اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

  عن قول الله - تعالى -: {وقرن في بيوتكن}

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100260
 عن قول الله - تعالى -: {وقرن في بيوتكن}  Oooo14
 عن قول الله - تعالى -: {وقرن في بيوتكن}  User_o10

 عن قول الله - تعالى -: {وقرن في بيوتكن}  Empty
مُساهمةموضوع: عن قول الله - تعالى -: {وقرن في بيوتكن}     عن قول الله - تعالى -: {وقرن في بيوتكن}  Emptyالثلاثاء 23 أبريل 2013 - 16:49

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بارك الله فيكم، ونفَعَ الله بعلمكم.



على ضوء هذه الآية المباركة ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
﴾؛ أُريد توضيحًا لقضيَّة قرار المرأة في البيت؛ حيث حصلَ التَّساهل في
هذه القضيَّة، حتَّى مِن بعض الأخَوات المُلتَزِمات؛ بِقَصْد الخروج
للدَّعوة، ونَشْر العلم؛ يَخْرجن في الفترة الصباحيَّة، والفترة
المسائيَّة، تاركاتٍ الأولادَ والأزواج؛ بقصد نَشْر العلم، أو طلَبِ العلم؛
عِلمًا بأنَّ الله قد مَنَّ علينا في هذه الأيام بتيسير طلب العلم في
المَنْزل ولله الحمد والمِنَّة.




نَرْجو التَّوضيح - بارك الله فيكم - وإرسالَ نصيحةٍ؛ لعلَّ اللهَ ينفع بها نفعًا عظيمًا، سدَّدَ اللهُ لكم القول والعمل.




الجواب
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فالشَّرعُ
الحنيفُ حثَّ النساءَ على القَرارِ في البيتِ، وعدمِ الخروج إلاَّ للحاجة؛
كالصَّلاة في المسجد، وطلب العلم، والاستفتاء، والدعوة في سبيل الله
بالضَّوابط، وزيارة الآباء والأمَّهات، وذوي المَحارم، وقضاءِ الحاجات التي
لا غَناءَ للمرأة عنها، ولا تجد مَن يقوم بها، وقد وردَ من النُّصوص
الكثيرة ما يدلُّ على هذا الأصل؛ منها قوله تعالى:
﴿ وَقَرْنَ
فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
﴾ [الأحزاب: 33].

وفيها قِراءتان مُتَواترتان؛ الأُولى: بِفَتْح القاف، والثانية: بِكَسرها.

فالأولى من الوَقَار، والثانية من القَرار فيه والمكث، فيكون المعنى: الأمر بالوَقار في البيتِ، ولزومِهِ، وعدمِ الخروج.



قال الإمام الطبريُّ في "تفسيره" (20 / 259):

واختلفَت القُرَّاء في قراءة قوله: ﴿ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ ﴾؛ فقرأَتْهُ عامَّةُ قُراء المدينة، وبعضُ الكوفيين: ﴿ وَقَرْنَ
﴾ بفتح القاف، بمعنى: واقرَرْن في بيوتكن، وكأنَّ مَن قرأَ ذلك كذلك
حَذَفَ الراءَ الأولى مِن اقْرَرن، وهي مفتوحة، ثم نقلها إلى القاف، كما
قيل: ﴿ فظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾؛ وهو يريد: فظَلِلْتُم، فأُسقِطت اللامُ الأولى وهي مكسورة، ثم نُقِلت كسرتُها إلى الظاء؛ وقرأ ذلك عامةُ قراء الكوفة والبصرة ﴿ وَقِرْنَ
﴾ بكسر القاف؛ بِمعنى: كُنَّ أهلَ وقارٍ وسكينةٍ في بيوتكن؛ وهذه القراءة -
وهي الكسرُ في القاف - أولَى عندنا بالصَّواب؛ لأنَّ ذلك إن كان من
الوَقار على ما اختَرْنا، فلا شكَّ أن القراءة بِكَسر القاف؛ لأنَّه يُقال:
وَقَرَ فلانٌ في منْزلِهِ؛ فهو يَقِرُّ وُقُورًا، فتكسرُ القاف في تفعِل،
فإذا أُمِرَ منه قيل: قِرْ؛ كما يُقال من وَزَنَ: يَزِن زِنْ، ومن وَعَدَ:
يعِدُ عِدْ، وإن كان من القَرار، فإنَّ الوجه أن يُقال: اقْرَرْن؛ لأنَّ من
قال من العرب: ظَلْتُ أفعل كذا، وأَحَسْتُ بكذا، فأسقَطَ عين الفعل،
وحوَّل حركتَها إلى فائه في فَعَل، وفَعَلنا، وفعلتُم، لم يفعل ذلك في
الأمر والنهي، فلا يقول: ظلَّ قائمًا، ولا تظلَّ قائمًا؛ فليس الذي اعتلَّ
به من اعتلَّ لصحَّة القراءة بفتح القاف؛ في ذلك يقول العرَبُ في "ظَللتُ
وأَحْسَسْتُ": ظلْتُ وأَحَسْتُ".



وقال الحافظ ابنُ كثير في "تفسيره"
(6 / 409): "أيِ: الْزَمْنَ بيوتكن؛ فلا تخرُجْن لغير حاجة؛ ومن الحوائج
الشرعية: الصلاةُ في المسجد بشرطه؛ كما قال رسول الله - صلَّى الله عليه
وسلَّم -: ((لا تمنَعُوا إِماءَ اللهِ مساجدَ الله، وليخرُجْن وهُنَّ
تَفِلاتٌ))، وفي رواية: ((وبيوتُهُن خيرٌ لهن))".



وقال القرطبِيُّ في "تفسيره"
(14 / 179): "معنى هذه الآية: الأمرُ بلُزُوم البيت، وإن كان الخطابُ
لنِساء النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد دخلَ غيرُهن فيه بالمعنى،
هذا لو لَمْ يَرِد دليلٌ يَخُصُّ جميع النِّساء؛ كيف والشريعةُ طافحةٌ
بلزوم النساء بيوتَهن، والانكفافِ عن الخروج منها إلاَّ لضرورةٍ؛ على ما
تقدَّم في غيرِ موضع؟! فأمرَ اللهُ تعالى نساء النبي - صلَّى الله عليه
وسلَّم - بِمُلازمة بيوتِهن، وخاطبَهن بذلك تشريفًا لهنَّ".

ومن الأحاديث التي تشهد للأصل المذكور: ما رُوِيَ في "الصَّحيحين"
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجَتْ سودة بعدَما ضُرِب الحجاب
لحاجتها، وكانت امرأةً جسيمة لا تَخْفَى على مَن يعرفها، فرآها عمر بن
الخَطَّاب فقال: يا سودة، أمَا والله ما تَخْفَين علينا، فانظُري كيف
تخرجين؟ قالت: فانكفأَتْ راجعةً ورسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في
بيتي، وإنَّه ليتعشَّى، وفي يده عَرْق، فدخلَتْ، فقالت: يا رسول الله،
إنِّي خرجتُ لبعض حاجتي، فقال لي عمرُ كذا وكذا، قالت: فأوحى الله إليه،
ثُم رفع عنه، وإنَّ العَرْق في يده ما وضعه، فقال: ((إنَّه قد أُذِنَ
لكُنَّ أن تخرجن لِحَاجَتِكن)).

هذا؛ وقد ذكرَ الفقهاءُ قيودًا لجوازِ خروجِ المرأة المسلمة من البيت للحاجة، سواء كانت امرأة داعيةً، أو طالبةَ علم، أو غير ذلك، يعلمُ كلُّ من تأمَّلَها وَسَلِمَ مِن هوى النفس أنَّها أَسْلَمُ وأَحْفَظُ للمرأة والمجتمع كَكُلٍّ، ومن أهَمِّها:

1 - ما ورد في نفس الآية من قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
﴾ [الأحزاب: 33]، فنهاهُنَّ - سبحانه وتعالى - عن الخروجِ متجمِّلاتٍ، أو
متطيِّباتٍ، كعادة أهل الجاهليَّة الأولى، الذين لا عِلْمَ عندهم ولا دينَ؛
غلقًا لِبابِ الشرِّ وأسبابه؛ فإنْ كانت المرأةُ غيرَ محتشمةٍ ويُخشى
الافتِتَانُ بها، فلا تخرجُ أَصْلاً.


2 - أن تكون الطريقُ مأمونةً من تَوَقُّع المفسدة، وإلاَّ حَرُمَ خروجُها.

3 -
أن يكون خُروجُها لا يفضي إلى اختِلاطها بالرجال؛ لأنَّ تمكين النِّساء من
اختلاطهن بالرجال أصلُ كلِّ بليةٍ وشرٍّ، ومِن أعظمِ أسبابِ نُزُول
العقوباتِ العامة، ومن أسبابِ فسادِ أمورِ العامة والخاصة، وكثرةِ الفواحشِ
والزِّنا؛ ومن ثَمَّ يجب على وليِّ أمر المرأة أن يمنَعَها من الاختلاط
بالرجال، وفي ذلك إعانةٌ لهن عن الوقوع في المعصية، وقد مَنَعَ أميرُ
المؤمنين عمرُ بنُ الخطاب - رضي الله عنه - النساءَ من المشيِ في طريقِ
الرجالِ، والاختلاطِ بهم في الطريق.


4 - أن يكون خروجُها على تبذُّلٍ وتستُّرٍ تامٍّ؛ قال العينِيُّ في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري":

"ولا
خلاف أن غيرَهُنَّ - أمهاتِ المؤمنين - يجوزُ لهن أن يخرجْنَ لِمَا
يحتجْنَ إليه من أمورهِنَّ الجائزة؛ بشرط أن يَكُنَّ بَذَّةَ الهيئة،
خَشِنةَ الملبَس، تَفِلَةَ الرِّيحِ، مستورةَ الأعضاء، غيرَ متبرِّجاتٍ
بزينةٍ، ولا رافعةٍ صوتَها".


وقال
الإمام ابن القَيِّم في "الطُّرق الحكمية" (ص: 406): "ويَجِب عليه منْعُ
النساءِ من الخروجِ متزيِّناتٍ متجمِّلاتٍ، ومنعهُنَّ من الثياب التي
يَكُنَّ بها كاسياتٍ عارياتٍ؛ كالثِّياب الواسعة، والرِّقاق، ومنعهُن من
حديث الرجال في الطُّرقات، ومَنْعُ الرجال من ذلك.


وإنْ
رأى وَلِيُّ الأمر أن يُفسِد على المرأة - إذا تَجمَّلتْ وتزيَّنت وخرَجَت
- ثيابَها بِحِبْرٍ ونحوِه، فقد رخَّص في ذلك بعضُ الفقهاء، وأصابَ، وهذا
من أدْنَى عقوبتِهِن الماليَّة.


وله
أن يَحبِسَ المرأةَ إذا أكثَرَتِ الخروج من منْزلِها، ولا سِيَّما إذا
خرجَتْ متجملةً، بل إقرارُ النساءِ على ذلك إعانةٌ لهن على الإثم والمعصية،
واللهُ سائلٌ وَلِيَّ الأمرِ عن ذلك.


وقد منعَ أميرُ المؤمنين عمرُ بنُ الخطاب - رضي الله عنه - النِّساءَ من المشْيِ في طريقِ الرجالِ، والاختلاطِ بهم في الطريق.

فعلى وليِّ الأمر أن يَقْتدِيَ به في ذلك.

وقال الخلاَّل في "جامعه":
أخبَرَني محمد بن يحيى الكحَّال أنه قال لأبي عبدالله: أَرَى الرَّجلَ
السُّوءَ مع المرأة؟ قال: صِحْ به؛ وقد أخبرني النبِيُّ - صلَّى الله عليه
وسلَّم - أنَّ المرأةَ إذا تطيَّبت وخَرَجت من بيتها، فهي زانيةٌ.


ويَمنَع
المرأةَ إذا أصابت بُخُورًا أنْ تشهدَ عِشاءَ الآخِرة في المسجد؛ فقَدْ
قال النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((المرأةُ إذا خَرَجَت
استَشْرَفها الشيطانُ)).


ولا
ريبَ أنَّ تَمْكين النِّساء من اختِلاطهنَّ بالرِّجال أصلُ كلِّ بليَّةٍ
وشرٍّ، وهو مِن أعظم أسباب نُزول العقوبات العامَّة، كما أنَّه مِن أسباب
فساد أُمور العامَّة والخاصة، واختلاطُ الرِّجالِ بالنساءِ سببٌ لكثرةِ
الفَواحشِ والزِّنا، وهو من أسباب الموت العامِّ، والطَّواعينِ المتَّصِلة،
ولَمَّا اختلطَ البغايا بِعَسكر موسى، وفشَتْ فيهم الفاحشةُ: أرسلَ الله
إلَيْهِم الطَّاعونَ، فماتَ في يومٍ واحدٍ سبعون ألفًا، والقصَّة مشهورةٌ
في كتب التفاسير.


فمِنْ
أعظم أسباب المَوْت العامِّ كثرةُ الزِّنا؛ بسبب تَمْكين النِّساء من
اختلاطهن بالرِّجال، والمشي بينهم مُتبَرِّجاتٍ متجمِّلاتٍ، ولو عَلِم
أولياءُ الأمر ما في ذلك من فساد الدُّنيا والرعيَّة قبل الدِّين، لكانوا
أشدَّ شيءٍ مَنْعًا لذلك".


5 - أن يكون الخروج بإذن الزَّوج؛ فلا يجوز لها الخروجُ إلا بإذنِهِ.

قال الإمام النوويُّ - عند التَّعليق على حديث ابن
عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا
استأذَنَت امرأةُ أحدِكم إلى المسجد، فلا يَمْنَعْها))؛ متَّفَق عليه، وفي
لفظٍ عند البخاري: ((إذا استأذَنَكُم نساؤُكم باللَّيل إلى المسجد
فأْذَنُوا لَهنَّ))، وفي لفظٍ عند مسلم: ((لا تمنَعُوا النساءَ حُظوظَهُنَّ
من المساجد إذا استأذَنُوكم)).

قال: "استُدِلَّ به على أنَّ المرأةَ لا تخرُج من بيت زوجِها إلاَّ بإذنه؛ لِتَوجُّه الأمرِ إلى الأزواجِ بالإذْنِ".



وأسأل الله أن يَهْدينا جميعًا لِمَا اختُلِف فيه من الحقِّ، آمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عن قول الله - تعالى -: {وقرن في بيوتكن}
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  وقرن في بيوتكن
» جزاء معاداة أولياء الله تعالى و أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى
» شرح الحديث الشريف علامات حب الله تعالى للعبد وعلامات حب العبد لله تعالى
» علامات حب الله تعالى للعبد, وعلامات حب العبد لله تعالى
» لطف الله تعالى

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: الفتـــاوي الحيـــه-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: