اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99310
 الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين  Oooo14
 الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين  User_o10

 الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين  Empty
مُساهمةموضوع: الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين     الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين  Emptyالأربعاء 15 مايو 2013 - 12:37

التمهيد:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد قمت بجمع الصور التي ينقض الحاكم فيها النكاح بين الزوجين ويفرق بينهما، والمشتتة في بطون كتب الفقه الإسلامي، ليسهل الاطلاع عليها، عارضاً فيها أقوال العلماء مع الأدلة والمناقشة، محاولاً الترجيح فيما بينها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.
وجمعت هذه الصور في مقدمة وفصلين:
المقدمة: عرّفت فيها النكاح لغة واصطلاحاً.
الفصل الأول: الصور المختلف فيها بين الفقهاء.
الفصل الثاني: الصور التي لم ترد إلا في مذهب واحد.
أسأل الله عز وجل أن ينفع بها كل مطلع عليها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب.

المقدمة: تعريف النكاح لغة واصطلاحاً:
النكاح في اللغة: الضم والجمع، منه: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.
وفي الاصطلاح: عقد يفيد حِل استمتاع كل من الزوجين بالآخر قصداً.
ويطلق النكاح في لغة العرب على: الوطء والعقد جميعاً، إلا أن يكون اللفظ ظاهراً في أحدهما، فيصرف إليه دون الآخر، كقوله: نكح فلان فلانة، أو بنت فلان، أو أخته، فيصرف إلى العقد؛ لأنه هو المراد هنا. وقولهم: نكح فلان زوجته، فيصرف إلى الوطء؛ لأن قرينة الزوجية دالة عليه.

الفصل الأول: وفيه ثلاث عشرة مسألة:
المسألة الأولى: عدم حضور الشهود عند النكاح:
اختلف العلماء في حضور الشهود عند النكاح، هل هو شرط الصحة، أو يصح بدونهم ؟ للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: لا ينعقد النكاح إلا بحضور الشهود[1].
وحجتهم على ذلك حديث عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل))[2].
المذهب الثاني: وبه قال الزهري ومالك: ينعقد النكاح بدون حضور الشهود، ولكن يجب الإشهاد قبل الدخول، فإن دخل بدون إشهاد طلق عليه الحاكم طلقة بائنة؛ لصحة النكاح، لكون الإشهاد شرط وجوب وليس شرط صحة[3].
المذهب الثالث: يصح عقد النكاح بدون حضور الشهود مطلقاً.
روي هذا المذهب عن: عبدالله بن عمر، وعبدالله بن الزبير[4]، والحسن بن علي[5]، وبعض التابعين[6]، وأبي ثور، وابن المنذر[7].
وحجة هؤلاء: أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج جارية، ولم يعرف الصحابة زواجه بها إلا عندما حجبها[8]؛ فدل ذلك على صحة عقد النكاح بدون حضور الشهود، إذ لو كان واجباً لفعله صلى الله عليه وسلم عند زواجه بهذه الجارية[9].
وأجيب: بأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من غير ولي وشهود من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك تشريعاً لجميع الأمة، فلا يلحق به غيره في ذلك[10].

المسألة الثانية: تزويج الوليين المرأة:
إذا كان للمرأة وليان، فأذنت لكل منهما أن يزوجها من يرضاه لها، فعقد كل منهما لرجل، فأي الوليين يكون نكاحه صحيحاً وتكون المرأة زوجة له ؟ للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: أنه إن عرف من عقد له على المرأة أولاً فهي له، وهو الأحق بها، سواء دخل بها الثاني أم لا[11].
وحجتهم على ذلك: أن هذا مروي عن علي[12] بن أبي طالب[13]، ولأن الزوج الثاني تزوج امرأة قد أصبحت في عصمة رجل آخر، فكان زواجه بها باطلاً، كما لو علم أن لها زوجاً[14].
المذهب الثاني: إن عرف الزوج الأول ولم يدخل بها الثاني فهي للأول، وإن دخل بها الثاني فهي له.
وهذا مذهب عطاء[15]، ومالك[16][17].
وحجة هؤلاء: أن هذا قول عمر[18] بن الخطاب[19].
وأجيب: بأن عمر قد خالفه علي، ولا يقدم قول صحابي على آخر دون دليل، فسقط الاستدلال به حينئذ[20].
الراجح:
الذي يبدو أن قول الجمهور هو الأولى؛ لأن نكاح الثاني على المرأة قد صادف امرأة قد أصبحت متزوجة، فعقده عليها باطل، كما لو علم أنها متزوجة، ودخوله بها لا يغير حقيقة الأمر، كما لو دخل بها وهو يعلم أنه قد عقد عليها غيره قبله، والله أعلم.
ويجب لها المهر على الثاني بدخوله عليها؛ لاستمتاعه بها في قول: قتادة[21]، والشافعي[22]، وأحمد[23]، وابن المنذر[24][25].
فإن جهل من عقد له على المرأة أولاً فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: أن النكاح باطل. وبه قال أبو حنيفة[26][27] والشافعي[28]، وابن المنذر[29].
وحجة هؤلاء: أن وقوع العقدين معاً لا يمكن تصحيحهما، ولأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فتعينت جهة البطلان فيهما.
المذهب الثاني: يفسخ الحاكم نكاحهما جميعاً، ثم تتزوج المرأة من شاءت منهما أو من غيرهما. وبه قال مالك[30]، وأحمد[31].
وحجة هؤلاء: أنه تعذر إمضاء العقد الصحيح منهما للجهالة بالأول منهما، وليس لكونه باطلاً في حد ذاته، فوجب إزالة الضرر بالفسخ والتفريق[32] من قبل الحاكم؛ لأن رفع الضرر موكول إليه.
ونتيجة هذين المذهبين هي: إبطال هذا النكاح، واختيار المرأة في التزوج بأي منهما أو من غيرهما، غير أن لكل من المذهبين وجهة نظر في إبطاله.
المذهب الثالث: أن المرأة تخير بينهما، فأيهما اختارت فهو زوجها.
روي هذا المذهب عن: شريح[33]، وحماد بن أبي سليمان[34]، وعمر بن عبدالعزيز[35][36]، ولم أجد من ذكر لهذا المذهب حجة.

المسألة الثالثة: إذا تزوج الكافر إحدى محارمه وأسلموا:
أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا، إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال، بأن لم تكن إحدى المحارم ولا معتدة للغير، ولا ينظر صفة عقدهم وكيفيته، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود وصيغة الإيجاب والقبول. ودليل صحة أنكحة الكفار قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ}[37]، وقوله تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ}[38]؛ حيث أضاف سبحانه النساء إلى أزواجهن، وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولدت من نكاح لا من سفاح[39]))[40]. وهذا عند جمهور العلماء[41].
وعند المالكية وآخرين: إذا استوفت شروط نكاح المسلمين حكم لها بالصحة، وإلا كانت فاسدة، ولكنهم يقرون عليها إذا أسلموا ترغيباً لهم في الإسلام[42]. فإذا تزوج الكافر إحدى محارمه وأسلما أو ترافعا إلينا وهما على كفرهما، فرق القاضي بينهما عند جميع العلماء؛ لأنه لا يجوز ابتداء هذا النكاح في الإسلام، فكذلك بقاؤه. فإن تزوج الكافر معتدة لغيره وأسلما قبل انقضاء العدة، فرق القاضي بينهما أيضاً عند الجمهور؛ لأنه لا يجوز نكاح المعتدة بالغير بالإجماع؛ لكونها مشغولة بعدة غيره[43].
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم التفريق؛ لأن إثبات حرمة نكاح المعتدة للغير للشرع غير ممكن شرعاً؛ لأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وإثبات الحرمة حقاً للزوج غير ممكنة أيضاً؛ لأن الزوج لا يعتقد حرمة ذلك[44].

المسألة الرابعة: إسلام أحد الزوجين قبل صاحبه:
اتفق جميع العلماء على أن الزوجين المشركين إذا أسلما دام النكاح بينهما. وكذلك إذا أسلم الزوج ولم تسلم الزوجة، وكانت يهودية أو نصرانية، سواء – في الصورتين – بعد الدخول بالزوجة أو قبله؛ لأن في الأولى لم يحصل بينهما اختلاف في الدين، وفي الثانية لأنه يجوز للمسلم نكاح الكتابية في الإسلام، فبقاؤه أولى من ابتدائه[45]. فإن أسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية، أو أسلمت هي ولم يسلم هو، سواء كان كتابياً أو غيره، فإن لم يكن قد دخل بها الزوج حصلت بينهما الفرقة مباشرة عند الجمهور[46].
وحجتهم على ذلك: قياس غير المدخول بها هنا على غير المدخول بها في الطلاق، فإن غير المدخول بها إذا طلقت لم تجب عليها العدة، فكذلك هنا[47]، ولأنه إن كان هو المسلم فليس له إمساك كافرة؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}[48].
وإن كانت هي المسلمة فلا يجوز إبقاؤها على نكاح مشرك[49]، وإن كانت مدخولاً بها فأي الزوجين أسلم قبل انتهاء عدة المرأة من يوم إسلام أحدهما دام النكاح بينهما، فإن لم يسلم المتخلف منهما إلا بعد انتهاء العدة تبين أن الفرقة وقعت من وقت اختلاف الدين بينهما[50].
وحجتهم على ذلك: حديث ابن عباس[51]: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه... الحديث[52].
وذهب المالكية إلى أنها إذا أسلمت قبله وكانت غير مدخول بها بانت منه مباشرة؛ لأنه لا عدة عليها، وإن كانت مدخولاً بها وأسلم الزوج في عدتها دام النكاح بينهما، وإلا فلا، وإن أسلم هو قبلها وأسلمت بعده بنحو شهر ثبت النكاح بينهما، سواء كانت مدخولاً بها أو لا[53].
وحجتهم على دوام النكاح على المدخول بها إذا أسلم في عدتها حديث ابن عباس السابق.
وحجتهم على القسم الأخير قوله تعالى في سورة الممتحنة: {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.
فإن الخطاب فيها للرجال دون النساء[54].
وذهب الأحناف إلى أنه لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في الحكم. فإذا كانا في دار الإسلام وأسلمت المرأة وزوجها كافر، عرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق القاضي بينهما، وإن أسلم الزوج وتحته غير كتابية عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت فهي امرأته، وإلا فرق القاضي بينهما.
فإن أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر، أو أسلم الزوج وتحته غير كتابية لم يعرض على أحد منهما الإسلام؛ لعدم ولاية الإسلام في ذلك المكان، بل تكون الفرقة بينهما بأن تحيض ثلاث حيض، أو تمر بها ثلاثة أقراء إن لم تكن من ذوات الحيض، فتبين منه بعدها.
وحجتهم على ذلك: أن الإسلام ليس سبباً للفرقة؛ لأنه طاعة، وكذلك كفر من أصر عليه؛ لأنه كان موجوداً قبل ذلك، ولم يمنع من صحة النكاح وبقائه، وكذلك اختلاف الدين ليس سبباً للفرقة، كما لو كان الزوج مسلماً، والزوجة كتابية، فتعين أن يكون سبب الفرقة هو إباء من لم يسلم بعد عرض الإسلام عليه، فلا دخل حينئذ لكون الزوجة مدخولاً بها[55].
وذهب عمر بن الخطاب، وعبدالله بن عباس، والحسن البصري[56]، وسعيد بن جبير[57]، وعطاء، وطاووس[58]، وقتادة، وعمر ابن عبدالعزيز، والحكم[59]، وابن شبرمة[60]، وأبو ثور[61]، إلى أن الفرقة تقع بينهما بمجرد إسلام أحدهما وتخلف الآخر[62].
وحجة هؤلاء قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}[63]. فإن في الآية بيان عدم حل المسلمات للكافرين، والمسلمين للكافرات، فتقع الفرقة بمجرد عدم حل أحدهما للآخر لأجل الإسلام[64].

المسألة الخامسة: التفريق للعيب:
إذا وجد أحد الزوجين في الآخر جنوناً أو جذاماً أو برصاً أو أي عيب من العيوب الآتي ذكرها، فهل يثبت للسليم منهما الخيار في النكاح، فإن شاء أمسك صاحبه، وإن شاء رفع أمره إلى الحاكم ليفرق بينهما، أو لا خيار له في ذلك، بل يثبت النكاح ويستمر في حق كل منهما ؟ للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيباً من العيوب الآتي تفصيلها ثبت للسليم منهما فسخ النكاح[65].
وحجتهم على ذلك قول عمر: ((أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها – دخل بها – فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غرم على وليها))[66]. قالوا: لأن مثل هذا القول من عمر لا يكون من قبل الاجتهاد في الرأي، بل من قبل أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه منه، فدل ذلك على أن هذا حكم من وجد به من أحد الزوجين أحد هذه العيوب أو ما كان في معناها، مما يمنع الوطء[67].
المذهب الثاني: لا يثبت لأحد الزوجين الخيار في فسخ النكاح إذا وجد بالآخر أي عيب كان.
وروي هذا المذهب عن: عبدالله بن مسعود[68]، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبدالعزيز، وإبراهيم النخعي[69]، وعطاء، وأبي الزناد[70]، وابن أبي ليلى[71]، وبه قال أهل الظاهر[72].
وحجة هؤلاء: قول عبدالله بن مسعود: لا ترد الحرة بعيب[73]. ولأنه لا دليل على التفريق بهذه العيوب لا من كتاب ولا سنة ولا قياس[74]، ولأن هذه العيوب لا تخل بموجب العقد وهو حل الوطء، ولأن إمكان الجماع وقضاء الحاجة مع من وجد به أحد العيوب من الزوجين ممكن بل وحاصل، وإنما تقل الرغبة في المعيب فقط، فلا يثبت الخبار للسليم منهما، كما لو كان من به العيب سيئ الأخلاق[75].
وأجيب: بأن العيوب تمنع الرغبة في الجماع، وتوجب النفرة المانعة من قربان المعيب بالكلية، كما يخاف السليم من العدوى إلى نفسه ونسله، والمجنون يخاف منه الجناية، فصارت العيوب كالموانع الحسية من القربان[76].

الراجح:
الذي يبدو أن مذهب الجمهور هو الأولى؛ لأن العيب تنفر منه الطبيعة البشرية، والزواج مودة وراحة وسكن، فلا يتحقق المقصود من الزواج مع وجود العيب، فلا يجوز إرغام الصحيح منهما على إبقاء النكاح والحالة هذه؛ لأن الله عز وجل لا يكلف بما لا يطاق، والله أعلم.

من الذي يحق له طلب التفريق بالعيب ؟
اختلف الجمهور القائلون بثبوت التفريق بالعيب، هل هو حق لكل من الزوجين أم للزوجة فقط ؟
ذهب الأحناف إلى أن الذي يثبت له حق التفريق بالعيب هو الزوجة فقط، أما الزوج فلا يثبت له ذلك؛ لأنه يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، أما الزوجة فلا يمكنها دفع الضرر عن نفسها إلا بإعطائها حق طلب التفريق؛ لأنها لا تملك الطلاق[77].
وذهب الأئمة الثلاثة إلى ثبوت طلب التفريق بالعيب لكل من الزوجين؛ لأن كلاً منهما يتضرر بالعيب، ويوجد فيه نفرة من الآخر تمنعه من قربانه بالكلية، ويخاف السليم منها العدوى إلى نفسه ونسله، والمجنون يخاف منه الاعتداء.
أما اللجوء إلى الطلاق فيؤدي إلى إلزام الزوج بكل المهر بعد الدخول وبنصفه قبله، وفي التفريق يعفى الزوج من نصف المهر قبل الدخول وبعده، يجب لها المسمى عند المالكية والحنابلة، ومهر المثل عند الشافعية[78].

العيوب التي تجيز التفريق:
اتفق الجمهور القائلون بجواز التفريق بالعيب على جواز التفريق بعيبين، وهما: الجب[79]، والعنة[80]، واختلفوا في عيوب أخرى على مذاهب ثلاثة:
المذهب الأول: وبه قال أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف[81]:
لا فسخ إلا بالعيوب الثلاثة التناسلية، وهي: (الجب والعنة والخصاء) إن كانت في الرجل؛ لأنها عيوب غير قابلة للزوال، فالضرر فيها دائم، ولا يتحقق معها المقصود الأصلي من الزواج، وهو: التوالد والإعفاف عن المعاصي، فكان لابد من التفريق. أما العيوب الأخرى: من جنون أو جذام أو برص أو رتق[82] أو قرن[83]، فلا فسخ للزواج بها إن كانت بالزوجة أو الزوج، ولا خيار للآخر بها، وهذا هو الصحيح عند الأحناف.
وقال محمد بن الحسن[84]: ((للزوجة الخيار في فسخ النكاح إن كانت هذه العيوب بالزوج؛ دفعاً للضرر عنها، كما في الجب والعنة، وليس للزوج الخيار إن كانت بالمرأة؛ لأنه متمكن من دفع الضرر عنه بالطلاق))[85].
المذهب الثاني: وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة: يجوز الفسخ لأي واحد من الزوجين إذا وجد بالآخر عيباً من العيوب الآتي بيانها، إلا أنهم اختلفوا في عدد العيوب التي يثبت بها طلب التفريق بين الزوجين. فعددها عند المالكية ثلاثة عشر عيباً، أربعة يشتركان فيها وهي: الجنون والجذام والبرص والعذيطة[86]، وأربعة خاصة بالرجل وهي: الجب والخصاء والاعتراض[87] والعنة[88]، وخمسة خاصة بالمرأة وهي: الرتق والقرن والعفل[89] والإفضاء[90] والبخر[91].
وليس من العيوب: القرع[92] والسواد والعمى والعور والعرج والزمانة ونحوها من العاهات، إلا إذا اشترط السلامة منها[93].
وعند الشافعية سبعة وهي: الجب والعنة والجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. وليس منها: البخر ولا الاستحاضة والقروح السيالة والعمى والزمانة والبله والخصاء والإفضاء والتغوط عند الجماع؛ لأن هذه الأمور لا تفوت مقصود النكاح[94].
وعند الحنابلة ثمانية، ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي: الجنون والجذام والبرص، واثنان يختصان بالرجل وهما: الجب والعنة، وثلاثة تختص بالمرأة وهي: الفتق[95] والقرن والعفل[96].
المذهب الثالث: وبه قال الزهري[97] وشريح وابن القيم[98]: يجوز التفريق من كل عيب منفر بأحد الزوجين، سواء كان مستحكماً أم لا، كالعقم والخرس والعرج والطرش وقطع اليدين أو الرجلين أو إحداهما؛ لأن هذه الأمور من أعظم المنفرات، والسكوت عنها من أقبح التدليس والغش، ولأن العقد قد تم على أساس السلامة من العيوب، فإذا انتفت السلامة فقد ثبت الخيار، ولأن عمر بعث رجلاً على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيماً، فقال له عمر: أعلمتها ؟ فقال: لا، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها[99]. فقد أثبت التخيير في الفراق بالعقم، وهو أقل تنفيراً من قطع الرجلين ونحو ذلك[100].

الراجح:
الذي يبدو أن المذهب الأخير هو الراجح؛ لأن وجهة نظره قوية، ولأن معظم العيوب التي قال أصحاب المذاهب الآنف ذكرهم يجوز التفريق بها لا دليل عليها، فيبقى الضابط الصحيح: أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر، ولا تحصل به مقاصد النكاح – من الرحمة والمودة – يثبت الخيار به. والله أعلم.

المسألة السادسة: التطليق للشقاق والضرر:
إذا اشتد النزاع بين الزوجين بسبب الطعن في الكرامة، أو لإيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع، والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرح، والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض والهجر بدون سبب يبيحه، ونحو ذلك – فهل يطلق الحاكم على الزوج بذلك إذا طلبت الزوجة الفراق، أم يجب عليه تأديب الظالم منهما فقط، ولا يحق له التفريق ؟ للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: لا يجوز التفريق للشقاق أو الضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب، حتى يرجع عن الإضرار بها[101].
المذهب الثاني: وبه قال المالكية: إذا أثبتت الزوجة بالبينة الضرر وطلبت الفراق، فرق الحاكم بينهما منعاً للنزاع، ورفعاً للضرر؛ حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً لا يطاق[102].

المسألة السابعة: الخلع[103]:
إذا اتفق الزوج مع زوجته أن تعطيه عوضاً مقابل خلعه عقدة النكاح بينهما، فهل يجوز ذلك بدون إذن السلطان، أم إنه لا يجوز الخلع إلا عند السلطان وحكمه بذلك ؟ للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: يجوز الخلع دون إذن السلطان وحكمه به.
وحجتهم على ذلك: أن الخلع معاوضة بين الزوج وزوجته، والمعاوضة لا تحتاج إلى إذن الحاكم وحكمه، كما لا يحتاج ذلك البيع والنكاح والطلاق[104].
المذهب الثاني: وقال به محمد بن سيرين[105]، وسعيد بن جبير، والحسن البصري[106]: لابد من إذن الحاكم وحكمه بذلك.
وحجتهم في ذلك: قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[107]، وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}[108]، فجعل الخوف لغير الزوجين، ولم يقل: فإن خافا، فالخطاب في الآيتين في التفريق بالخلع موجه إلى الولاة والحكام[109].
ورد الجمهور: بأن الخلع هو ما يتراضى عليه الزوجان ولا إجبار للحاكم عليه. ولأن خوف غير الزوجين من الشقاق بينهما وعدم مراعاة حسن العشرة لا تأثير له في حلية أخذ الزوج الفداء من الزوجة[110].

المسألة الثامنة: التطليق على المولي[111]:
إذا حلف الرجل على عدم وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر[112] سمي مولياً، وحق للزوجة بعد مضي الأربعة الأشهر أن تطالبه لدى الحاكم بالعودة إلى الجماع والتكفير عن يمينه أو الطلاق. فإن رفض الأمرين فهل يطلق الحاكم المرأة نيابة عن الزوج، أم أنها تبين منه بمجرد مضي الأربعة الأشهر ؟ للعلماء في ذلك أربعة مذاهب:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: يطلق عنه الحاكم طلقة رجعية نيابة عنه إذا رفعته المرأة إليه[113].
وحجتهم على ذلك: أنه لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا إجباره على الرجوع إلى الجماع؛ لأنها لا تدخل تحت الإجبار، والطلاق يقبل النيابة، فناب عنه الحاكم عند الامتناع، كما يزوج عن العاضل ويستوفي الحق من المماطل[114].
المذهب الثاني: وبه قال شريح القاضي وعطاء والحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وجمع من التابعين والأحناف: أنها تبين منه بتطليقة واحدة[115].
وحجة هؤلاء: أن هذا قول عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة[116]، ولأنه لما ظلمها بمنعها حقها، جازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة، ولأن الإيلاء كان طلاقاً بائناً على الفور في الجاهلية، بحيث لا يقربها بعد الإيلاء أبداً، فجعله الشرع مؤجلاً بقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[117]، إلى انقضاء المدة، فحصلت الإشارة إلى أن الواقع بالإيلاء بائن، لكنه مؤجل[118].
المذهب الثالث: وبه قال أبو ثور: يطلقها الحاكم طلقة بائنة.
وحجته على ذلك: أنه إذا لم يطلقها طلقة بائنة، بل رجعية لم يرفع عنها الضرر؛ لأنه سيراجعها ويعود الأمر كما كان، لذلك يجب أن يكون الطلاق بائناً لئلا يتمكن من المراجعة[119].
المذهب الرابع: وبه قال الظاهرية: لا يطلق الحاكم على المولي لا بائناً ولا رجعياً، بل يجبره بالسوط على العودة إلى الجماع أو الطلاق، ولو أدى ذلك إلى موته، إلا أن يكون عاجزاً عن الجماع، فيجبر على الرجوع باللسان وحسن الصحبة.
وحجتهم على ذلك قوله تعالى: {وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}[120]، وقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[121]. فمنع عز وجل من كل شيء إلا عزيمة الزوج على الطلاق؛ فصح أن طلاق الحاكم عليه فضول وباطل وتعد لحدود الله عز وجل، ومن الباطل أن يطلق عليه غيره أو يفيء عنه غيره[122].

الراجح:
الذي يبدو أن مذهب الجمهور القائل بجواز تطليق الحاكم على المولي طلقة رجعية هو الراجح؛ لأنه لا سبيل لرفع الإضرار عن المرأة إلا بالطلاق، ومهمة الحاكم رفع الضرر والظلم، ولأنه طلاق صادف مدخولاً بها من غير عوض ولا استيفاء عدد، فكان رجعياً كالطلاق في غير الإيلاء، والضرر يرتفع بالطلاق الرجعي، فإذا ارتجعها وآلى منها ضربت مدة أخرى[123]. فهذا مذهب وسط؛ لأن في ذلك مراعاة رفع الضرر عن المرأة بالطلاق، ومراعاة حق الرجل في الرجعة والتأني؛ لأنه طلاق من غير عوض. والله أعلم.

المسألة التاسعة: التطليق على المظاهر[124]:
إذا ظاهر الرجل من زوجته وامتنع من التكفير والوطء، فهل يجوز لزوجته مطالبته لدى الحاكم بالتكفير عن مظاهرته والعودة إلى وطئها أو طلاقها، وأنه إذا رفض ذلك طلق عليه الحاكم ؟ للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: لا يصير المظاهر مولياً بالمظاهرة، وإن مضت عليه أكثر من أربعة أشهر، ولا يطلق عليه الحاكم، بل يجبره الحاكم على التكفير بالحبس، إذا تضررت المرأة بعدم العودة إلى الوطء[125].
وحجتهم على ذلك: أن الله عز وجل نص أن حكم المولي هو: الفيئة بالوطء أو عزيمة الطلاق، وأن حكم الظهار وجوب الكفارة قبل المسيس، فلا يجوز إعطاء حكم أحدهما للآخر، إذ المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض[126]، ولأن الظهار ليس له وقت محدد[127].
المذهب الثاني: وبه قال الإمام مالك وأبو عبيد: إن قصد بامتناعه من وطئها الإضرار بها صار بذلك مولياً، وجاز للمرأة رفعه إلى الحاكم، فيخيره بين التكفير والوطء والطلاق، فإن رفض طلق عليه.
وحجة هؤلاء: أن الامتناع عن وطء الزوجة فيه ضرر عليها، والضرر يجب رفعه[128].
المذهب الثالث: وبه قال قتادة وجابر بن زيد: (يصير بذلك مولياً، ويجب عليه حكم الإيلاء إذا مضت المدة ولم يجامع ولم يكفر)[129].

الراجح:
الذي يبدو أن مذهب مالك ومن معه هو الأولى؛ لأنه ليس معقولاً أن يترك الأمر للزوج ليلحق الضرر بالزوجة بعدم الوطء؛ لأن لها حقاً في الحياة والمتعة مثل الرجل، فيجب إزالة الضرر ولو بالتطليق عليه، ولأنه ليس في إمكان الحاكم إجبار الزوج على الوطء، فلم يبق في إمكانه لرفع الظلم عن الزوجة إلا التطليق عليه.

المسألة العاشرة: التفريق بين المتلاعنين[130]:
إذا رمى الرجل زوجته بالزنا جاز له ملاعنتها ليدفع عن نفسه حد القذف، ويجوز للمرأة ملاعنته أيضاً لتدفع عن نفسها حد الزنا. وذلك بأن يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لصادق فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. وتشهد المرأة كذلك أربع شهادات بالله إنه لكاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين.
فإذا تلاعنا حرمت عليه ولم يجز بقاء النكاح بينهما أبداً، ولكن هل تحصل الفرقة وانقطاع النكاح بتمام اللعان، أم لا تحصل إلا بتفريق الحاكم بينهما ؟ للعلماء في ذلك أربعة مذاهب:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: تقع الفرقة بينهما بتمام اللعان[131].
وحجتهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن لاعن زوجته[132]: ((لا سبيل لك عليها)). فهذا إعلام منه أن تمام اللعان رفع سبيله عليها، وليس تفريقه بينهما باستئناف حكم، وإنما كان تنفيذاً لما أوجب الله بينهما من المباعدة، وهو معنى اللعان في اللغة[133]. وردَّ بأن الحديث إنما وقع جواباً لسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته منه، وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ، وهو نكرة في سياق النفي، فيشمل المال والبدن، ويقتضي نفي تسلطه عليها بوجه من الوجوه[134].
المذهب الثاني: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه[135]، والثوري[136]: لا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريق من الحاكم.
وحجة هؤلاء:
1 - حديث عبدالله بن عمر قال: ((لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما))[137]، حيث أضاف التفريق إليه[138].
2 - حديث ابن عمر الثاني، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ((لا سبيل لك عليها))[139].
3 - حديث سهل بن سعد الساعدي[140]، أنه عندما انتهى عويمر العجلاني وزوجته من اللعان، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكُتها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم[141].
فهذا يقتضي إمكان إمساكها، وأنه وقع طلاقه، ولو كانت الفرقة وقعت بتمام اللعان لما وقع طلاقه ولا أمكنه إمساكها[142].
المذهب الثالث: وبه قال الإمام الشافعي: إذا أكمل الزوج الالتعان وقعت الفرقة بينهما، ولا تحل له أبداً، وإن أكذب نفسه، سواء التعنت المرأة أو لم تلتعن، حدت أو لم تحد.
وحجته على ذلك: أن لعانه سبب في إثبات الزنا عليها، فيستلزم انتفاء نسب الولدية فينتفي الفراش، فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح[143]، وأما التعان المرأة فإنما هو لدرء الحد عنها لا غير[144].
المذهب الرابع: وبه قال عثمان البتي[145]، وجابر بن زيد[146]: لا يحصل باللعان فرقة.
وحجة هؤلاء: أنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب وقوع الفرقة، ولأن عويمراً العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثاً، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وقعت الفرقة لما نفذ طلاقه[147].

الراجح:
الذي يبدو أن الراجح هو مذهب الأحناف ومن معهم، وذلك لظاهر الأدلة وتظافرها على ذلك، وأدلة مخالفيهم غير ناهضة للمعارضة، ومحتملة للتأويل.

المسألة الحادية عشرة: التطليق على المفقود:
إذا غاب الرجل عن زوجته وانقطع خبره ولم يعلم له موضع، فهل يجوز لزوجته أن ترفع أمرها إلى الحاكم، فيضرب لها مدة تنتظر فيها، فإن جاء وإلا فبعد انتهاء تلك المدة تعتد منه عدة المتوفى عنها، ثم يباح لها الزواج بغيره، أو أنه لا يجوز لها ذلك، بل تصبر حتى يبلغها موته أو حياته بيقين ؟
أولاً: اتفق الأئمة الأربعة أن الأسير في أيدي الكفار لا تتزوج زوجته، ولا يقسم ماله مالم تعلم وفاته بيقين، أو يمضي عليه زمان لا يمكن أن يعيش بعده[148]. أما من غاب عن زوجته، أو فقد في المعركة بين المسلمين أو في الفتن التي تقع بين المسلمين، أو يخرج لتجارة أو طلب علم أو سياحة، فلا يعود وينقطع خبره، ولا يعلم له موضع، فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: من فُقِد – أي فقد كان – لا يجوز لزوجته الزواج مالم تعلم وفاته بيقين، بقيام بينة على ذلك، أو مضي مدة – يقدرها الحاكم – لا يمكن أن يعيش بعدها[149].
وحجتهم على ذلك: أن النكاح قد ثبت بيقين، وغيبة الزوج لا توجب الفرقة بينهما كما في غير المفقود، وموت المفقود في غيبة محتمل مشكوك فيه، فلا يزال يقين النكاح بين المفقود وزوجته بالشك في موته[150].
المذهب الثاني: إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ضرب لها مدة تنتظر فيها، فإن جاء فيها فذاك، وإلا اعتدت بعدها عدة المتوفى عنها، ثم يباح لها الزواج.
وأصحاب هذا القول انقسموا إلى قسمين، تبعاً للحالة التي يفقد عليها:
الحالة الأولى: إذا كان فقده في خرجة ظاهرها السلامة، كالتجارة وطلب العلم ونحو ذلك، فإن أحمد يوافق أصحاب المذهب الأول في عدم إباحة الزواج لزوجته وتقسيم ماله، مالم تعلم وفاته بيقين[151].
وذهب مالك إلى أن زوجته إذا رفعت أمرها إلى الحاكم ضرب لها مدة أربع سنوات من وقت رفع أمرها إليه، فإن جاء فيها فذاك، وإلا اعتدت عدة المتوفى عنها، ثم يباح لها الزواج[152].
وحجته على ذلك: أن هذا قضاء عمر بن الخطاب[153].
الحالة الثانية: أن يفقد في حالة ظاهرها الهلاك، كأن يفقد في المعركة بين المسلمين والكفار، أو ينكسر بهم مركب وهم في البحر، فيغرق بعض رفقته ونحو ذلك. فعند المالكية: تعتد زوجته عدة المتوفى عنها زوجها بعد مضي سنة كاملة بعد الفحص عن حاله[154]. وعند الحنابلة: تنتظر زوجته أربع سنوات، ثم تعتد عدة المتوفى عنها، ثم يباح لها الزواج ويقسم ماله.
وحجتهم على ذلك: أن هذا قضاء عمر بن الخطاب أيضاً[155].
فإن فقد في الفتن التي تقع بين المسلمين فإن مالكاً لا يضرب لهذا مدة ينتظر فيها، بل يجتهد الحاكم في القدر الذي يمكن أن يتصرف فيه من هرب وانهزام، فإذا غلب على ظنه أنه مات أذن لزوجته في الزواج بعد العدة وقسم ماله.
وحجته على ذلك: قياس هذا على من فقد في أيام الوباء بجامع غلبة الهلاك في مثل هذه الأحوال[156].
المذهب الثالث: وبه قال عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، والجمهور من التابعين: أن المقصود على أي حالة فقد، إذا رفعت زوجته أمرها للحاكم ضرب لها مدة أربع سنوات من حين رفعها، فإن جاء فذاك، وإلا عتدت عدة المتوفى عنها، ثم يباح لها الزواج[157].

الراجح:
الذي يبدو أن المذهب الأخير هو الأولى؛ لأنه ليس مع أحد من أصحاب هذه المذاهب دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، فبقي الأمر في ذلك عائداً إلى الاجتهاد والنظر في المصلحة، والمصلحة للمرأة الزواج؛ لأن عدم زواجها ومنعها منه إلى أن تعلم وفاته بيقين بقيام بينة أو مضي مدة لا يمكن أن يعيش بعدها – فيه ضرر بالغ وظاهر بالمرأة، فترجح مذهب من قال: إنها تنتظر أربع سنوات، فإن جاء وإلا اعتدت عدة الوفاة، ثم يباح لها الزواج، ولأن هذا مذهب خمسة من الصحابة، منهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين، فاتباعهم أولى. والله أعلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل


avatar


نقــاط : 99310
 الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين  Oooo14
 الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين  User_o10

 الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين     الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين  Emptyالأربعاء 15 مايو 2013 - 12:38


المسألة الثانية عشرة: التطليق للعجز عن النفقة:
إذا عجز الزوج عن الإنفاق على الزوجة لعسره بها، أو كان غنياً ولم يقدر الحاكم على أخذ النفقة منه، لصبره على الحبس وإخفاء ماله، فهل يجوز للحاكم أن يطلق زوجته منه بعد طلب الزوجة ذلك ؟ للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: يجوز للحاكم تطليق الزوجة من زوجها للإعسار بالنفقة إذا طلبت ذلك من الحاكم[158].
وحجتهم على ذلك:
1 - قوله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}[159]. وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها.
2 - قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[160]. وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكاً بمعروف؛ فيتعين التسريح.
3 - أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. فقيل له: سُنة ؟ قال: نعم سنة. يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم[161].
4 - ولأن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا[162].
5 - ولأنه يجوز لها الفسخ بالعجز عن الوطء – بالجب والعنة – وهو أقل ضرراً فيجوز لها بالعجز عن النفقة من باب أولى؛ لأن البدن لا يقوم بدونها، بخلاف الوطء[163].
المذهب الثاني: وبه قال الأحناف: لا يجوز التفريق بعدم النفقة.
وحجتهم على ذلك: أن الزوج إن كان معسراً فلا ظلم منه بعدم الإنفاق؛ لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}[164]، فلا نظلمه بإيقاع الطلاق عليه، وإن كان موسراً فهو ظالم بعدم الإنفاق، ولكن دفع ظلمه لا يتعين بالتفريق، بل يبيع ماله جبراً للإنفاق على زوجته، أو إرغامه بالحبس للقيام بذلك[165].

المسألة الثالثة عشرة: التطليق بالإعسار بالمهر إذا عسر الزوج بالمهر، فهل يجوز أن يطلق عليه الحاكم إذا طلبت الزوجة ذلك ؟
للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال المالكية والشافعية: يجوز للحاكم التطليق على العاجز عن أداء المهر إذا طلبت المرأة ذلك، إذا كان الطلب قبل الدخول للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض، قياساً على البائع إذا لم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس والمبيع باق بعينه. ويمهل عند المالكية قبل الفسخ مدة يقدرها الحاكم باجتهاده، وعند الشافعية ثلاثة أيام، فإن قدر وإلا طلق عليه.
أما بعد الدخول فليس لها الحق في طلب الفراق، لتلف المعوض – البكارة – وصيرورة العوض ديناً في الذمة[166].
المذهب الثاني: وبه قال الحنابلة في أصح الأوجه عندهم: لا يجوز فسخ بالإعسار بالمهر؛ لأنه يعد ديناً فلا يفسخ النكاح به، كالنفقة الماضية، ولأن تأخيره ليس فيه ضرر مجحف بالمرأة، فلا فسخ به كذلك[167].

الفصل الثاني: الصور التي لم تذكر إلا في مذهب واحد:
وفيه مسألتان للمالكية فقط:
المسألة الأولى: الاختلاف في قدر المهر قبل البناء:
ذهب أكثر المالكية إلى أن الزوجين إذا اختلفا قبل الدخول والموت والطلاق في قدر المهر، بأن قالت: ثلاثين ديناراً، وقال: عشرين، أو اختلفا في صفته، بأن قالت: بعشرة دنانير يزيدية، وقال: محمدية، أو اختلفا في جنسه، بأن قالت بذهب، وقال: بفضة، ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان متكافئتان، حلفا معاً، وفسخ النكاح بينهما بحكم من الحاكم، وكذا الحكم إذا نكلا معاً، سواء أشبه قولهما ما تعارف عليه أهل بلدهما في أمر المهر، أو لم يشبها، فإن أشبه أحدهما فالقول قوله مع يمينه، ولا فسخ. هذا إذا كان التنازع في القدر والصفة، فإن كان في الجنس فسخ النكاح مطلقاً، حلفا أو أحدهما أو نكلا، أشبه قول أحدهما أو لا على الأرجح[168].

المسألة الثانية: إذا وطئ بعد الإشهاد على الطلاق:
إذا أشهد الزوج بينة على إقراره بالطلاق بأن قال: اشهدوا أني قد طلقتها ثلاثاً، أو طلاقاً بائناً، أو على إنشائه للطلاق بأن قال: اشهدوا أنها طالق، ثم وطئها وأنكر الشهادة؛ فرق الحاكم بينهما، واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة[169].
تم هذا البحث بحمد الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـــــــــــــــــــــــ
[1] جامع الترمذي 3/411، الإشراف 4/45، شرح السنة 9/46، المغني 6/450، البناية 4/24.
[2] صحيح ابن حبان (موارد الظمآن) حديث 1247، الدارقطني 3/226، البيهقي 7/125، وإسناده صحيح، إرواء الغليل 6/258.
[3] المدونة 3/192، الإشراف 4/46، الكافي 2/519، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/216.
[4] هو: عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، ولد عام الهجرة بالمدينة، فكان أول مولود في الإسلام بها، وبويع بالخلافة عام 64هـ، وقتل شهيداً عام 73هـ، كان أحد الفرسان الشجعان، والعباد الزهاد، والتلاء لكتاب الله. الإصابة 2/309.
[5] هو الحسن بن علي بن أبي طالب، ولد في نصف شهر رمضان سنة 3 من الهجرة، كان من أشبه الناس برسول الله r، تولى الخلافة بعد استشهاد أبيه سنة 41هـ، ثم تنازل عنها في نفس السنة لمعاوية حقناً لدماء المسلمين بالمدينة، توفي بالمدينة سنة 49، وقيل 50هـ. الإصابة 1/329.
[6] وهم: سالم وحمزة ابنا عبدالله بن عمر، ومن غير التابعين: عبدالرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون. الإشراف 4/46، المغني 6/451.
[7] المصدران السابقان.
[8] صحيح مسلم 2/1045- 1046 حديث 1365.
[9] الإشراف 4/46.
[10] المغني 6/451.
[11] مصنف عبدالرزاق 6/231، الإشراف 4/41، المبسوط 4/226، المغني 6/510.
[12] هو: علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو الحسن، أول الناس إسلاماً في قول كثير من أهل العلم، ولد قبل البعثة بـ 10 سنين، شهد مع الرسول r كل المشاهد إلا تبوك، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، ورابع الخلفاء الراشدين، قتل شهيداً في ليلة السابع عشر من رمضان عام 40هـ، وكانت خلافته 5 سنين إلا 3 أشهر ونصف. الإصابة 2/507.
[13] مصنف عبدالرزاق 6/231.
[14] المبسوط 4/226.
[15] هو: عطاء بن أبي رباح، شيخ الإسلام، ومفتي الحرم، كان مولى لبني جمح، ولد في خلافة عثمان، تابعي ثقة، توفي سنة 114هـ. طبقات ابن سعد 5/467، سير أعلام النبلاء 5/28.
[16] هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي المدني، أبو عبدالله، شيخ الإسلام، وحجة الأمة، وإمام دار الهجرة، أشهر من أن يعرف، ولد سنة 93هـ، وتوفي سنة 179. التاريخ الصغير 2/139، سير أعلام النبلاء 8/48، البداية والنهاية 10/199.
[17] المدونة 3/168، الإشراف 4/41.
[18] هو: عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، كانت إليه السفارة في الجاهلية بين قريش وغيرها، ثاني الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، قتل شهيداً بالمحراب في ذي الحجة، سنة 23هـ، وله 63 سنة. الاستيعاب 3/1144، أسد الغابة 4/145، الإصابة 4/588.
[19] المدونة 3/169.
[20] المغني 6/510.
[21] هو: قتادة بن دعامة بن عزيز، حافظ عصره، قدوة المفسرين والمحدثين، أبو الخطاب السدوسي البصري، ولد سنة 60هـ، وتوفي سنة 117هـ. سير أعلام النبلاء 5/269.
[22] هو: أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي، ثالث الأئمة الأربعة المشهورين، أخذ عن: مسلم بن خالد الزنجي، ومالك وغيرهما، وعنه: أحمد بن حنبل، وأبو ثور، والمزني وخلائق غيرهم، وهو أول من دون أصول الفقه في كتابه الرسالة، وله المسند والأم والحجة، ولد سنة 150هـ، وتوفي سنة 204هـ. التاريخ الصغير 2/275، حلية الأولياء 9/63، سير أعلام النبلاء 10/99.
[23] هو: أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبدالله، إمام السنة، ورابع الأئمة الأربعة المشهورين، ابتلي في فتنة خلق القرآن فصبر، له: كتاب المسند، والزهد، وغيرهما، ولد سنة 164هـ، وتوفي سنة 241هـ. طبقات ابن سعد 7/354، سير أعلام النبلاء 11/177.
[24] هو: الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ولد في حدود 241هـ، له مصنفات نفيسة في اختلاف العلماء، كالمبسوط والأوسط والإشراف والإجماع وغير ذلك، أصبح الناس عالة عليها في هذا الفن، توفي سنة 318هـ. تهذيب الأسماء واللغات 2/196، سير أعلام النبلاء 14/490.
[25] الإشراف 4/42، المغني 6/511.
[26] هو: أبو حنيفة، إمام الملة، عالم العراق، النعمان بن ثابت بن زوطي التميمي الكوفي، أشهر من أن يعرف، أول الأئمة الأربعة المشهورين المتبوعين، ولد سنة 80هـ في حياة صغار الصحابة، ولم يثبت له عن أحد منهم سماع، وتوفي سنة 150هـ. تاريخ بغداد 13/323، سير أعلام النبلاء 6/390.
[27] مختصر الطحاوي، ص174، المبسوط 4/226.
[28] الإشراف 4/42.
[29] المصدر السابق.
[30] المدونة 3/168.
[31] المغني 6/511- 512.
[32] المصدر السابق.
[33] هو: شريح بن الحارث بن قيس الكندي، أسلم في حياة النبي r ولم يره، يعد من كبار التابعين الثقات، ولاه عمر قضاء الكوفة، توفي سنة 80هـ. طبقات ابن سعد 6/131، سير أعلام النبلاء 4/100.
[34] هو: حماد بن أبي سليمان بن مسلم الكوفي، مولى الأشعريين، العلامة الإمام، فقيه العراق، روى عن: أنس بن مالك وابن المسيب والشعبي وغيرهم، وعنه: أبو حنيفة والحكم والأعمش وآخرون، توفي سنة 119هـ وقيل 120هـ. طبقات ابن سعد 6/332، الجرح والتعديل 3/16.
[35] هو: عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم، الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد، أمير المؤمنين أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري، الخليفة الراشد، ولد سنة 63هـ، وتوفي سنة 101هـ لخمس بقين من رجب. سير أعلام النبلاء 5/269.
[36] الإشراف 4/42.
[37] سورة المسد، الآية 4.
[38] سورة التحريم، الآية 11.
[39] السفاح: الزنا والفجور. لسان العرب 2/485.
[40] السنن الكبرى للبيهقي 7/190، قال الألباني في الإرواء 6/329: (حسن).
[41] مجمع الأنهر 1/369، الأم 5/55، مغني المحتاج 3/193، المغني 6/613، 637.
[42] منح الجليل 3/362، المغني 6/636- 637.
[43] مجمع الأنهر 1/370، المدونة 2/312، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/269، مغني المحتاج 3/193، المغني 6/636- 637.
[44] مجمع الأنهر 1/369.
[45] المبسوط 5/45، المدونة 2/311، حاشية العدوي 2/65، الأم 5/55، الإشراف 4/208، مغني المحتاج 3/191، المغني 6/615.
[46] شرح السنة 9/94، المغني 6/614، الإشراف 4/210.
[47] الكافي 2/549.
[48] سورة الممتحنة، الآية 10.
[49] المغني 6/614.
[50] صحيح البخاري 6/172، البيهقي 7/187، الإشراف 4/208، شرح السنة 9/94، الفروع 5/247.
[51] هو: عبدالله بن عباس، ابن عم النبي r، حبر الأمة، وإمام التفسير، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، كان وسيماً جميلاً مديد القامة مهيباً كامل العقل ذكي النفس، وهو جد الخلفاء العباسيين، روى عنه: ابنه علي وعكرمة وكريب.. وخلق كثير، توفي سنة 68هـ. الاستيعاب 933، سير أعلام النبلاء 3/331، الإصابة 4/141.
[52] صحيح البخاري 6/172، البيهقي 7/187.
[53] حاشية العدوي 2/65- 66، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/267- 269.
[54] الموطأ 2/545.
[55] المبسوط 5/45- 46، البناية 4/316- 320.
[56] هو: الحسن بن أبي الحسن يسار مولى زيد بن ثابت، كان سيد أهل زمانه علماً وفضلاً، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، توفي سنة 110هـ. طبقات ابن سعد 7/156، سير أعلام النبلاء 5/563.
[57] هو: سعيد بن جبير بن هشام، الإمام الحافظ، المقرئ المفسر الشهير، أحد الأعلام والتابعين العظام، قتله الحجاج في سنة 95هـ. سير أعلام النبلاء 4/321.
[58] هو: طاووس بن كيسان، أبو عبدالرحمن الفارسي، عالم اليمن، الحافظ الثقة، من سادات التابعين، توفي سنة 106هـ. طبقات ابن سعد 5/537، سير أعلام النبلاء 5/38.
[59] هو: الحكم بن عتيبة، أبو محمد الكندي، الإمام الكبير، إمام أهل الكوفة، تابعي ثقة حجة، أخذ عن: أبي جحيفة السوائي، وشريح القاضي، والنخعي وغيرهم، وعنه: الأعمش، والأوزاعي وآخرون، ولد سنة 50هـ، وتوفي سنة 115هـ. التاريخ الصغير 1/311، سير أعلام النبلاء 5/208.
[60] هو: عبدالله بن شبرمة، الإمام العلامة، فقيه العراق، أبو شبرمة قاضي الكوفة، حدث عن أنس بن مالك، وأبي الطفيل عامر بن واثلة، والشعبي وغيرهم، وعنه الثوري وابن مبارك وآخرون، توفي سنة 144هـ. سير أعلام النبلاء 6/347.
[61] هو: إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، كان حنفياً ثم شافعياً ثم استقل، كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً وخيراً، له مصنفات منها كتاب ذكر فيه اختلاف الشافعي ومالك، ولد سنة 170هـ، وتوفي سنة 240هـ. تهذيب الأسماء واللغات 2/200، البداية 10/365.
[62] الإشراف 4/208، المغني 6/616، فتح الباري 9/420.
[63] سورة الممتحنة، الآية 10.
[64] المغني 6/616، فتح الباري 9/420، عمدة القارئ 20/272.
[65] المدونة 2/211، الأم 5/84، مصنف عبدالرزاق 6/242، مصنف ابن أبي شيبة 4/175، الإشراف 4/76، المحلى 10/109، الكافي 2/565، الروض الندي ص363.
[66] الموطأ 2/526، مصنف عبدالرزاق 6/244، مصنف ابن أبي شيبة 4/175، وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه بشرح السنة 9/112: ((رجاله ثقات)).
[67] الأم 5/84، مغني المحتاج 3/203.
[68] هو: عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب، الإمام الحبر، فقيه الأمة، أبو عبدالرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري، أحد السابقين الأولين والنجباء العاملين، هاجر الهجرتين، وأول من جهر بالقرآن، كان رجلاً نحيفاً قصيراً، شديد الأدمة، لا يغير شيبه، توفي سنة 32هـ. سير أعلام النبلاء 1/461، الإصابة 4/233.
[69] هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، أحد التابعين المجمع على توثيقه وجلالته، ولد سنة 46هـ، توفي سنة 96هـ. طبقات ابن سعد 6/270، سير أعلام النبلاء 4/520.
[70] هو: عبدالله بن ذكوان، أبو عبدالرحمن القرشي المدني، الإمام الحافظ الفقيه المحدث المفتي الحجة، حدث عن: أنس بن مالك، وأبي أمامة بن سهل، وابن المسيب وغيرهم، وعنه: ابنه عبدالرحمن وموسى بن عقبة وآخرون، ولد سنة 65هـ، وتوفي سنة 130هـ، له كتاب في الفرائض، وكتاب الفقهاء السبعة. الجرح والتعديل 5/49، سير أعلام النبلاء 5/445.
[71] هو: عبدالرحمن بن أبي ليلى، أبو عيسى الأنصاري الكوفي، العلامة الإمام الحافظ الفقيه، من أبناء الأنصار، ولد في خلافة الصديق، حدث عن: عمر وعلي وابن مسعود.. وغيرهم، وعنه: عمرو بن مرة، والحكم بن عتيبة، والأعمش.. وآخرون، أدرك 120 من الصحابة، قتل بوقعة الجماجم سنة 82هـ بين عبدالرحمن ابن الأشعث والحجاج. سير أعلام النبلاء 4/262.
[72] مصنف عبدالرزاق 6/243، مصنف ابن أبي شيبة 4/175، المحلى 10/113.
[73] مصنف ابن أبي شيبة 4/176.
[74] المحلى 10/60.
[75] المبسوط 5/96.
[76] المغني 6/650.
[77] البناية 4/766.
[78] الكافي 2/565- 566، مغني المحتاج 3/250، المغني 6/656.
[79] الجب: القطع، والرجل المجبوب: المقطوع الذكر.
[80] العنة: مأخوذة من عنَّ، أي: اعترض ؛ لأن ذكره يعن إذا أراد إيلاجه، أي: يعترض، والعنن الاعتراض، فالعنين: العاجز عن الإيلاج. لسان العرب 13/390، المغني 6/667.
[81] هو: الإمام المجتهد المطلق الفقيه المحدث، قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري الكوفي، ولد سنة 113هـ، وتوفي سنة 182هـ. تاريخ بغداد 14/242، سير أعلام النبلاء 8/535.
[82] الرتق بفتح التاء: أن يكون الفرج مسدوداً بلحم، بحيث لا يدخل فيه الذكر. المغني 6/651، مغني المحتاج 3/202.
[83] القرن بفتح الراء وسكونها: ما يمنع سلوك الذكر في الفرج من عظم أو غيره. روضة الطالبين 7/177، البناية 4/764.
[84] هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم، صاحب أبي حنيفة، أبو عبدالله القاضي الفقيه المحدث، ولد بواسط سنة 132هـ، وتوفي بالري سنة 189هـ. تهذيب الأسماء 1/80، البداية والنهاية 10/230.
[85] البناية 4/763- 766، مجمع الأنهر 2/463.
[86] العذيطة بفتح الياء: التغوط عند الجماع. منح الجليل 3/381.
[87] الاعتراض عند المالكية: عدم انتشار الذكر. وعند الجمهور هو: العاجز عن إتيان النساء، وهو المراد عندهم بالعنين وصاحب العنة. البناية 4/756، مغني المحتاج 3/202، المغني 6/667.
[88] المراد بالعنة عند المالكية: صغر الذكر جداً الذي لا يتأتى به جماع. منح الجليل 3/382. وعند الجمهور: العنة والاعتراض شيء واحد كما سبق بيانه.
[89] لحم يبرز في قبل المرأة، ولا يسلم غالباً من رشح، وقيل هو: رغوة في الفرج تحدث عند الجماع. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/278.
[90] الإفضاء: اختلاط مسلك البول بمسلك الجماع، وصيرورتهما مسلكاً واحداً. منح الجليل 3/382.
[91] البخر: نتن الفرج. المصدر السابق.
[92] القرع: عدم نبات شعر الرأس من علة. المصدر السابق ص388.
[93] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/277، منح الجليل 3/379.
[94] روضة الطالبين 7/177، مغني المحتاج 3/203.
[95] وهو: انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني. المغني 6/651.
[96] المصدر السابق. الإنصاف 8/186.
[97] هو: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أحد التابعين الصغار والحفاظ الكبار، أول من دون الحديث النبوي، توفي سنة 124هـ في الشام. طبقات ابن سعد 2/388، الجرح والتعديل 7/71، البداية والنهاية 9/383.
[98] هو: العلامة الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، برع في علوم متعددة، ومن أبرز تلاميذ ابن تيمية، له مصنفات نافعة، منها: مدارج السالكين، وإغاثة اللهفان، وزاد المعاد.. وغيرها، ولد سنة 691هـ، وتوفي سنة 751هـ. البداية والنهاية 14/202.
[99] مصنف عبدالرزاق 6/162 رقم 10346.
[100] زاد المعاد 5/182.
[101] أحكام القرآن للجصاص 3/152، بداية المجتهد 2/98- 99، المغني 7/48، روضة الطالبين 7/370- 371.
[102] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/345، منح الجليل 3/550.
[103] الخلع في اللغة بضم الخاء: النزع، من قولك: خلعت النعل، وخلعت الثوب خلعاً إذا نزعته، وضم مصدر خلع الذي يراد به فراق الزوجة لزوجها على عوض ؛ للتفرقة بين الخلع الحقيقي الذي هو خلع الثوب ونحوه فإنه بفتح الخاء، وبين الخلع المعنوي الذي هو فراق الزوجة زوجها على عوض. والخلع مأخوذ من خلع الثوب ؛ لأن كل واحد من الزوجين لباس للآخر، فإذا فعلا الخلع فكأن كل واحد منهما نزع لباسه عن صاحبه.
والخلع في الاصطلاح: فراق الزوجة زوجته ببذل مقابل العوض يحصل لجهة الزوج. حلية الفقهاء ص170، لسان العرب 8/76، المصباح المنير 1/213، فتح الباري 9/395.
[104] المغني 7/52، الجامع لأحكام القرآن 3/137- 138، فتح الباري 9/396- 397، البناية 4/656- 658.
[105] هو: محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك، كان فقيهاً عالماً ورعاً أديباً كثير الحديث حجة، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وتوفي سنة 110هـ. طبقات ابن سعد 7/193، سير أعلام النبلاء 4/606.
[106] فتح الباري 9/396، الجامع لأحكام القرآن 3/138.
[107] سورة البقرة، الآية 229.
[108] سورة النساء، الآية 35.
[109] المصدران السابقان.
[110] الجامع لأحكام القرآن 3/138.
[111] المولي هو: الحالف على عدم وطء زوجته أكثر من 4 أشهر. والإيلاء في اللغة: الحلف، يقال: آلى يولي إيلاء وإلية، والجمع ألايا، كما يقال: عشية وعشايا.
وفي الشرع: الحلف على ترك وطء المرأة، إما مطْلَقاً أو أكثر من 4 أشهر. حلية الفقهاء ص175، أنيس الفقهاء ص161، أحكام القرآن للجصاص 2/44، المغني 7/298، مغني المحتاج 3/343.
[112] ذهب جمهور العلماء إلى أن الرجل لا يسمى مولياً إلا إذا حلف على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر. وذهب الأحناف ومن قبلهم عطاء والثوري إلى أن المولي هو: من حلف على ترك الوطء 4 أشهر فصاعداً. وذهب عبدالله بن مسعود والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وشريك القاضي وقتادة وعبدالله بن شبرمة وحماد ابن أبي سليمان وإسحاق بن راهويه: أنه إذا حلف على ترك الوطء في قليل أو كثير من الوقت، ثم تركها 4 أشهر كان مولياً. وهذه المذاهب ووجهة نظرها تأخذ من المصادر التالية:
مصنف عبدالرزاق 6/447، اختلاف العلماء للمروزي ص182، أحكام القرآن للجصاص 2/46، الإشراف 4/226، المغني 7/300، الجامع لأحكام القرآن 3/105، البناية 4/634، تكملة المجموع 17/300.
[113] الإشراف 4/230، المحلى 10/46، الكافي 2/599، المغني 7/330، مغني المحتاج 3/351.
[114] المصدر الأخير.
[115] الإشراف 4/230، البناية 4/635.
[116] هم: عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس. البناية 4/636.
[117] سورة البقرة، الآية 226.
[118] المصدر السابق.
[119] البناية 4/636.
[120] سورة الأنعام، الآية 164.
[121] سورة البقرة، الآية 227.
[122] المحلى 10/42- 43.
[123] المغني 7/331.
[124] الظهار في اللغة: مأخوذ من الظهر ؛ لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوب الرجل إذا جامعها.
وفي الشرع: تشبيه الزوجة غير المطلقة طلاقاً بائناً بأنثى تحرم عليه على التأبيد عند الجمهور، وعند مالك: لو شبهها بأجنبية كان ظهاراً أيضاً.
حلية الفقهاء ص177، لسان العرب 4/528، ترتيب القاموس 3/132، المغني 7/337، البحر الرائق 4/202، الجامع لأحكام القرآن 17/275، فتح الباري 9/433، مغني المحتاج 3/352.
[125] اختلاف العلماء للمروزي ص185، الإشراف 4/228، أحكام القرآن للجصاص 5/306- 307، مجمع الأنهر 1/448.
[126] أحكام القرآن للجصاص 5/307.
[127] اختلاف العلماء للمروزي، ص185، الإشراف 4/229.
[128] المدونة 3/61، اختلاف العلماء للمروزي ص185، حاشية الدسوقي 2/433.
[129] اختلاف العلماء للمروزي ص185.
[130] اللعان في اللغة: مشتق من اللعن، وهو: الطرد والإبعاد، وسمي اللعان بين الزوجين بذلك لبعدهما عن الرحمة، أو لبعد كل منهما عن الآخر، فلا يجتمعان أبداً، إذ أنه يفرق بينهما بعد اللعان.
وفي الشرع: شهادات مؤكدات بأيمان من كل من الزوجين مقرونة بلعن من جانب الزوج أو غضب من جانب الزوجة، قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه، وحد زنا في جانبها.
حلية الفقهاء ص182، لسان العرب 13/387، أنيس الفقهاء، ص162، عمدة القارئ 20/289، الإشراف 4/269، الروض الندي ص419، حاشية ابن عابدين 3/482.
[131] المدونة 3/107، المحلى 10/143- 144، المغني 7/410، الجامع لأحكام القرآن 12/193، الروض الندي ص421.
[132] هو: عويمر بن الحارث العجلاني. صحيح مسلم 2/1132، الإصابة 3/45.
[133] الجامع لأحكام القرآن 12/194.
[134] فتح الباري 9/459.
[135] الجامع لأحكام القرآن 12/193، البناية 4/740.
[136] هو: سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبدالله الثوري الكوفي المجتهد، إمام الحفاظ، وسيد العلماء، له كتاب الجامع، ولد سنة 97هـ، وتوفي سنة 161هـ. تاريخ خليفة ص319، سير أعلام النبلاء 7/229.
[137] صحيح البخاري 6/181، صحيح مسلم حديث (1493).
[138] الجامع لأحكام القرآن 12/193.
[139] صحيح البخاري 6/181، صحيح مسلم حديث (1493).
[140] من مشاهير الصحابة، توفي رسول الله r وعمره 15 سنة، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة سنة 91هـ. الإصابة 2/88.
[141] صحيح البخاري 6/178، صحيح مسلم حديث (1492).
[142] المغني 7/410.
[143] الأم 5/291، فتح الباري 9/459.
[144] الجامع لأحكام القرآن 12/193.
[145] هو: عثمان بن مسلم بن جرموز البتي، من فقهاء البصرة من صغار التابعين، حدث عن: أنس بن مالك وغير واحد من التابعين، توفي سنة 143. سير أعلام النبلاء 6/148، تهذيب التهذيب 7/139.
[146] هو: جابر بن زيد الأزدي اليحمدي، مولاهم البصري، عالم أهل البصرة في زمانه، من كبار تلاميذ ابن عباس، توفي سنة 93هـ. سير أعلام النبلاء 4/481.
[147] المغني 7/411، الجامع لأحكام القرآن 12/194.
[148] وكذا المفقود في أرض الكفر عند المالكية، لصعوبة الكشف عنهما. الكافي 2/568- 569، المغني 7/488، البناية 6/64، مغني المحتاج 3/397.
[149] مصنف ابن أبي شيبة 4/236، المحلى 10/140، الإشراف 4/103، البناية 6/64، مغني المحتاج 3/397.
[150] الإشراف 4/103- 104، البناية 6/66.
[151] الروض الندي ص342.
[152] الكافي 2/567.
[153] مصنف ابن أبي شيبة 4/237.
[154] وعندهم أيضاً: إذا لم يكن لزوجة الأسير والمفقود نفقة أو خشيت كل منهما الزنا وطلبتا الفراق فرق القاضي بين كل منهما وزوجها. حاشية العدوي 2/86- 87.
[155] المغني 7/489.
[156] الخرشي 4/154.
[157] مصنف عبدالرزاق 7/85، الإشراف 4/103، المحلى 10/139.
[158] المغني 7/573- 576، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/518- 519، مغني المحتاج 3/442- 444.
[159] سورة البقرة، الآية 231.
[160] سورة البقرة، الآية 229.
[161] مسند الشافعي 2/65، وعنه البيهقي 7/469، وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج 3/442: صحيح الإسناد.
[162] مسند الشافعي 2/65، وعنه البيهقي 7/469، وهو صحيح، إرواء الغليل 7/228.
[163] المغني 7/547، مغني المحتاج 3/442.
[164] سورة الطلاق، الآية 7.
[165] أحكام القرآن للجصاص 5/361، البناية 4/870، الفقه الإسلامي وأدلته 7/512.
[166] الكافي 2/560، مغني المحتاج 3/442.
[167] المغني 7/579.
[168] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/233، منح الجليل 3/517- 518.
[169] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/354.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العقم ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح
» درجة قصة المعركة التي قتل فيها كل اليهود
»  الدخول في الأسواق التي فيها منكرات
» الأحوال التي يحرم فيها الطلاق
»  أريد حلا للكارثة التي أنا فيها... فقد بلغ وزني 100 كج!!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ Known to the islam ۩✖ :: شبهـات حــول الاسـلام-
انتقل الى: