اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 طلق امرأته ثم أرجعها ثم كرر الطلاق ست مرات ثم طلقها ثلاثا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99300
طلق امرأته ثم أرجعها ثم كرر الطلاق ست مرات ثم طلقها ثلاثا Oooo14
طلق امرأته ثم أرجعها ثم كرر الطلاق ست مرات ثم طلقها ثلاثا User_o10

طلق امرأته ثم أرجعها ثم كرر الطلاق ست مرات ثم طلقها ثلاثا Empty
مُساهمةموضوع: طلق امرأته ثم أرجعها ثم كرر الطلاق ست مرات ثم طلقها ثلاثا   طلق امرأته ثم أرجعها ثم كرر الطلاق ست مرات ثم طلقها ثلاثا Emptyالأربعاء 8 يناير 2014 - 20:01

فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى:طلق امرأته ثم أرجعها ثم كرر الطلاق ست مرات ثم طلقها ثلاثا
رقـم الفتوى:175969
تاريخ الفتوى:الإثنين 25 ربيع الآخر 1433 19-3-2012
السؤال: سؤالي إلى الشيخ: يا شيخ أنا ابن الشخص المطلق، والدي طلق والدتي من قبل ومن ثم أرجعها بعد العدة بمهر جديد. وقتها الشيخ كتب طلقتين أما الآن طلق في مشهدي أنا وكريمتي كما سمعت: أنت طالق أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق =6= وثم قال أنت طالق بالثلاثة في مجلس واحد، وأبي لا ينطق حرف ط بل ت أنت تالق. وأرجو منكم الرد وجزيل الشكر وللعلم نحن من مذهب الحنفية وجنسية البرماوية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                      
فلا ندري المقصود بقولك : " كتب طلقتين" لكن على كل تقدير فإن ما صدر من والدك بعد ذلك من تكرار لفظ الطلاق الصريح ست مرات، ثم تلفظه بالطلاق الثلاث في مجلس واحد، كل ذلك تحصل به البينونة الكبرى (على القول المفتى به عندنا) ، فإنه إن قصد تكرار الطلاق فقد وقع عليها ثلاث، وإن كان قصد التأكيد ولم يقصد التكرار فقد بانت منه بعد ذلك بلفظ الثلاث المجموعة.
  قال ابن قدامةوإذا قال لمدخول بها أنت طالق، أنت طالق. لزمه تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو الصحيح من قولي الشافعي. المغني.
وقال : وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة، وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده. روي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن مسعود، وأنس. وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. وهذا كله على مذهب الجمهور -ومنهم الحنفية-  خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى وقوع طلقة واحدة بهذه الألفاظ، وانظر الفتوى رقم : 54257
وأما كون والدك ينطق الطاء تاء فهذا لا يمنع وقوع الطلاق عند الحنفية وغيرهم ، إلا إذا أنكر أنه قصد بهذا اللفظ الطلاق فعند الحنفية يصدق ديانة ولا يصدق قضاء إلا إذا أشهد على عدم إرادة الطلاق.
جاء في الفتاوى الهندية :  هَاهُنَا خَمْسَةُ أَلْفَاظٍ تَلَاقٌ وَتُلَاغَ وطلاغ وَطَلَاك وَتَلَاك عن الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْجَلِيلِ أبي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بن الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَقَعُ وَإِنْ تَعَمَّدَ وَقَصَدَ أَنْ لَا يَقَعَ، وَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً وَيُصَدَّقُ دِيَانَةً إلَّا إذَا أَشْهَدَ قبل أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ وقال إنَّ امْرَأَتِي تَطْلُبُ مِنِّي الطَّلَاقَ وَلَا يَنْبَغِي لي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَتَلَفَّظُ بها قَطْعًا لِقِيلِهَا وَتَلَفَّظَ بها، وَشَهِدُوا بِذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَا يُحْكَمُ بِالطَّلَاقِ بَيْنَهُمَا وكان في الِابْتِدَاءِ يُفَرَّقُ بين الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ كما هو جَوَابُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ رَجَعَ إلَى ما قُلْنَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا في الْخُلَاصَةِ. انتهى.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
 والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طلق امرأته ثم أرجعها ثم كرر الطلاق ست مرات ثم طلقها ثلاثا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طلقها زوجها ثلاث مرات ورجعت إليه عن طريق دار الفتوى
» طلق زوجته ثلاثا ثم أرجعها قبل أن تتزوج غيره
» طلق زوجته ثلاثا ثم أرجعها قبل أن تتزوج غيره
»  زنت بعد أن طلقها زوجها ثلاثا فهل تحل له إذا تابت؟
»  ما موقف الزوجة إذا طلقها زوجها ثلاثا ثم أنكر ذلك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: الطـلاق واحكامه-
انتقل الى: