اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 مذاهب أهل العلم في النمص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99310
مذاهب أهل العلم في النمص Oooo14
مذاهب أهل العلم في النمص User_o10

مذاهب أهل العلم في النمص Empty
مُساهمةموضوع: مذاهب أهل العلم في النمص   مذاهب أهل العلم في النمص Emptyالأحد 25 مارس 2012 - 9:34

السؤال
في مسيرتي البحثية عن حقيقة حكم الشرع في تهذيب الحواجب أرسلت لكم مسبقا رابطا للدكتور عجيل عن مذاهب الأئمة الأربعة في حكم النمص، فجاءني الرد أن منهم من أجازه فقط أجازه للزوج فقط، ولكن حين عدت للرابط اختصرت مذاهبهم فيما يلي: الحنفية: تجيز إن كان للزوج فقط. المالكية: تجيز إلا من يحرم في حقها الزينة كالمعتدة. الشافعية: تجيز بإذن الزوج ( وليس للزوج فقط) دليل الجمهور: ما ورد عن عائشة في حكم الحفاف. الحنابلة: حرام الجوزي: جواز النمص (لم يذكر للزوج فقط)إلا للمدلولات التالية:فعل الفاجرات- التدليس- تغيير لخلق الله كالوشم. د.عجيل: حرام النمص إلا أن يكون تهذيبا لما يشين - ولم يخص الزوج- أرجو الافادة في مذاهب الأئمة في النمص, نفع الله بكم وأنار بالحق أبصاركم.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيمكن القول إن ما ذكرت من اختصار لمذاهب أهل العلم في النمص صحيح في الجملة، وإليك بعضا من أقوالهم كما في بعض كتب المذاهب الأربعة:

فقد جاء في كتاب رد المحتار في الفقه الحنفي: "النَّمْصُ : نَتْفُ الشَّعْرِ وَمِنْهُ الْمِنْمَاصُ الْمِنْقَاشُ. ا هـ وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا فَعَلَتْهُ لِتَتَزَيَّنَ لِلْأَجَانِبِ ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِي وَجْهِهَا شَعْرٌ يَنْفِرُ زَوْجُهَا عَنْهَا بِسَبَبِهِ ، فَفِي تَحْرِيمِ إزَالَتِهِ بُعْدٌ ، لِأَنَّ الزِّينَةَ لِلنِّسَاءِ مَطْلُوبَةٌ لِلتَّحْسِينِ ، إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ لِمَا فِي نَتْفِهِ بِالْمِنْمَاصِ مِنْ الْإِيذَاءِ" .
وجاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: "وقال عياض: روي عن عائشة رخصة في جواز النمص وحف المرأة جبينها لزوجها، وقالت أميطي عنك الأذى"

وفي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني شرح الرسالة في الفقه المالكي: "المُتَنَمِّصَةٍ وَهِيَ التي تَنْتِفُ الشعر ( شعر ) الْحَاجِبِ حتى يَصِيرَ دَقِيقًا حَسَنًا وَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ على الْمَرْأَةِ الْمَنْهِيَّةِ عن اسْتِعْمَالِ ما هو زِينَةٌ لها كالمتوفي عنها وَالْمَفْقُودِ زَوْجُهَا فَلَا يُنَافِي ما وَرَدَ عن عَائِشَةَ من جَوَازِ إزَالَةِ الشَّعْرِ من الْحَاجِبِ وَالْوَجْهِ"

وقال النووي- وهو شافعي المذهب- في شرح مسلم: "وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التى تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التى تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام الا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا.. وأما قوله للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب ونحوه فلابأس"

وجاء في كتاب الحاوي في الفقه الشافعي: "فَأَمَّا النَّامِصَةُ ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ : فَهِيَ الَّتِي تَأْخُذُ الشَّعْرَ مِنْ حَوْلِ الْحَاجِبَيْنِ وَأَعَالِي الْجَبْهَةِ ، وَالنَّهْيُ فِي هَذَا كُلِّهِ عَلَى مَعْنَى النَّهْيِ فِي الْوَاصِلَةِ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةِ" وقد ذكر قبل ذلك أنه يحرم للتدليس.. وأنه يجوز لذات الزوج أن تفعله للزينة فقال: "أَنْ تَكُونَ ذَاتَ زَوْجٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ لِلزِّينَةِ عِنْدَ زَوْجِهَا ، أَوْ أَمَةً تَفْعَلُ ذَلِكَ لِسَيِّدِهَا ، فَهَذَا غَيْرُ حَرَامٍ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ الزِّينَةِ لِزَوْجِهَا مِنَ الْكُحْلِ ، وَالْخِضَابِ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لُعِنَ السَّلْتَاءُ وَالْمَرْهَاءُ فَالسَّلْتَاءُ الَّتِي لَا تَخْتَضِبُ ، وَالْمَرْهَاءُ الَّتِي لَا تَكْتَحِلُ ، يُرِيدُ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَرَاهَةً لِزَوْجِهَا ، فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ زِينَةً لَهُ َ"

وفي المغني لابن قدامة -وهو حنبلي-: "فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد في النتف نص على هذا أحمد".

وفي كتاب الإنصاف وكتاب الفروع وهما في الفقه الحنبلي: "ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر، وأباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس، أو أنه شعار الفاجرات. وفي الغنية وجه يجوز النمص بطلب الزوج، ولها حلقه وحفه نص عليهما"

وجاء في الموسوعة الفقهية: "ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّنَمُّصُ لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ فِعْل ذَلِكَ إِذَا اُحْتِيجَ إِلَيْهِ لِعِلاَجٍ أَوْ عَيْبٍ ، بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهِ تَدْلِيسٌ عَلَى الآْخَرِينَ . قَال الْعَدَوِيُّ : وَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمَنْهِيَّةِ عَنِ اسْتِعْمَال مَا هُوَ زِينَةٌ لَهَا ، كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمَفْقُودِ زَوْجُهَا . أَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا التَّنَمُّصُ ، إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ ، أَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ ؛ لأِنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ ، وَالزِّينَةُ مَطْلُوبَةٌ لِلتَّحْصِينِ ، وَالْمَرْأَةُ مَأْمُورَةٌ بِهَا شَرْعًا لِزَوْجِهَا . وَدَلِيلُهُمْ مَا رَوَتْهُ بَكْرَةُ بِنْتُ عُقْبَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْحِفَافِ ، فَقَالَتْ : إِنْ كَانَ لَك زَوْجٌ فَاسْتَطَعْتِ أَنْ تَنْتَزِعِي مُقْلَتَيْك فَتَصْنَعِيهِمَا أَحْسَن مِمَّا هُمَا فَافْعَلِي. صحيح مسلم بشرح النووي "

فعلم مما ذكر أن هذه الأقوال التي ذكرتِ في النمص عن الدكتور موجودة في كتب أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرها، والذي نفتي به هو تحريم النمص مطلقا إلا ما كان منه لإزالة ما زاد على المعتاد مما يعيب أو يشين ويشوه.

وسبق أن بينا ذلك وأدلته ومناقشة بعض أقوال أهل العلم فيه في جملة من الفتاوى، فراجعي ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1007 136339، 102335، 75840، 134126، 8472، 22244.

والله أعلم.



السؤال
1. ما حكم تعديل الحاجبين بالمقص؟ 2. ما حكم استخدام الرموش الاصطناعية؟
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فهاتان المسألتان تدخلان تحت " التجميل" وهو نوعان:
أ ـ ما كان منه لإزالة عيب مشين مشوِّه للخلقة فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة بن سعد رضي الله عنه وكان قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب رواه الترمذي. ب ـ التجميل الزائد وهو ما ليس لإزالة العيب بل لزيادة الحسن وهذا النوع محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. [ متفق عليه] .
وإذا تقرر هذا فإن تعديل الحاجبين الذين ليسا مشوهي الخلقة تشويها واضحا مشينا ـ يعد من النمص الملعونة صاحبته على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك إحداث الرموش إذا لم تكن العين في حاجة ماسة إليها فهو من تغيير خلق الله، خصوصا إذا كانت الرموش ثابتة، أما إن كانت توضع حينا وتزال حينا فالأفضل تركها، على أن شبهها بوصل شعر الرأس واضح مما ينحو بها منحى التحريم.

والعلم عند الله.



السؤال

ما هو حكم النمص إذا كان ذلك بعلم الزوج؟

بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إن كان النمص بعلم الزوج ولا يراه غير الزوج والمحارم وهذا لا يتصور إلا في المرأة المنتقبة التي لا يظهر إلا عيناها فهذا جائز، أما إن كنت ستخرج المرأة بهذا النمص ليراه الناس فهذا لا يجوز والله أعلم. هذه فتوى طبعتها من أحد المواقع الإسلامية ذا الصيت الواسع، فهل هذا صحيح وأيضا ماذا عن من يدعين إنهن داعيات ويجزن النمص وبررت إحداهن بحديث عائشة رضي الله عنها لإحدى الصاحبيات "أميطي عنك الأذى ما استطعت"
فأفيدونا جزاكم الله خيراً لأنها مسألة جداً مهمة بالنسبة للنساء المسلمات؟ وموفقين بإذن الله.
الإجابــة

خلاصة الفتوى:

القول بجواز النمص بإذن الزوج هو قول لبعض أهل العلم، ولعل صاحب الفتوى مال إليه؛ ولكن الراجح والمفتى به عندنا تحريم النمص مطلقاً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن القول بجواز النمص للمتزوجة قول لبعض أهل العلم، قال البهوتي في كشاف القناع: وأباح عبد الرحمن بن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس، أو أنه كان شعار الفاجرات، وفي الغنية وجه أنه يجوز بطلب الزوج.

وبعض من ذهب إليه استدل بحديث عائشة وفيه: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي.

ولعل صاحب الفتوى مال إلى ذلك القول وإن كنا لا نراه راجحاً، بل الراجح هو حرمة النمص مطلقاً، وفي الحف لمن لها حاجة إلى ذلك مندوحة عن النمص.



والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذاهب أهل العلم في النمص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث حول النمص وما يتعلق به
»  النمص والنامصة
» النمص بين الطب والشرع..!
»  النمص بين الطب والشرع
» حكم النمص بين الطب والشرع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: فقــــه العبــــادات-
انتقل الى: