اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 هل أمر ابن أم مكتوم بصلاة الجماعة في المسجد مع أعذاره الكثيرة ينافي الرحمة ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99280
هل أمر ابن أم مكتوم بصلاة الجماعة في المسجد مع أعذاره الكثيرة ينافي الرحمة ؟ Oooo14
هل أمر ابن أم مكتوم بصلاة الجماعة في المسجد مع أعذاره الكثيرة ينافي الرحمة ؟ User_o10

هل أمر ابن أم مكتوم بصلاة الجماعة في المسجد مع أعذاره الكثيرة ينافي الرحمة ؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل أمر ابن أم مكتوم بصلاة الجماعة في المسجد مع أعذاره الكثيرة ينافي الرحمة ؟   هل أمر ابن أم مكتوم بصلاة الجماعة في المسجد مع أعذاره الكثيرة ينافي الرحمة ؟ Emptyالخميس 3 أكتوبر 2013 - 20:33

هل أمر ابن أم مكتوم بصلاة الجماعة في المسجد مع أعذاره الكثيرة ينافي الرحمة ؟

السؤال: ديننا دين الرحمة ، ونبينا نبي الرحمة ، وربنا الرحمن الرحيم ، فلماذا لم يرخص رسولنا الكريم لعبد الله بن أم مكتوم بالصلاة فى بيته مع ما يلاقيه من مخاطر فى طريقه للمسجد ولا يجد من يقتاده إلى المسجد ؟ وجزاكم الله كل خير .


الجواب :
الحمد لله
أشكل حديث عبد الله بن أم مكتوم في " صلاة الجماعة " على كثيرين ، وقد تعددت الأقوال في فهمه وتنوعت الآراء في توجيهه ، ونحن نذكر الحديث وما وقفنا عليه من تلك الأقوال والآراء.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ( فَأَجِبْ ) . رواه مسلم ( 653 ) .

وعَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ : ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ( لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً ) .
سنن أبي داود ( 552 ) ابن ماجه ( 792 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وفي رواية عند أحمد قال ابن أم مكتوم : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلًا وَشَجَرًا وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ أَيَسَعُنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ ( أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ( فَأْتِهَا ) .

رواه أحمد ( 24 / 245 ) وصححه محققو المسند ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1 / 103 ) .
فهذه الروايات جمعت أعذاراً كثيرة لابن أم مكتوم ولم تكن مانعة من إيجاب صلاة الجماعة عليه ، وهذه الأعذار هي :
فقد البصر ، عدم وجود قائد يقوده للمسجد أو وجود غير ملائم ، بُعد الدار عن المسجد ، وجود حوائل بينه وبين المسجد كالشجر والنخيل ، وجود الهوام والسباع .

ووجود هذه الأعذار مع ظاهر الأمر بصلاة الجماعة في المسجد جعلت بعض أهل العلم لا يرى ما يدل عليه الحديث من وجوب حضور ذاك الصحابي جماعة المسجد ؛ لأن الشريعة جاءت بحفظ النفوس ، ولم تجوِّز إلقاء النفس في التهلكة ، حتى قال بعض العلماء إن الحديث لم يقل بظاهره أحد .

قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
وقد أشار الجوزجاني إلى أن حديث ابن أم مكتوم لم يقل أحد بظاهره .
يعني : أن أحدا لم يوجب حضور المسجد على من كان حاله كحال ابن أم مكتوم .
" فتح الباري " لابن رجب ( 2 / 391 ) .

ويمكن حصر الموقف من هذا الحديث بما يأتي :
1. قال بعض العلماء : إن الحديث يدل على وجوب حضور ذاك الصحابي مع تلك الأعذار جماعة المسجد ، لكنه منسوخ بحديث آخر يرفع الوجوب عمن هو أقل منه عذراً ، وهو حديث عتبان بن مالك ، ونصه :
عن عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصارِيَّ قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ ( أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ ( أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ) فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ .
رواه البخاري ( 804 ) ومسلم ( 33 ) .

قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
ومن الناس من أشار إلى نسخ حديث ابن أم مكتوم بحديث عتبان ؛ فإن الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم يكفي بعضها في سقوط حضور المسجد .

" فتح الباري " لابن رجب ( 2 / 389 ، 390 ) .
2. وقال آخرون : إن ابن أم مكتوم كان طلبه الحصول على أجر الجماعة في المسجد إذا صلَّى في بيته ، لكونه معذوراً بتلك الأعذار ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أجر إلا بالحضور .

قال الخَطَّابيُّ – رحمه الله - :
وأكثر أصحاب الشَّافعيِّ على أنَّ الجماعة فرضٌ على الكِفاية ، لا على الأعيان ، وتأوّلوا حديث ابن أُمِّ مَكْتُوم على أنَّه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة ، وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال .
" معالم السنن " ( 1 / 292 ) .
3. وقال فريق ثالث : إن الأمر بحضور الصلاة في المسجد بقوله ( أَجِبْ ) لا يُحمل على الوجوب بل على الاستحباب .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
قال المسقطون لوجوبها : هذا امر استحباب لا أمر إيجاب .
" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 144 ) .

هذه مجمل الموقف من حديث ابن أم مكتوم ، والذي يظهر لنا أن كل ما سبق لا ينهض لرد ظاهر الحديث من إيجاب الجماعة على ابن أم مكتوم رضي الله عنه ، ومن كان مثل حاله ، وأنه ليس في ذلك إلقاء للنفس في التهلكة ، وكل أوامر الشرع لا يُكلَّف بها إلا المستطيع على أدائها ، والمشقة لا تُسقط الواجبات ، بل الذي يسقطها وجود الضرر .
والقول بالنسخ بعيدٌ لأسباب منها :
أ. أنه لا يُعرف المتقدم من المتأخر من الحديثين ، وهذا شرط للقول بالنسخ .

ب. وجود الفرق بين حال الصحابيين رضي الله عنهما ، فقد كان ابن أم مكتوم قد وُلد أعمى ، ومثل هذا يكيِّف نفسه على الحياة ويستطيع ما لا يستطيعه من عمي في كبره ، وقد لحظ هذا بعض العلماء ولذا فرَّقوا بين ابن أم مكتوم وبين عتبان رضي الله عنه والذي عمي في كبره .

ج. أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أراد الرخصة للصلاة في البيت ، وعتبان رضي الله عنه أراد أن يتخذ مسجداً في داره ليصلي فيه هو وأهل بيته ومن قرب منهم ، فهو قد انتقل من مسجد إلى مسجد ، وابن أم مكتوم أرد الانتقال إلى بيته ، فافترقا ، وهذا أحسن ما جُمع به بين الحديثين .

قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
ويحتمل أن يكون عتبان جعل موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من بيته مسجداً يؤذن فيه ، ويقيم ، ويصلِّي بجماعة أهل داره ومن قرُب منه ، فتكون صلاته حينئذ في مسجد : إما مسجد جماعة ، أو مسجد بيت يجمع فيه ، وأما ابن أم مكتوم فإنه استأذن في صلاته في بيته منفرداً ، فلم يأذن له ، وهذا أقرب ما جمع به بين الحديثين .
" فتح الباري " لابن رجب ( 2 / 391 ، 392 ) .

د. ليس في حديث عتبان رضي الله عنه أنه كان يسمع النداء ، بخلاف ابن أم مكتوم .
وتأويل ( لا رخصة لك ) على معنى " إن طلبت فضيلة الجماعة " لا يظهر صوابه ؛ لأنه لا يقال " لا رخصة في ترك فضيلة " ، بل الرخصة تكون في ترك واجب .

قال الإمام ابن خزيمة – رحمه الله – مبوِّباً على حديث ابن أم مكتوم :
باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إياهم المساجد ، والدليل على أن شهود الجماعة فريضة لا فضيلة إذ غير جائز أن يقال لا رخصة للمرء في ترك الفضيلة .
" صحيح ابن خزيمة " ( 2 / 368 ) .

وحمل قوله صلى الله عليه وسلم ( أَجِب ) على الاستحباب خلاف الأصل ؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب .
والقول بالوجوب لمثل حال ابن أم مكتوم هو القول الصواب ما لم يكن الضرر متحققا بيقين أو غلبة ظن ، وهو القول الراجح ، وهو قول أكابر أئمة الحديث .

قال ابن المنذر – رحمه الله - :
ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن بعُدت منازلهم عن المسجد ، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب .
" الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف " ( 4 / 132 ) .
وقال – رحمه الله – أيضاً - :
فدلَّت الأخبار التي ذكرناها على وجوب فرض الجماعة على مَن لا عذر له ، فمما دل عليه قوله لابن أم مكتوم وهو ضرير ( لا أجد لك رخصة ) ، فإذا كان الأعمى كذلك لا رخصة له : فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة .
" الأوسط " ( 4 / 134 ) .

ولا يتصورنَّ أحدٌ أن الشريعة تأتي بما فيه إتلاف للنفوس ولا ما فيه ضرر على المكلفين ، وقد عذرت الشريعة المبصرين المكلفين عن الحضور للمسجد لصلاة الجماعة في حال الشدة التي يتضررون بها ، وشرعت لهم الصلاة في بيوتهم ، ويقال في الأذان " صلوا في رحالكم " ، وشرعت الصلاة في البيت في المرض والخوف والنعاس الشديد ، فالشريعة يسر كلها ، وقد رُفع الحرج عن أتباعها ، والناس يختلفون في قدراتهم ، فمن استطاع الوصول للمسجد فيجب عليه ذلك ولو بمشقة ، ومن يتضرر بمجيئه فيُرفع عنه الحرج وله رخصة أن يصلي في بيته على أن يحرص على الصلاة جماعة .

والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل أمر ابن أم مكتوم بصلاة الجماعة في المسجد مع أعذاره الكثيرة ينافي الرحمة ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ Known to the islam ۩✖ :: السيره النبويه والحديث :: شرح الحديث المقروء-
انتقل الى: