اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100210
 العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة Oooo14
 العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة User_o10

 العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة Empty
مُساهمةموضوع: العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة    العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة Emptyالثلاثاء 9 أبريل 2013 - 6:17

ـ نقل النووي في روضة الطالبين 5/ 366عن الإمام الشافعي( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) .


ـ كما نقل - رحمه الله – عن
الإمام الجويني إمام الحرمين ( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج
سافرات ) [ روضة الطالبين 7/ 21 ] .



ـ وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ : (( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق )) نقله الشوكاني في نيل الأوطار ( 6 / 130 )


ـ وحكى العلامة السهانفوري
المتوفى سنة 1346 هـ في بذل المجهود ( 16 / 431 ) : (( ..اتفاق المسلمين
على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره
)) .



ـ وقال العيني في عمدة القاري (
20/98 ) في فوائد حديث عائشة : ( أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها
، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب ..الحديث : (( فيه أنه لا يجوز
للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ، ويجب عليها
الاحتجاب منه بالإجماع )) .



ـ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ( 5/231 ) (( وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها ، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم )) .


ـ وقال سماحة مفتي باكستان
الشيخ محمد شفيع الحنفي في المرأة المسلمة ص 202 : (( وبالجملة فقد اتفقت
مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه
والأكف بين الأجانب ، ويستثنى منه العجائز ، لقوله تعالى : (( والقواعد من
النساء )) .



ـ وقال الإمام المجتهد محمد بن
إبراهيم الوزير في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه
وسلم : ( 1/ 202) ( ( وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء )) .



ـ وقال العلامة بكر أبو زيد : (ولم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين ،
وفساد الزمان ، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء ،
وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا فهي موجبة لسترهما لو لم يكن أدلة
أخرى) [ الحراسة : ص 69].



ـ وقال الشيخ يوسف الدَجْوي : (
أما إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد فلا يجوز كشف وجهها ولا شيء من بدنها
بحال من الأحوال عند جميع العلماء ) [ مقالات وفتاوى الدجوي 2/ 143 ] .



الإجماع العملي:


ـ حكى الحافظ ابن حجر في الفتح (
9/337) : ( ( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق
والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال ..إلى أن قال : إذ لم تزل الرجال على
ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات )



ـ وبمثله حكاه العيني في عمدة القارئ ( 20/217 ) .


ـ وقال الحافظ أيضا ( 9/ 424) : ( ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب )) .


ـ وقال الغزالي في إحياء علوم الدين ( 2/53 ) : ( .. لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات .. )


ـ قال الشيخ بكر أبو زيد : (
لما نزلت هذه الآية ) حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب الصحابة
نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة واستمر ذلك في عمل نساء
المؤمنين, هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين ) [
الحراسة : ص 40 ] .



ـ وقال الموزعي الشافعي في
تيسير البيان لأحكام القرآن ( 2/ 1001 ) : ( لم يزل عمل الناس قديما وحديثا
في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون
للشابة ، ويرونه عورة ومنكرا ..) .



ـ وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ( 7/ 240 ) : ( .. وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة ) .


ـ وقال فضيلة الشيخ حمود التويجري في الصارم المشهور ص 258 :


( ليعلم أن ستر الوجه والكفين
له أصل في السنة ، وقد كان ذلك معهوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم كما
يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ،ولا تلبس
القفاز ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تغطية المرأة وجهها - في زمن الفتنة - واجب بإجماع العلماء
» تغطية المرأة وجهها - في زمن الفتنة - واجب بإجماع العلماء
» الدلالة المحكمة لآية الحجاب على وجوب تغطية الوجه
» الدلالة المحكمة لآية الزينة على وجوب تغطية الوجه
» الدلالة المحكمة لآية الحجاب على وجوب تغطية الوجه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: المـــرأه المسلمه-
انتقل الى: