اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  صدقة الفطر وصلاة العيد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99975
 صدقة الفطر وصلاة العيد Oooo14
 صدقة الفطر وصلاة العيد User_o10

 صدقة الفطر وصلاة العيد Empty
مُساهمةموضوع: صدقة الفطر وصلاة العيد    صدقة الفطر وصلاة العيد Emptyالسبت 18 مايو 2013 - 15:22

إن الحمد لله، نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضللِ الله فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّدًا عبدُه ورسوله؛ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد:
فكما أنَّ الأموال فيها زكاةٌ تطيِّبُها وتُطهِّرها، فكذلك الأبدان تجب عليها زكاة الفطر؛ طُهرةً لها، فالحكمة من زكاة الفطر تسديدُ الخلل الذي حصل في الصيام من فُحْش الكلام ورديئه، ومواساةٌ للفقراء في يوم العيد؛ فعن ابن عباسٍ قال: ((فرض رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاة الفطر؛ طُهرة للصائم من اللِّغو والرِّفث، وطُعْمة للمساكين، مَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))؛ رواه أبو داود (1609)، وابن ماجة (1827)، وإسناده حسن إن شاء الله.
من حكمة مشروعية زكاة الفطر:
أنها طعمة للفقراء فلا تجزيء إلا من طعام البلد؛ فعن أبي سعيد: ((كنَّا نخرج في عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يوم الفطر صاعًا من طعام))، وقال أبو سعيد - رضي الله عنه -: ((وكان طعامنا الشعير والزَّبيب والأَقِطِ والتمر))؛ رواه البخاري (1510)، [الأَقِط: نوع من اللبن]، وأفضل طعام الناس "الرُّزُّ" فالأفضل أن تخرج منه، وفي ظلِّ ارتفاع أسعار "الرز" قد يشقُّ على البعض أن يخرج زكاة الفطر رزًّا، و"الرز" ليس مُتحتِّمًا، فيجوز أن تُخرَجَ من الأطعمة الأخرى، فيجوز أن تخرج زكاة الفطر من التمر، و البُرِّ (القمح)، والطحين؛ فعن ابن عمر- رضي الله عنهما – قال: ((فرض رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة))؛ رواه البخاري (1503)، ومسلم (984)، ووزن الصَّاع النبويِّ من التمر السكري المتوسط الذي ليس من طيب السكري، وليس من رديئة: (كيلو وستمائة جرام تقريبًا)، أما البُرُّ فالصاع منه يساوي: (2كيلو وأربعين جرامًا)، وكذلك صاع "الرز" يساوي: (2كيلو وأربعين جرامًا).
زكاة الفطر عبادةٌ شرع النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قدرها صاعًا من طعام، والأصل في العبادات التوقيف؛ فلا يُجزئ غير الطعام؛ فلا يجزئ إخراج قيمتها من الأوراق النقدية، ولو كانت القيمة تجزي لبيَّن ذلك النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فالدراهم والدنانير كانت موجودةً في عهده - صلى الله عليه وسلم - ولم يُشرعْ إخراج زكاة الفطر منها.
والواجب في الزكاة الوسط، وهو العدل للمزكي وللفقير؛ فنهانا ربنُّا أن نخرج من الرديء في قوله - تعالى -: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267]؛ لأن في ذلك إضرارًا بالفقير، ونهَى السُّعاةَ أن يأخذوا من طيب المال؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمتصدِّق؛ حيث قال لمعاذٍ - رضي الله عنه - لمَّا بعثه لليمن: ((فإيَّاك وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم))؛ رواه البخاري (1496)، ومسلم (19)، فلم يَبقَ إلا وسَط المال، وقد أمرنا ربنُّا - تبارك وتعالى - أن نخرج في كفارة اليمين من الوسَط؛ {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]؛ فيَحرُم على مَن وجبتْ عليه زكاة الفطر أو زكاة المال أن يخرج من الرديء، بل الواجب من الوسط، وإن أخرج من الطيب الذي يرتضيه لنفسه، فهذا أفضل وأحبُّ إلى الله؛ {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92].
وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يومٍ من رمضان، فسببُها الفطر من رمضان، والفطر يكون بغروب شمس آخر يومٍ منه، فمَن أسلم، أو وُلِد قبل غروب الشمس، و دام وجودُه إلى الغروب، وجبتْ عليه زكاةُ الفطر، وإن وُجد ذلك بعد الغروب، أو مات قبل الغروب، لم تجب؛ لأنَّه لم يوجَد سبب الوجوب وهو الفطر؛ لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما – قال: ((فرض رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاةَ الفطر…))، فأضاف الصدقة إلى الفطر، والفطر من رمضان يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ فتُخرج ليلة العيد، ويَحرُم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد من غير عذر، ومن أخَّرها يجب عليه إخراجها بعد الصلاة.
ويُستحبُّ أن تخرج عن الخدم المسلمين من الرجال والنساء؛ قال نافع مولى ابن عمر: "كان ابن عمر يُعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان لَيُعطي عن بَنِيَّ"؛ رواه البخاري (1511)، ومَن تبرَّع له غيره بزكاة الفطر أجزأت، وإن كان غنيًّا؛ فبعض الآباء لا تطيب نفوسُهم إلا بإخراجهم زكاة الفطر عن أبنائهم المتزوجين وزوجاتهم وأولادهم.
والأفضل أن يتولَّى الشخص زكاة الفطر بنفسه شراءً وتوزيعًا، ولِنَعتنِ بالبحث عمَّن يحتاجُها، وينتفعُ بها قوتًا، فالمُشاهَد أنَّ بعض مَن يأخذُها لا يريد الطعام، بل يريد المال؛ فلذا يبيعُها بثمن بخس.
الفقير إذا تُصدِّق عليه بزكاة الفطر أو غيرها، مَلَكَها؛ فيجوز له أن يأكَلها، أو يخرجها عن نفسه، أو يبيعها، وهي حلال على مَن اشتراها منه من غير كراهة؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((...وأُتِي النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بلحْم، فقلت: هذا ما تُصدِّق به على بَرِيرَة، فقال: ((هو لها صدقة ولنا هدية))؛ رواه البخاري (1493)، و مسلم (1504)، فالنبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - تَحرُم عليه الصدقة، وأكَل من لحم تُصُدِّق به على بَرِيرَة، فهي بعد ما مَلَكَتْه أهدتْه للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ففيه دليل على جواز التصرف بالصدقة بعد ملكها.


الخطبة الثانية
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وبعد:
فيا أخي، احرص على صلاة العيد ولا تتركها إلاَّ من عذر؛ فقد أمرَنا ربنُّا بها في قوله - تعالى -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]؛ أي: صلِّ صلاة العيد، وكان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُحرِّض الناس على صلاة العيد حتى يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلْنَ المصلَّى؛ فعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: ((أمر النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - الناس بالخروج إليهما، حتى العواتق والحُيَّض يشهدْنَ الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحُيَّض المصلَّى))؛ رواه البخاري (324)، ومسلم (890)، ودَاوَم النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على فعلها في الحَضَر، ولم يتركْها حتى عندما علم بهلال شوال بعد الزوال قضاها من الغد؛ فعن أبي عُمَير بن أنس قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((غُمَّ علينا هلالُ شوال فأصبحنا صيامًا، فجاء رَكْبٌ من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد))؛ رواه أحمد (20061)، وغيره بإسناد صحيح.
والقول بوجوب صلاة العيد أرجح من جهة الدليل، فهي واجبة على الأعيان، فكلُّ مَن وجبتْ عليه صلاة الجمعة، وجبتْ عليه صلاة العيد.
ومن فاتتْه صلاة العيد كلُّها أو بعضُها، قضاها؛ لعموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن نسي الصلاة فليصلِّها إذا ذكرها))؛ رواه مسلم (680)، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا))؛ رواه البخاري (635)، ومسلم (603). وقد كان أنس بن مالك - رضي الله عنه - إذا لم يشهدِ العيدَ بالبصرة جمع أهلَه وولده ومواليه، ثم يأمر مولاه عبدَالله بنَ أبي عتبة فصلَّى بهم ركعتين))؛ رواه عبدالرزاق (5855)، وإسناده صحيح.
كان من هَدي النبي زيارة المقابر في الليل والنهار، وأمرنا بزيارتها وأطلق وقت الزيارة ولم يُنقلْ عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولا عن أصحابه أنهم كانوا يخُصُّون زيارة المقابر بأيام معينة كالجمعة والأعياد، ولو كانت زيارة الأقارب الأموات في الأعياد والجمعة من البر، لبيَّن ذلك لنا النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولسبَقَنا إليه أصحابُه؛ فهم أحرص الأمة على الخير؛ قال الشيخ/ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" (13/336): "المشروع أن تُزار القبور في أيِّ وقت تيسَّر للزائر من ليل أو نهار، أمَّا التخصيص بيوم معيَّن أو ليلة معينة، فبدعةٌ لا أصلَ لـه"، وقال الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - "اللقاء الشهري" (2/37 - 38 ): "لا تتقيَّد الزيارة بيوم معيَّن بل تستحب ليلاً ونهاراً في كل أيام الأسبوع ... وأما تخصيص الزيارة يوم الجمعة وأيام الأعياد فلا أصل له، ليس في السُّنَّة عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما يدلُّ على ذلك.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صدقة الفطر وصلاة العيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  العبادات( وضوء وصلاة وصيام )
» فضيلة صلاة الفجر وصلاة العصر
»  ما نقصت صدقة من مال .....
» كل معروف صدقة
» صدقة السر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ منتدي الاسلاميات العامه ۩✖ :: مقــــالات اســــلاميه :: خطب مقـــرؤه-
انتقل الى: