اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 نفقة المطلقة حال إعسار الزوج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99250
نفقة المطلقة حال إعسار الزوج Oooo14
نفقة المطلقة حال إعسار الزوج User_o10

نفقة المطلقة حال إعسار الزوج Empty
مُساهمةموضوع: نفقة المطلقة حال إعسار الزوج   نفقة المطلقة حال إعسار الزوج Emptyالخميس 16 يناير 2014 - 19:08

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
نفقة المطلقة حال إعسار الزوج
رقـم الفتوى
:
55716
تاريخ الفتوى
:
الخميس 5 شوال 1425 18-11-2004

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

أفتونا مأجورين فيما يلي: طالب علم كان يتقاضى مبلغ مائة دولار (كفالة طالب علم) وله راتب آخر، وكان قد التزم لمطلقته بمبلغ من المال منها ولعياله منها، غير أن هذه الكفالة قطعت، فأشعر المطلقة ووليها والمحكم بعجزه عن دفع قرش واحد كونه طالب علم، ولكن لم يجبه أحد، حتى مضت أشهر ثم جاؤوا يطالبونه بنفقة الأشهر مجتمعة، مع أنه عاجز عن نفقة شهر واحد فضلا عنها مجتمعة، أفتونا مأجورين، وفي أقرب وقت؟ والله يرعاكم.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في أن نفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19453.

وإذا كان الرجل فارق زوجته فلا يخلو حالها من أن يكون طلاقه لها رجعيا أو يكون بائنا، فإن كان رجعيا فهذه تجب لها النفقة وتوابعها من سكن وملبس ما دامت في العدة لأنها في حكم الزوجة، قال خليل بن إسحاق: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع. انتهى.

وعليه؛ فلو ترك الزوج الإنفاق مدة كان ذلك دينا في ذمته لها، هذا إذا كان تركه مع عدم القدرة عليه، واختلف إن تركه عن إعسار، والظاهر أنه باق في ذمته يجب عليه قضاؤه متى ما قدر، قال ابن قدامة في المغني: ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة لم يسقط بذلك وكان دينا في ذمته سواء تركها لعذر أوغير عذر في أظهر الروايتين... إلى أن قال: لأنها حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان، كأجرة العقار والديون. ويرى المالكية أن النفقة تسقط بعسر الزوج، وبالتالي لو أنفقت الزوجة على نفسها فترة إعساره فلا تستحق شيئاً، قال خليل بن إسحاق: وسقطت بالعسر. قال شارحه الخرشي: إذا سقطت فأنفقت على نفسها شيئا زمن إعساره فإنها لا ترجع عليه بشيء من ذلك لأنها ساقطة عنه في هذه الحالة، وسواء كان في حال الإنفاق حاضرا أو غائباً. 

وإن كانت المطلقة بائناً فلا تستحق شيئاً من النفقة إلا إذا كانت حاملا، وانظر الفتوى رقم: 18329.

والله أعلم.       

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نفقة المطلقة حال إعسار الزوج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: النفقه واحكامها-
انتقل الى: