اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  شروط الغسل والوضوء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100265
 شروط الغسل والوضوء Oooo14
 شروط الغسل والوضوء User_o10

 شروط الغسل والوضوء Empty
مُساهمةموضوع: شروط الغسل والوضوء    شروط الغسل والوضوء Emptyالإثنين 22 أبريل 2013 - 15:57

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل إذا خرج شيءٌ من الفمِ أو الأنف على يدي أو الملابس منِّي، أو من أي طفل أو طفلة، يؤثِّر على وضوئي؟

وهل
يستلزم تغيير ملابسي وقتها؟ وهل إذا أمسكتُ بملابسَ غير طاهرة - لم تُغسَل
بعدُ - وجَب عليَّ إعادة غسل يدي؟ أو إنها جافة، ولا يستوجب إعادة الغسل
ليدي ولا لملابسي، أو إذا لمست أي شيء ليس بطاهر؛ كصنبور، أو يد باب خلاء،
وما إلى ذلك؟


وهل
إذا كنتُ أغتسل وسقط ماء على الأرض، أو على ماء، ثم عاد إليَّ، فهل هذا لا
يوجب عليَّ إعادة الغسل، حتى ولو كانت الأرض غير طاهرة؟


وإذا مشيتُ في طريق وجاء عليَّ شيء منه، أو من ماء كان فيه، وعلمتُ بعدم طهرِه، فهل يتوجب عليَّ غسل الملابس التي أصيبت منه؟



أسئلة تحيرني وتتعبني؛ ما شروط الغسل؟ وهل يجزئ عن الوضوء؟ أفيدوني؛ جزاكم الله خيرًا.




الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فمِنَ القواعد الشرعية: أنَّ
الأصل الطهارة؛ فلا ينقل عنها إلا ناقلٌ صحيح؛ مِنْ قرآن، أو سنة، لم
يعارضه ما يساويه، أو يقدم عليه، وينتج عن تلك القاعدة أننا لا نحكم على
شيء أو محل بالنجاسة إلا بدليل يدلُّ على أن هذا الشيء نجسٌ، وأن هذه
النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل، وإذا لم يتحقَّق هذان الأمران؛
حكمنا بالطهارة.

أما المخاط أو البصاق فطاهرٌ،
وإنما يُغْسَل من باب النظافة؛ كما صحَّ عن الحَبْر ابن عباس، أنه قاس
المَنِيَّ على المخاط والبصاق؛ في عدم النجاسة، فروى الشافعي في مسنده،
والدارقطني عن ابن عباس: أنه قال - في المَنِيِّ يصيب الثوب -: "إنما هو
بمنزلة النخامة والبزاق أَمِطْه عنك بإذخرة"؛ قال الألباني: "وهذا سندٌ
صحيح على شرط الشيخينِ، وقد أخرجه البيهقيُّ مِنْ طريق الشافعي، ثم قال:
هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد رُوِيَ مرفوعًا، ولا يصح رفعُه".

فدلَّ على أن القذر - في الشريعة - أعمُّ من النجس، فكل نجسٍ قذرٌ، وليس كلُّ مستقذرٍ نجسًا.

قال خليل في مختصره - في معرض كلامه عن الطاهرات -: "والحي، ودمعه، وعرقه، ولعابه، ومخاطه...".

قال الدردير : "وهو ما يخرج من أنفه؛ نعم هما من المستقذرات...".

أما انتقال النجاسة عند مماستها
لشيءٍ؛ فالقاعدةُ الفقهية التي ذكرها صاحبُ "الأشباه والنظائر": "النجس
إذا لاقى شيئًا طاهرًا - وهما جافَّان - لا ينجسه".

فالنجاسةُ تنتقل عند مماستها لشيءٍ رطبٍ، بخلاف مُلاقاة الجاف النجس للجاف الطاهر؛ فإنه لا يصير نجسًا بمجرد الملاقاة.

وكذلك ما يصيبك من رشاش الماء؛
فالأصلُ أنه طاهر إلا إذا تيقَّنتَ أنه الماء المنفصل عن غسل النجاسة،
وانفصل عنها قبل إزالتها؛ فهنا يحكم بكونه نجسًا، وإذا تيقَّنتَ أن ما
أصابك مِنْ رشاش هذا الماء نجسٌ، فإنما يجب غسل الموضع الذي أصابه الماء
المتنجِّس من بدنك وثوبك فقط.

أما شروط الغسل؛ فهي: تعميم
البدَن بالماء، مع نية رفع الحدث؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:
((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل
يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجَه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم
يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على
رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه))؛ رواه مسلم.

أما كون الغسل يغني عن الوضوء،
فإنه قد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان - صلى الله عليه
وسلم - لا يتوضأ بعد الغسل، والقرآن الكريم قد دلَّ على أن الجُنُب لا يجب
عليه إلا الاغتسال وحسْب؛ قال - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6].

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "وهو - سبحانه - أمرنا بالطهارتين الصُّغرى والكبرى، وبالتيمُّم عن كلٍّ منهما؛ فقال: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ﴾ [المائدة: 6]؛ فأمر بالوضوء، ثم قال:﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]؛ فأمر بالتطهُّر من الجنابة، كما قال - في المَحِيض -: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222]، وقال - في سورة النساء -: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: 43]، وهذا يبين أن التطهُّر هو الاغتسال.

والقرآنُ يدلُّ على أنه لا يجب
على الجنُب إلا الاغتسال، وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة، والمغتسل
من الجنابة ليس عليه نيَّة رفْع الحدَث الأصغر - كما قال جمهور العلماء -
والمشهور في مذهب أحمد: أن عليه نيَّة رفع الحدث الأصغر، وكذلك ليس عليه
فِعل الوضوء، ولا ترتيب، ولا موالاة، عند الجمهور، وهو ظاهر مذهب أحمد.

وقيل: لا يرتفع الحدَث الأصغر إلا بهما، وقيل: لا يرتفع حتى يتوضأ؛ رُوِي ذلك عن أحمد.

والقرآن يقتضي أن الاغتسال
كافٍ، وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدَث آخر؛ بل صار الأصغر جزءًا
من الأكبر، كما أن الواجبَ في الأصغر جزء مِن الواجب في الأكبر؛ فإن الأكبر
يتضمَّن غسل الأعضاء الأربعة، ويدل على ذلك قولُ النبي - صلى الله عليه
وسلم - لأم عطية واللواتي غسَّلن ابنته: ((اغسِلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو
أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسِدْر، وابدأن بميامِنِها، ومواضع الوضوء
منها))، فجعل غسل مواضع الوضوء جزءًا مِن الغسل، لكنه يقدم - كما تقدم -
الميامن.

وكذلك الذين نقلوا صفة غسله؛
كعائشة - رضي الله عنها - ذكرتْ أنه كان يتوضأ، ثم يفيض الماء على شعره، ثم
على سائر بدنه، ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين، وكان لا يتوضأ بعد
الغسل.

فقد دلَّ الكتاب والسُّنَّةُ
على أن الجنُب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء ولا ينويان وضوءًا، بل
يتطهَّران ويغتسلان كما أمر الله - تعالى - وقوله: ﴿ فَاطَّهَّرُوا ﴾: أراد به الاغتسال".



هذا؛
وأنصحك - أيتها الأخت الكريمة - بالإعراض عما قد تجدينه مِنْ وساوس وشكوك
في الطهارة؛ فإن أفضل طريقة لعلاجها هو عدم الالتفات إليها، ولتحذري مِن
فتح باب الوسوسة على نفسك في هذه المسائل؛ لأن ذلك غير محمود العاقبة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شروط الغسل والوضوء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء
» شرح اذكار الخلاء والوضوء
» هل يُجزئ الغسل عن الوضوء ؟
» تأخير الغسل من النجاسة
» وجوب غسل ما تحت الإبط وخفايا الجسم في الغسل الواجب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: فقــــه العبــــادات-
انتقل الى: