اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99310
بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر Oooo14
بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر User_o10

بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر Empty
مُساهمةموضوع: بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر   بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر Emptyالسبت 16 نوفمبر 2013 - 12:12

عنوان الفتوى : بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر
القسم التابعة له :
أركان البيع وشروطه
اسم المفتي :
دار الإفتاء المصرية

نص السؤال

من السيد/ .
قال إنه تاجر أسمدة كيماوية يبيع الكيماوى لمدة سنة تقريبا فأقل فأكثر بثمن أكثر من ثمنه الحال - فإذا اشترى منه مشتر إلى أجل بثمن المؤجل وكتب الكمبيالة، وقبل أن يخرج من محله اشترى منه ما باعه له بالنقد بالسعر الحاضر، فهل فى هذا التصرف حرمة .



نص الجواب

الحمد لله
إن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما جاء فى التنوير وشارحه الدر المختار أن شراء ما باع بنفسه أو بوكيله من الذى اشتراه بالأقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول فاسد شرعا .
صورته باع شيئا بعشرة قروش ولم يقبض الثمن ثم اشتراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا - وجاء فى حاشية رد المحتار تعليقا على ذلك قوله أى لو باع شيئا وقبضه المشترى ولم يقبض البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثمن الأول لا يجوز - زيلعى - أى سواء كان الثمن الأول حالا أو مؤجلا هداية وقيد بقوله وقبضه لأن بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز ولو من بائعه وعلل عدم الجواز بقوله لأن الثمن لم يدخل فى ضمان البائع قبل قبضه فإذا عاد إليه عين ماله بالصفة التى خرج عن ملكه وصار بعض الثمن قصاصا ببعض بقى له عليه فضل بلا عوض فكان ذلك ربح ما لم يضمن وهو حرام بالنص - زيلعى - وجاء فيه بعد ذلك فى (فصل فى التصرف فى المبيع والثمن قبل القبض) قوله ولا يصح بيع المنقول قبل قبضه ولو من بائعه وقوله بعد ذلك ولو باعه منه (أى من بائعه) قبله (أى قبل القبض) لم يصح هذا البيع ولم ينتقض البيع الأول لأنه يلزم عليه تمليك المبيع قبل قبضه وهو لا يصح .
مما سبق من النصوص يظهر أن الحنفية ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الأعيان المنقولة قبل قبضها سواء بيعت لمن اشتريت منه أو لغيره، أما إذا كان مشتريها قد قبضها من البائع فإنه لا يجوز له أن يبيعها له ثانية إلا بالثمن الذى اشتراها به أو أكثر منه ولا يصح بيعها إليه بأقل من الثمن الذى اشتراها به لأن ذلك ربا .
وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح للمشترى أن يتصرف فى المبيع قبل قبضه ولو قبض البائع الثمن وأذن فى قبض المبيع، لأن بيعه إياه قبل القبض يقع باطلا حتى ولو كان ممن اشتراه منه لضعف الملك قبل القبض، فلا يصح التصرف فى المبيع بالبيع قبل القبض إلا فى ثلاث صور : 1- أن يبيعه لمن اشتراه منه بنفس الثمن الذى اشتراه به .
2- أن يتلف المبيع عند البائع، فإن للمشترى أن يبيعه له بمثله .
3- أن يشترى شيئا لم يقبضه وثمنه دين فى ذمة البائع، فإنه يصح له أن يبيعه لمن اشتراه من بنفس الثمن فى ذمة البائع الأول - أو يشترى شيئا لم يقبضه ويدفع الثمن فإنه يصح له أن يبيعه من بائعه بنفس الثمن فى ذمته، لأن البيع فى هذه الصور ليس بيعا حقيقة إنما هو إقالة بلفظ البيع أى نقض للبيع الأول .
وذهب الحنابلة إلى أن التصرف فى المبيع المنقول مكيلا كان أو موزونا أو معدودا بالبيع قبل قبضه لا يصح، وإذا باع المرء سلعة بثمن مؤجل أوحال ولم يقبضه فإنه يحرم على البائع أن يشتريها من الذى باعها إليه، فإن فعل وقع بيع المشترى لها ممن باعها إليه باطلا إذا اشتراها الأول ثانية بنفسه أو بوكيله وبثمن أقل من الثمن الأول ومن جنسه .
وذهب المالكية إلى أنه يصح للمشترى أن يتصرف فى المبيع قبل قبضه بالبيع سواء أكان المبيع أعيانا ثابتة كالأرض والنخيل أو منقولة، ويستثنى من ذلك الطعام كالقمح والفاكهة فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه إذا كان قد اشتراه مكيلا أو موزونا أو معدودا، لورود النهى فى الحديث عن بيع الطعام قبل أن يكتاله أما إذا كان قد اشتراه جزافا فإنه يصح له أن يبعه قبل قبضه، لأنه بمجرد العقد يكون فى ضمان المشترى فهو فى حكم المقبوض .
مما سبق يتبين أن الأئمة الثلاثة عدا مالكا ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع المنقول مكيلا كان أو موزونا قبل قبضه، وكذلك الحكم عند الإمام مالك إذا كان المبيع طعاما مكيلا كان أو موزونا، أما إذا كان طعاما بيع جزافا أو كان غير طعام فإنه يجوز بيعه قبل قبضه خلافا لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة .
من هذا التفصيل يتبين أن البيع المسئول عنه غير صحيح عند الأئمة الثلاثة عدا مالكا، أما عنده فإنه بيع جائز لا شئ فيه .
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم .


مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بيع بثمن مؤجل يعقبه شراء نقدا بسعر الحاضر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشراء بثمن مؤجل ثم البيع بثمن حال أقل من الثمن الأول
» الشراء بثمن مؤجل ثم بيعها بمبلغ نقدي حاضر أقل مما اشتريت به
» ما حكم شراء وبيع السيارات بالتقسيط؟
» الداعية في عصرنا الحاضر
» شحن الرصيد بثمن آجل بزيادة على ثمنه الحال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: فقــــه المعامـلات-
انتقل الى: