السؤالالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.عند مُقابلة المخطوبة - لأول مرَّة - هل يجوز مُجاملتُها بكلام حلوٍ؟ وإن كان الجواب: نعم، فما حُدود هذه المجاملة؟ وشكرًا لكم. الجوابالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:فقد
أحسنتَ - أيها الأخ الكريم - وأصبتَ - بارك الله فيك - أن بدأتَ بالسؤال
عما يحلُّ لك فِعْله مع مخطوبتِك؛ قبل تقحُّم المهلكات، ومخالفة الشرعيات،
وهذا شأنُ المسلم؛ أن يحجمَ حتى يعلمَ حُكْم الله تعالى، وبعدُ:فيجبُ
عليك - أولًا - أن تعلم أنك بالنسبة إلى مخطوبتك ما زلتَ أجنبيًّا عنها،
كما أنها أجنبية عنك؛ فالخِطْبَةُ - سلَّمك الله - هي مجرد وعْدٍ بالزواج،
ما لم يتمَّ بعدُ عقْدُ الزواج، وحكمُك بالنسبة لمخطوبتِك هو حُكم الرجال
الأجانب، إلا أنك امْتَزْتَ عنهم بحقِّك في زواجها، وأنه يحرم على غيرك
التقدُّم لخطبتها، إلا أن تفترقَا - لا قدَّر الله.فإذا
كان الأمر كذلك، فلا يجوز لك أنْ تنظرَ إليها - باستثناء الرؤية الشرعية -
ولا أن تخلو بها، ولا أن تتكشفَ هي أمامك، كما لا يجوز التحدث معها إلا
بعد إذن الوليِّ، وبضوابط وشروط سنذكرها؛ تمامًا كما يحدث بين الرجل
والمرأة الأجنبيين؛ فلا يجوز كلامُ الحبِّ والهُيام، الذي يكون بين
الزوجَيْن، والغرضُ مِن ذلك سدُّ الذرائع التي تؤدِّي إلى الوقوع في
الفِتَن والمعاصي، ومن هذه الشروط:1- ألَّا يزيد التحدُّث معها على قدر الحاجة، وهذا يبيِّن أن الاتِّصال بالساعات ممنوع، سواء كان على المحمول أو غيره.
2- أن يكونَ بدون خلوة.3- أن يتم الحديثُ دون خضوع بالقول، أو تلفُّظ بكلامٍ يأباه الشرعُ؛ ﴿
فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾[الأحزاب: 32]
؛ لأنَّ الخاطب - بالنسبة للمرأة - كغيره مِن الرجال الأجانب.4- إذا تحرَّكتْ شهوته بالكلام، أو صار يتلذَّذ به؛ حرم عليه التحدُّث إليها حتى يتم العقد.فإذا تحقَّقتْ هذه الشروط، وأمنت الفتنة، فلا بأس؛ قال تعالى: ﴿ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [البقرة: 235].هذا، وإن كنا نرى أن الحديث مع المخطوبة - عند الحاجة إليه - يكون في وجود أحد محارمها، وذلك أبعد للرِّيبة، وأسلم للقلب.
أمَّا زيارتها والجلوس معها -
في حضور الأهل - فلا شيء فيه، ما دامت المرأةُ مُلتزمةً بالحجاب الشرعي،
وما دام كلاكما مُلتزمًا بغَضِّ البصر، فإن تخلف أحد هذه الشروط حَرُم؛ لما
قررناه مِن أن الخاطب بالنسبة للمخطوبة رجلٌ أجنبي.
والله أسأل أن يجمعَ بينكما على خيرٍ