه ، وأن يحرصوا على إكمال ستر ما يجب ستره في صلاتهم . نسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه إنه جواد كريم . حرر في 5 رمضان 1408 هـ .
* * *
170) وسئل فضيلة الشيخ :- حفظه الله تعالى – هل الفخذ عورة ؟
__________
(1) سورة الأعراف ، الآية :31 .

(12/215)




فأجاب بقوله : هذه المسألة مختلف فيها :فمن أهل العلم من يرى أن الفخذ ليس بعورة بالنسبة للرجل ، وأنه لا يجب على الرجل ستره وظاهر كلامهم الإطلاق في الصلاة وغيرها ، ومنهم من يرى أن الفخذ عورة في الصلاة وغير الصلاة ، والأحاديث في ذلك : إما صحيحة غير صريحة ، وإما صريحة غير صحيحة ، ولذلك قال البخاري رحمه الله : إن حديث أنس يعني انكشاف فخد النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه الصلاة والسلام وسلم الله عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام وسلم الله عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام وسلم الله عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام وسلم الله وسلم أسند وحديث جرهد أحوط (1) . فكأن البخاري رحمه الله يقول الأحاديث الصحيحة تدل على أن الفخذ ليس بعورة ، لأنه بدا من النبي صلي الله عليه وسلم الله ، والنبي صلي الله عليه وسلم أشد الناس حياءً ، ولو كان الفخذ عورة ما كشفه الرسول عليه الصلاة والسلام ، لكن في حديث علي بن أبي طالب قول النبي صلي الله عليه وسلم : " إن الفخذ عورة " (2) . وقوله :"لا تكشف فخدك ولا تنظر إلي فخذ حي ولا ميت"(3). ولكن هذه الأحاديث ضعيفة والذي يظهر لي أن الفخذ
ليس بعورة إلا إذا خيف من بروزه فتنة فإنه يجب ستره كأفخاذ الشباب .
* * *
171 ... وسئل فضيلة الشيخ :- حفظه الله تعالى – بعض الناس يقول : إن الصلاة في الفنيلة العلاقية لا تجوز فهل هذا صحيح ؟
__________
(1) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة في الثياب / باب ما يذكر في الفخذ .
(2) أخرجه الإمام أحمد 3/478 و 479 ، وأبو داود : كتاب الحمام/ باب النهي عن التعري (4014) ، والترمذي: كتاب الأدب /باب ما جاء أن الفخذ عورة (2795)
(3) أخرجه أبو داود : كتاب الحمام /باب النهي عن التعري (4015) ، وأبن ماجه: كتاب =

(12/216)




فأجاب قائلاً : هذا ليس صحيح ، لأن عورة الرجل ما بين سرته وركبته في الصلاة ، فصدره وظهره وكتفه ليس من العورة ، وقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى ووضع رداءه على المشجب وصلى بإزار ، وأنكر عليه بعض الناس لم فعلت هذا ؟ قال : " فعلته ليراه أحمق مثلك " (1) وهذا دليل على أن مثل هذا جائز ، لكن الأفضل أن يستر منكبيه لقول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " (2) . فهذا أفضل ، أما أنها لا تصح الصلاة فليس بصحيح .
وكلمة " شيء " في الحديث نكرة في سياق النفي فتعم الشيء ولو كان يسيراً .
* * *
172 ... وسئل فضيلته: عن عورة المرأة أمام المرأة ؟
فأجاب بقوله : لا أعلم في عورة المرأة أمام المرأة تفصيلاً ،وظاهر القرآن أنها تبدي للمرأة ما تبديه لمحارمها ، وذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ودليلهم في ذلك ما رواه مسلم عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:" لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل ، ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة " (3) .
* * *
173 ... وسئل فضيلة الشيخ :- أعلى الله درجته – ما قولكم في حدود عورة المرأة مع المرأة ؟
__________
(1) لجنائز /باب في غسل الميت (1460) ، والحاكم 4/200 وسكت عنه ، قال أبو داود : فيه نكارة ، وأعله الحافظ في التلخيص بالانقطاع ص 438 .
(1) أخرجه الإمام أحمد 3/335 .
(2) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة /باب إذا صلى بالثوب الواحد فليجعل على عاتقيه ، ومسلم : كتاب الصلاة /باب الصلاة في الثوب الواحد وصفة لبسه .
(3) أخرجه مسلم : كتاب الحيض /باب تحريم النظر إلي العورات .

(12/217)




فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة ، كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة ، ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقله أحد من أهل العلم ، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه أثم ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان ساتراً من الكف (كف اليد) إلي كعب الرجل ، ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة ، وتدهور الوضع إلي أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس الكفار .
* * *
174 ... وسئل فضيلة الشيخ :- حفظه الله تعالى – : عن حكم لبس المرأة الثوب القصير أمام النساء؟ وعن حدود عورة المرأة عند المرأة ؟
... فأجاب قائلاً : لا يجوز للمرأة أن تلبس ثوباً قصيراً ، اللهم إلا إذا كانت في بيتها وليس في بيتها سوى زوجها ، وأما مع الناس فلا يحل لها أن تلبس الثوب القصير أ أو الضيق ، أو الشفاف الذي يصف ما وراءه ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال :" صنفان من أهل النار لم أرهما " وذكر : "نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها " (1) .فإذا كانت المرأة تلبس القصير ، أو الضيق ، أو الشفاف الذي ترى من ورائه البشرة فهي في الحقيقة كاسية عارية ، كاسية من حيث أن عليها كسوة ، وعارية من حيث أن الكسوة لم تفدها شيئاً .
__________
(1) أخرجه مسلم : كتاب اللباس والزينة /باب النساء الكاسيات العاريات .

(12/218)




... وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة ، فالساق والنحر والرقبة ليس بعورة بالنسبة لنظر المرأة للمرأة ، ولكن لا يعني ذلك أننا نجوز للمرأة أن تلبس ثياباً لا تستر إلا ما بين السرة والركبة، ولكن فيما لو أن امرأة خرج ساقها لسبب وأختها تنظر إليها وعليها ثوب سابغ ، أو خرج شيء من رقبتها أو من نحرها و أختها تنظر فلا بأس بذلك ، فيجب أن نعرف الفرق بين العورة وبين اللباس ، اللباس لابد أن يكون سابغاً بالنسبة للمرأة ، أما العورة للمرأة مع المرأة فهي ما بين السرة والركبة .
* * *
175 ... وسئل فضيلة الشيخ :- عن حكم كشف عورة المرأة للرجل عند الحاجة لذلك حال العلاج ، وكذلك عورة الرجل للمرأة ؟ وإذا كان لا يوجد إلا طبيبة نصرانية وطبيب مسلم ؟
... فأجاب بقوله : كشف عورة الرجل للمرأة والمرأة للرجل عند الحاجة لذلك حال العلاج لا بأس به بشرطين :
الشرط الأول : أن تؤمن الفتنة .
الشرط الثاني : أن لا يكون هناك خلوة .
والطبيبة النصرانية المأمونة أولي في علاج المرأة من الرجل المسلم ، لأنها من جنسها بخلاف الرجل . والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين .
* * *
176 ... وسئل فضيلة الشيخ :- رعاه الله تعالى – هل صوت المرأة عورة ؟
... فأحاب قائلاً : من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها تدل على أن صوت المرأة ليس بعورة ، بل بعضها على ذلك بأدنى نظر :
فمن ذلك قوله تعالى يخاطب نساء النبي صلي الله عليه وسلم Sadفَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (1) . فإن النهي عن الخضوع بالقول ، وإباحة القول المعروف يدل على أن صوتها ليس بعورة إذ لو كان عورة لكان مطلق القول منها منكراً ، ولم يكن منها قول معروف ، ولكان تخصيص النهي بالخضوع عديم الفائدة .
__________
(1) سورة الأحزاب ، الآية :32 .

(12/219)




وأما السنة فالأدلة على ذلك كثيرة ، فالنساء اللاتي يأتين إلي النبي صلي الله عليه وسلم يخاطبنه بحضور الرجال ولا ينهاهن ، ولا يأمر الرجال بالقيام ولو كان الصوت عورة لكان سماعه منكراً ووجب أحد الأمرين ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم لا يقر منكر .
... وقد صرح فقهاؤنا الحنابلة بأن صوت المرأة ليس بعورة ، انظر شرح المنتهى 3/11 وشرح الإقناع 3/8 ط مقبل . وغاية المنتهى 3/8 والفروع 5/157 .
... وأما قول النبي صلي الله عليه وسلم : " إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء " (1) . فهذا مقيد في الصلاة ، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون مع الرجال أو في بيت لا يحضرها إلا النساء أو محارم ، والعلم عند الله تعالى .
* * *
177 ... وسئل فضيلة الشيخ :- أعلى الله درجته – : عن عورة المرأة مع المرأة ؟
فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة ، لأن هذا هو الموضع الذي نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن النظر إليه ، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل ، ولا المرأة إلي عورة المرأة " (2) ، ولكن يجب أن نعرف أن النظر شيء وأن اللباس شيء .
فأما النظر فقد علم حكمه من هذا الحديث أنه لا يجوز النظر للعورة .
__________
(1) أخرجه البخاري : كتاب الأحكام /باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم .
(2) تقدم تخريجه ص 267 .

(12/220)




وأما اللباس فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً لا يستر إلا العورة وهي ما بين السرة والركبة ، ولا أظن أحداً يبيح للمرأة أن تخرج إلي النساء كاشفة صدرها وبطنها فوق السرة وساقها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 22/146 مجموع الفتاوى حين الكلام على قول النبي صلي الله عليه وسلم كاسيات عاريات : بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها ، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك ، وإنما كسوة المرأة ما يسترها ولا يبدي جسمها و لا حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً . اهـ .
... وعلى هذا ففائدة الحديث أنه لو كانت المرأة تعمل في بيتها ، أو ترضع ولدها ونحو ذلك فظهر ثديها ، أو شيء من ذراعها ، أو عضدها أو أعلي صدرها فلا بأس بذلك ، ولا يمكن أن يراد به أن تلبس عند النساء لباساً يستر العورة فقط ، وليست العلة في منع اللباس القصير هي التشبه ، وإنما العلة الفتنة ولهذا لو لبست ثوباً لا يلبسه إلا الكافرات كان حراماً وإن كان ساتراً .
... وإذا قيل تشبه بالكفار فلا يعني ذلك أن لا نستعمل شيئاً من صنائعهم فإن ذلك لا يقوله أحد ، وقد كان الناس في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وبعده يلبسون ما يصنعه الكفار من اللباس ، ويستعملون ما يصنعونه من الأواني .
والتشبه بالكفار هو التشبه بلباسهم ، وحلاهم ، وعاداتهم الخاصة ، وليس معناه أن لا نركب ما يركبون ، أو لا نلبس ما يلبسون ، لكن إذا كانوا يركبون على صفة معينة خاصة بهم فلا نركب على هذه الصفة ، وإذا كانوا يفصلون الثياب على صفة معينة خاصة بهم فلا نفصل على هذا التفصيل ، وإن كنا نركب مثل السيارة التي يركبونها ، ونفصل من نوع النسيج الذي يفصلون منه . حرر في 25/2/1409 هـ .
* * *

(12/221)




178 ... وسئل فضيلة الشيخ :- عن حكم لبس المرأة اللباس الذي فيه فتحات أمامية وجانبية وخلفية مما يكشف عن جزء من الساق ، وحجة هؤلاء أنهن بين النساء فقط ؟
فأجاب قائلاً : الذي أري أن المرأة يجب أن تستتر بلباس ساتر ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم كن يلبسن القمص اللاتي تصل إلي الكعبين في القدمين ، وإلي الكفين في اليدين ، ولا شك أن الفتحات التي أشار إليها السائل تبدي الساق وربما يتطور الأمر حتى يبدو ما فوق الساق ، والواجب على المرأة تحتشم وأن تلبس كل ما يكون أقرب إلي سترها لئلا تدخل في قول النبي صلي الله عليه وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ، و لا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " (1) .
* * *
179 ... وسئل عن حكم لبس القصير مما يسمح بظهور جزء من الساق فهو أعلى من الكعبين ؟
فأجاب فضيلته بقوله : هذا السؤال يفهم جوابه مما سبق و أن المرأة كلما كان عليها ثوب ضاف فهو أستر لها وأقرب إلي الحشمة وأبعد من الفتنة .
* * *
180 ... وسئل فضيلته : عن حكم لبس المرأة الملابس الضيقة فعند النساء وعند المحارم ؟
__________
(1) تقدم تخريجه ص 268 .

(12/222)




... فأجاب فضيلته قائلاً : لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس – يعني ظلماً وعدواناً – ونساء كاسيات عاريات ) ) بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة ، وفسر : بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما ورائها من بشرة المرأة ، وفسر " بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة ، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون 29 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 30 ) (1) وقالت عائشة : (( كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من الجنابة من إناء واحد تختلف إيدينا فيه ) ) (2) فالإنسان وزوجته لا عورة بينهما ، فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء .
* * *

181 ... وسئل فضيلته : بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثياباً قصيرة تكشف عن الساقين وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلن نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا فمنا رأيكم بذلك ؟
__________
(1) سورة المعارج ، الآيتان : 29 ، 30
(2) أحرجه البخاري : كتاب الغسل / باب غسل الرجل مع امرأته ، وباب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها . .

(12/223)




... فأجاب بقوله : أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس أبنته هذا اللباس وهو صغيرة ، لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره ، أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها ، والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر ، وعلى الحياء فالحياء من الإيمان
* * *
182 ... وسئل فضيلة الشيخ : يوجد ظاهرة عن بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن أنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة فما حكم ذلك ؟ وما حكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم ؟
... فأجاب بقوله : الجواب على هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ،لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )) (1)
__________
(1) تقدم تخريجه ص 268 .

(12/224)




... وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبس ألبسه ضيقة ، أو ألبسه خفيفة لا تستر ما تحتها ، أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت . أم إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا تزدن على ذلك ، (1) وأما ما أشتبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل )) (2) وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال : (( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة )) فنهى الناظرة ، لأن اللابسة عليها لباس ضافي لكن أحياناً تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل )) فهل كان الصحابة يلبسون إزراً من السرة إلى الركبة ، أو سراويل من السرة إلى الركبة ؟! وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة ، هذا لا يقوله أحد ، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار ، فهذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له ، والحديث معناه ظاهر ، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة ، لعلى النساء أن يتقين الله ، وأن يتحلين بالحاء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الحياء شعبة من الإيمان )) (3)
__________
(1) أخرجه الإمام أحمد 2/5
(2) تقدم تخريجه ص 267
(3) أخرجه البخاري : كتاب الإيمان / باب أمور الإيمان ، ومسلم : كتاب الإيمان / باب بيان عدد شعب الإيمان

(12/225)




. وكما تكون المرأة مضرب للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها ) ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يردن هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية ؟!!.
والخلاصة : أن اللباس شيء ، والنظر إلى العورة شيء آخر ، أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ، ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة ، وكذلك لو احتاجت أن تشمر الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ، ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ، ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً ، فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهه لهؤلاء النساء .
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك ، ولكن لا تجعل اللباس قصيراً .
* * *
183 ) وسئل فضيلة الشيخ : عن مجلات الأزياء وتفصيل الملابس على ما فيها ؟
فأجاب بقوله : أطلعت على كثير من المجلات التي تشير إلها السائلة فألفيتها مجلات خليعة فظيعة خبيثة ، حقيق بنا ونحن في المملكة العربية السعودية ، الدولة التي لا نعلم – ولله الحمد – دولة تماثلها في الحفاظ على شرع الله وعلى الأخلاق الفاضلة ، حقيق بنا أن لا توجد مثل هذه المجلات في أسواقنا وفي محلات الخياطة ، لأن منظرها أفظع من مخبرها ، ولا يجوز لأي امرأة أو رجل أن يشتري هذه المجلات أو ينظر إليها أو يراجعها لأنه فتنة .

(12/226)




قد يشتريها الإنسان وهو يظن أنه سالم منها ، ولكن لا تزال به نفسه والشيطان حتى يقع في فخها وشركها ، وحتى يختار مما فيها من أشياء لا تناسب مع البيئة الإسلامية .
وأحذر جميع النساء والقائمين عليهن من وجودها في بيوتهم لما فيها من الفتنة العظمية ، والخطر على أخلاقنا وديننا ، والله المستعان .
* * *
184 ) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إلباس البنات القصير والضيق من الثياب ؟
فأجاب بقوله : يجب على الإنسان مراعاة المسؤولية ، وأن يتقي الله تعالى ويمنع كافة من له ولاية عليهن من هذه الألبسة ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (( صنفان من أهل النار لم أرهما : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )) (1) وهؤلاء النسوة اللاتي يستعملن الثياب القصيرة كاسيات ، لأن عليهن كسوة لكنهن عاريات لظهور عورتهن ، لأن المرأة بالنسبة للنظر كلها عورة ، وجهها ويداها ورجلاها ، وجميع أجزاء جسمها لغير المحارم .
... وكذلك الألبسة الضيقة ، وإن كانت كسوة في الظاهر لكنها عري في الواقع ، فإن إبانة مقاطع الجسم بالألبسة الضيقة هو تعري ، فعلى المرأة أن تتقي ربها ولا تبين مفاتنها ، وعليها أن لا تخرج إلى السوق وإلا وهي لابسة ما لا يلفت النظر ، ولا تكون متطيبة لئلا تجر الناس إلى نفسها فيخشى أن تكون زانية .
__________
(1) تقدم تخريجه ص 268 .

(12/227)




... وعلى المرأة المسلمة أن لا تترك بيتها إلا لحاجة لابد منها ، ولكن غير متطيبة ، ولا متبرجة بزينة ، وبدون مشية خيلاء ، وليعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء )) (1) . ففتنة النساء عظيمة لا يكاد يسلم منها أحد ، وعلينا نحن معشر المسلمين أن لا نتخذ طرق أعداء الله من يهود ونصارى وغيرهم فإن المرعظيم .
... وفق الله الجميع للصواب وجنبنا أسباب الشر والفساد إنه جواد كريم .

* * *
185 ) وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تكشف شيئاً من صدرها أو ذراعيها أو شيئاً من ساقها عند النساء ؟
فأجاب قائلاً : أما الذراعان فلا بأس أن تخرجهما عند النساء ، وأما الرقبة فلا بأس أيضاً أن تظهرها عند النساء وكذلك الرأس ، ولكننا ننصح نساءنا بنصيحة نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها ، فنقول كلما كانت الألبسة أضفى وأستر فهو أنفع لها .
وننهاهن أن يتتبعن ما يكون في هذه المجلات فيصنعن ما يعرض فيها ، لأن هذا يجر المرأة إلى أن تتشبه بالنساء الكافرات سواء رضيت أم لم ترض ، وكلما كانت النساء أستر فهو أفضل .
وقد ذكر شيخ الإسلام أبن تيمية – رحمه الله – أن نساء الصحابة كن يلبسن دروعاً – يعني القمص – تكون ساترة من الكف إلى الكعب . من كفي اليد إلى كعب الرجل ، وهذا هو الأفضل .

* * *
186 ) وسئل فضيلته : هل يجوز للمرأة أن تخرج أمام النساء بثياب قصيرة ، أو ثياب يبدو منها الصدر ، أو بثياب خفيفة ، أو بثياب ضيقة ؟
__________
(1) أخرجه البخاري : كتاب النكاح / باب ما يُتقى من شؤم المرأة ، ومسلم : كتاب الذكر والدعاء ( الرقاق ) / باب أكثر أهل الجنة الفقراء . . .

(12/228)




... ... فأجاب بقوله : لا أرى أن المرأة تخرج أمام النساء بثياب قصيرة أو بثياب يبدو منها صدرها ، أو بثياب خفيفة ، أو بثياب ضيقة ، لأن كل ذلك قد يكون داخلاً في قوله صلى الله عليه وسلم (( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات )) (1) فإن قال قائل : أليس قد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : " لا تنظر المرأة إلي عورة المرأة ، ولا الرجل إلي عورة الرجل " (2). وعورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة .
... قلنا : بلى هذا قد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ولكن هذا نهي للمرأة الناظرة لا المنظورة ، المنظورة عليها ثياب ضافية مأذون فيها مباحة شرعاً ، لكن الناظرة قد تنظر إلي هذه المرأة وهي قد رفعت ثوبها لحاجة ، فنهيت المرأة الناظرة عن أن تنظر إلي عورة المرأة وهي ما بين السرة والركبة ، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يوجد في نساء المؤمنين من تخرج إلي النساء ليس عليها ستر إلا ما بين السرة والركبة . هذا أمر يكذبه الواقع .

* * *
187 ) وسئل فضيلته : ما حكم لبس النساء أمام النساء الملابس ذات الأكمام القصيرة أي ما فوق المرفق والفتحات من جهة النحر أو الظهر أو الساقين ؟ وما حكم لبس الملابس الضيقة أو الشفافة علماً بأن ذلك كله أمام النساء دون الرجال ؟ وكذلك لبس الملابس القصيرة وهو ما يصل إلى نصف الساقين ؟
__________
(1) تقدم تخريجه ص 268 .
(2) تقدم تخريجه ص 267 .

(12/229)




... فأجاب بقوله : الذي أراه أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس ولو أمام المرأة الأخرى ، لأن ها هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم (( صنفان من أهل النار لم أرهما ، نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخث المائلة ))(1). قال أهل العلم : معنى كونهن كاسيات عاريات أنهن يلبسن ثياباً ضيقة أو ثياباً شفافة ، أو ثياباً قصيرة ، وكان من هدي نساء الصحابة رضى الله عنهن أنهن يلبسن ثياباً يصلن إلى الكعب في الرجل وإلى مفصل الكف من الذراع في اليد إلا إذا خرجت إلى السوق فإنهن يلبسن ثوباً نازلاً تحت ذلك وضافياً على الكف أو تجعل في الكف قفازين فإن من هدي نساء الصحابة لبس القفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا أحرمت (( لا تلبس القفازين ))(2) ولولا أن لبس القفازين كان معلوماً عند النساء في ذلك الوقت لما احتيج إلى النهي عنه في حال الإحرام .
* * *
__________
(1) تقدم تخريجه ص 268.
(2) أخرجه البخاري : كتاب جزاء الصيد / باب ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة .

(12/230)




188 ) وسئل فضيلة الشيخ : عن مجلة ( البردة ) وهي مجلة أزياء نسائية تعرض جميع أنواع الملابس حتى ملابس النوم ، والهدف من هذه المجلة اقتباس الأزياء للملابس لقط ن علماً بأن هذه المجلات تكون صادرة من مصادر غربية بحتة وتظهر فيها نساء شبه عاريات ، ويعرض فيها ملابس لا تناسب الفتيات المسلمات ، وهذا في الغالب وليس دائماً ، فما حكم الاعتماد عليها باختيار الأزياء المناسبة فقط بغض النظر عن ما فيها من تبرج ؟ وما حكم اقتباس تسريحات الشعر من النساء العارضات للأزياء ؟ وهل يدخل ذلكم في قوله صلى الله عليه وسلم (( من متشبه بقوم فهو منهم ))(1) وما حكم لبس القصير للمرأة مثل أن يكون الثوب في نصف الساق أو فوق الكعب قليلاً ؟
... فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز اقتناء هذه المجلات وأشباهها لما فيها من الصور الخليفة ، ولأنها قد تدعو إلى هذه الألبسة البعيدة عن الألبسة الدينية الإسلامية الموجبة للتشبه بالكفار في لبسهم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( من تشبه بقوم فهو منهم )) . فلا يجوز اقتناء هذه المجلات ولا شرائها ، بل يجب على الإنسان إذا رآها أن يحرقها إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً .
... كذلك مسألة الشعر ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تصفف شعرها على صفة شعر الكافرات أو الفاجرات لأن من تشبه بقوم فهو منهم .
__________
(1) أخرجه الإمام أحمد 2/50 ، وأبو داود : كتاب اللباس / باب لبس الشهرة ، والهيثمي في " المجمع " 10/271 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 6/80 ، قال شيخ الإسلام : " إسناده جيد " الفتاوى 5/331 ، وقال الحافظ في " الفتح " 6/97 : حديث حسن. وكذلك السيوطي في " الجامع الصغير " 1/590 وصححه أحمد شاكر – المسند – 5114 .

(12/231)




وبهذه المناسبة فإنني أنصح نساءنا المسلمات المؤمنات وأنصح أولياء أمورهن بالبعد عن هذه المجلات وعن هذه التسريحات التي تدعو للتلقي عن الكفار ومحبة ما هم عليه من الألبسة الخليعة التي تمت إلى الحياء ولا الشريعة الإسلامية بصلة . أو الموضات التي يكون عليها تسريح الشعر ، وليكن المسلمون متميزين عن غيرهم لما تقتضيه الشريعة الإسلامية ، وبالطابع الإسلامي حتى يعود للأمة الإسلامية عزتها وكرامتها ومجدها وما ذلك على الله بعزيز .
... أما بالنسبة للقصير فالذي نرى أن لبس القصير للنساء داخل في قوله صلى الله عليه وسلم (( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات )) (1) . وأنه لا يجوز للمرأة أن تعاد لبس القصير .أما بالنسبة للعورة : فالعورة شي واللباس شيء آخر ، فإذا كان على المرأة ثوب يستر إلى الكعب ثم بدا ساقها لحاجة وليس حولها إلا نساء أو محارم فإنها لا تأثم بذلك .
* * *
189 )وسئل فضيلته : عن حكم لبس العباءة الفرنسية وهي عباءة تتميز بالأكمام الواسعة جداً حيث إن المرأة عندما تلبسها وترفع يدها يظهر الذراع ، وليس هذا فقط ، بل إن هذه العباءة بها العديد من التطريز والفصوص وقطع من الجلد الأسود ، فما حكم لبس هذه العباءة ؟
... فأجاب بقوله : لبس العباءة المطرزة يعتبر من التبرج بالزينة والمرأة منهية عن ذلك كما قال الله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) (2) . فإذا كان هذا في القواعد وهي العجائز فكيف بالشابات ، ولا فرق في هذا بين العباءة الفرنسية الظاهرة وبين اللباس الذي تحتها إذا كانت تتعمد خروجه من تحت العباءة ، لعلى من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتجنب كل أسباب الفتنة في اللباس والأطياب وهيئة المشية ومحادثة الرجال وغير ذلك .
__________
(1) تقدم تخريجه ص 268 .
(2) سورة النور ، الآية : 60 .

(12/232)




* * *
190 ) وسئل فضيلته : عن حكم لبس العباءة المطرزة أو الطرحة المطرزة وطريقته بأن تضع المرأة العباءة على الكتف ثم تلف الطرحة على رأسها ثم تغطي وجهها مع العلم أن هذه الطرحة ظاهرة للعيان ولم تخف تحت العباءة ؟
فأجاب بقوله : لا شك أن اللباس المذكور من التبرج بالزينة وقد قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) (1) . وقال عز وجل ( وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) (2) . فإذا كان الله عز وجل نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، ونهى نساء المؤمنين أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن دل ذلك على أن كل ما يكون من الزينة فإنه لا يجوز إظهاره ولا إبداؤه ، لأنه من التبرج بالزينة ، وليعلم أنه كلما كان لباس المرأة أبعد عن الفتنة فإنه أفضل وأطيب للمرأة وأدعى إلى خشيتها لله سبحانه وتعالى والتعلق به .
* * *
191 ) وسئل فضيلته : عن حكم الملابس التي كتب عليها عبارات تخل بالدين أو الشرف حيث انتشرت تلك الملابس ؟
فأجاب بقوله : اللباس الذي يكتب عليه ما يخل بالدين أو الشرف لا يجوز لبسه سواء كتب باللغة العربية أو غيرها ، وسواء كان للرجال أو النساء ، وسواء كان شاملاً لجميع البدن أو لجزء منه أو عضو من أعضائه مثل أن يكتب عليه عبارة تدل على ديانة اليهود أو النصارى أو غيرهم أو على عيد من أعيادهم أو على شرب الخمر أو فعل الفاحشة أو نحو ذلك . ولا يجوز ترويج مثل هذه الألبسة ، أو بيعها ، أو شراؤها وثمنها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إن الله إذا حرم شيئاً حرم
__________
(1) سورة الأحزاب ، الآية : 33 .
(2) سورة النور ، الآية : 31 .

(12/233)




ثمنه )) (1) ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا ربهم ويتجنبوا ما حرم عليهم لينالوا سعادة الدنيا والآخرة .
* * *
192 ) وسئل فضيلته : عن حكم لبس ( البنطلون ) الذي انتشر في أوساط النساء مؤخراً ؟
فأجاب بقوله : قبل الإجابة على هذا السؤال أزجه نصيحة إلى الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن ، وأن يتقوا الله تعالى في هذه الرعية وألا يدعوا الحبل على الغارب للنساء اللاتي قال في حقهن النبي صلى الله عليه وسلم (( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن )) (2) . وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ، وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة ، ومن ذلك (( البنطلون )) فإنه يصف حجم رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك ، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : (( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )) (3) . فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله عز وجل ، وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر ، وألا يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة والله الموفق .
* * *
193 ) وسئل فضيلة الشيخ : حجتهم في هذا أن البنطال فضفاض وواسع بحيث يكون ساتراً ؟
__________
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/322 .
(2) أخرجه البخاري : كتاب الحيض / باب ترك الحائض الصوم ، ومسلم : كتاب الإيمان / باب بيان نقص الإيمان . .
(3) تقدم تخريجه ص 256 .

(12/234)




فأجاب بقوله : حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً لأن تميز رجل عن رجل يكون به شيء من عدم الستر ، ثم إنه يخشى أن يكون ذلك أيضاً من تشبه النساء بالرجال لأن (( البنطال )) من ألبسه الرجال .

* * *
194 ) وسئل فضيلة الشيخ : لقد انتشر في الآونة الأخيرة بشكل كبير بيع محلات الملابس النسائي (( البناطيل )) النسائية بشتى أنواعها وتعلمون – حفظكم الله – خطر انتشار لبس البنطلون بالنسبة للنساء حتى صارت من تلبسه تتهم من قبل الشباب المعاكس فهل يأثم من يقوم بتصنيعها أو استيرادها أو بيعها ؟ وهل يدخل في عموم قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ) (1) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم (( نم سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ، ووزر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء )) (2) . وهل المال المكتسب من بيعها حرام أم حلال ؟ وما نصيحتكم لأصحاب المحلات والعاملين فيها ؟
فأجاب بقوله : الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، ولأنه يزيل الحياء من المرأة ، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ((صنفان من أهل النار لم أرهما )) وذكر أحدهما (( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )) (3) .
... ولا يحل استيرداها ولا صناعتها ، والكسب الحاصل منها ومن كل لباس محرم حرام وسحت ، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ووسائله .
__________
(1) سورة البروج ، الآية 10 .
(2) أخرجه مسلم : كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة .. .
(3) تقدم تخريجه ص 268 .

(12/235)




ونصيحتي لأهل المحلات الذين يبيعونها أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي مجتمعهم وأن لا يكونوا سبباً لإيقاعهم في الإثم ، وأبواب الرزق الحلال مفتوحة – والحمد لله – والقليل من الحلال خير من الكثير الحرام . أسأل الله تعالى الهداية للجميع. حرر في 14/3/1418 هـ .
* * *
195) وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس المرأة للبنطلون ؟
فأجاب بقوله : أرى منع لبس المرأة البنطلون مطلقاً وإن لم يكون عندها إلا زوجها ، وذلك لأنه تشبه بالرجال ، فإن الذين يلبسون
البنطلونات هم الرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، وأما لباسها غير البنطلون عند محارمها فلها أن تلبس ما يستر جسمها كله إلا ما يظهر غالباً مثل اليدين والرجلين والرأس والوجه فإنه لا بأس بخروجه . والله أعلم .
* * *
196 ) وسئل فضيلته : عن حكم ذهاب المرأة للطبيب للضرورة عند عدم وجود طبيبة ؟ وما يجوز لها أن تكشفه ؟
فأجاب بقوله : إن ذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود الطبيبة لا بأس به كما ذكر ذلك أهل العلم ، ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج إلى النظر إليه إلا أنه لابد وأن يكون معها محرم ودون خلوة من الطبيب بها ، لأن الخلوة محرمة وهذا من باب الحاجة .
وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه إنما أبيح هذا لأنه محرم تحريم الوسائل ، وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة إليه .
* * *
197 ) وسئل فضيلة الشيخ : يوجد بعض النساء هداهن الله تساهلن من ناحية إخراج الأيدي والأرجل عند الخروج للأسواق أو المدرسة أو أي مكان آخر وذلك بشكل يلفت نظر الرجال ، وعند نصحهن يقلن : إن إخراج الأيدي والأرجل جائز والدليل قوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) (1) وإن ستر وتغطية الأيدي والأرجل ليس بواجب فما رأي فضيلتكم بهذا الموضوع وجزاكم الله خيراً ؟
__________
(1) سورة النور ، الآية : 31 .

(12/236)




فأجاب فضيلته بقوله : يرى الفقهاء من الحنابلة في المشهور من مذهبهم أنه يجب ستر الكفين والقدمين عن الرجال الأجانب ، ولا شك أن ما يفعله بعض النساء اليوم من إخراج أيديهن وعليهن الحلي حرام موجب للفتنة وكذلك الأرجل وقد قال الله تعالى ( وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) (1) وهذا يدل على أن النساء تنزل ثيابهن إلى ما أسفل الخلخال .
وأما الآية التي ذكرت في السؤال ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) (2) فالمراد بالزينة الثياب واللباس كما قال تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (3) وقال : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) (4) ولم يرد في القرآن أن الزينة تعني جزءاً من البدن ، وليس هذا معروفاً في اللغة العربية . وأما قوله (زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) فالاستثناء هنا منقطع ، والمعنى لكن ما ظهر من الزينة كالعباءة ونحوها لا بأس به .
* * *
198 ... وسئل فضيلته : عن مقياس التشبه بالكفار ؟ وحكم المكياج ؟ وحكم لبس المرأة للأبيض عند الزواج ؟
__________
(1) سورة النور ، الآية : 31 .
(2) سورة النور ، الآية : 31 .
(3) سورة الأعراف ، الآية : 31 .
(4) سورة الأعراف ، الآية : 32 .

(12/237)




فأجاب بقوله :1 - مقياس التشبه أن بعل المتشبه ما يختص به المتشبه به ، فالتشبه بالكفار أن يعل المسلم شيئاً من خصائصهم ، أما ما أنتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاً ، فلا يكون حراماً من أجل أنه تشبه إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى ، وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة ، وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال ص 272 ج 10 : وقد كره بعض السلف لبس البرنس ، لأنه كان من لباس الرهبان وقد سئل مالك عنه فقال : لا بأس به ، قيل : فإنه من لبوس النصارى ، قال كان يلبس ههنا ؟ أهـ . قلت : لو استدل مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم فقال : لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس . الحديث لكان أولى . وفي الفتح أيضاً ص 307 ج 10 : وإن قلنا النهي عنها ( أي عن المياثر الأرجوان ) من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية ، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ هم كفار ثم لما لم يصير الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة ، والله أعلم . اهـ .
وأما المكياج الذي تتجمل به المرأة لزوجها فلا نرى به بأساً لأن الأصل الحل إلا إذا ثبت أنه يضر بالوجه في المآل فيمنع حينئذ اتقاء لضرره .وأما لبس المرأة للأبيض عند الزواج فلا بأس به إلا أن يكون تفصيل الثوب مشابهاً لتفصيل ثوب الرجل فيحرم حينئذ لأنه من تشبه المرأة بالرجل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال (1) ، وكذلك لو كان علي وجه يختص بلباس الكافرات فهو حرام .
* * *
وسئل فضيلته : ما رأي فضيلتكم في أن كثير من النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكفهن ، والبعض الأخر يخرجن الكف من الساعد ؟
__________
(1) أخرجه البخاري : كتاب اللباس / باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال .

(12/238)




فأجاب جزاه الله خيراً بقوله : لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر ، وسبب للفتنة ، لاسيما أن بعض هؤلاء السناء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة ، وقد قال الله تعالى للمؤمنات (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ )(1) وهذا يدل على أن المرأة المؤمنة لا تبدي شيئاً من زينتها ، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئاً يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة فكيف يمن تكشف زينة يديها ليراها الناس ؟!!
أنني أنصح النساء المؤمنات بتقوى الله عز وجل ، وأن يقدمن الهدى على الهوى ويعتصمن بما أمر الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين وأكمل النساء أدباً وعفه حيث قال لهن ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً 33) (2) ليكون لهن نصيب من هذه الحكمة العظيمة ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً 33 ).
وأنصح رجال المؤمنين الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يقوموا بالأمانة التي حملوها واسترعاهم الله عليها نحو هؤلاء النساء فيقوموهن بالتوجيه والإرشاد والمنع من أسباب الفتنة ، فإنهم عن ذلك مسؤولون ، ولربهم ملاقون ، فلينظروا بماذا يجيبون ( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ 30 ) (3) .
__________
(1) سورة النور ، الآية 31 .
(2) سورة الأحزاب ، الآية : 33 .
(3) سورة آل عمران ، الآية : 30 .

(12/239)




والله أسأل أن يصلح عامة المسلمين وخاصتهم ، رجالهم ونساءهم صغارهم وكبارهم ، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم ، إنه جواد كريم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . في 3/4/1409 هـ .
* * *
وسئل : عن رجل سقط إحرامه وهو في الصلاة فانكشف ظهره فهل تصح صلاته ؟
فأجاب فضيلته بقوله : الإحرام للرجل إزار ورداء ، فإذا نزل الرداء عن منكبي الرجل وهو يصلي فلا حرج ، لأنه يجوز للرجل أن يصلي بإزار فقط دون رداء ، إلا أن الأولى أن يستر بقية البدن لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ))(1) .
* * *
وسئل فضيلته : هل يجوز على الرجل ستر أحد عاتقيه في الصلاة ؟
__________
(1) تقدم تخريجه ص 266 .

(12/240)




فأجاب بقوله : ستر أحد العاتقين سنة وليس بواجب لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر رضى الله عنه (( إن كان ضيقاً فأتزر به ، وإن كان واسع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوي عن عورة الرجل والمراه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: الفتـــاوي الحيـــه-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: