اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 من أحكام النفقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99310
من أحكام النفقة Oooo14
من أحكام النفقة User_o10

من أحكام النفقة Empty
مُساهمةموضوع: من أحكام النفقة   من أحكام النفقة Emptyالأربعاء 15 يناير 2014 - 18:13

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
من أحكام النفقة
رقـم الفتوى
:
29933
تاريخ الفتوى
:
الخميس 23 محرم 1424 27-3-2003

السؤال: كم تستمر الفترة الشرعية لنفقة الزوجة المطلقة؟ إذا تزوجت المطلقة من رجل آخر وكان لديها أطفال قصر هل تستمر النفقة؟ ما رأي المذهب المالكي فى هذا الشأن؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتجب النفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً، كما تجب لها السكنى والكسوة وغير ذلك مما تحتاجه، وذلك لأنها مازالت زوجة ما دامت في فترة العدة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه بينونة صغرى وبذلك لا تلزمه لها نفقة ولا سكنى.

وأما المطلقة طلاقاً بائناً فلها حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون حاملاً فتجب لها النفقة والسكنى لقوله سبحانه: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:6].

الحالة الثانية: ألا تكون حاملاً فلا نفقة لها ولا كسوة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "لا نفقه لك إلا أن تكوني حاملاً." رواه أبو داود.

وأما الأولاد فتجب لهم النفقة على أبيهم ويختلف هذا باختلاف حال الزوج من اليسار أو الإعسار، كما يختلف من بلد لآخر والعرف المعمول به في كل بلد، وتجب هذه النفقة للأولاد ما داموا فقراء عاجزين عن الكسب، وتتميماً للفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية
20270 295



المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من أحكام النفقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ابن الزنا لا تجب له النفقة
» مقدار النفقة الواجبة
» معنى "الكفاية" في النفقة
» المطلقة التي تجب لها النفقة والسكنى
» النفقة على الزوجة والأم والأخوات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: النفقه واحكامها-
انتقل الى: