اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 مسائل في الطلاق المعلق ، واختلاف الفتوى في وقوعه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99300
مسائل في الطلاق المعلق ، واختلاف الفتوى في وقوعه Oooo14
مسائل في الطلاق المعلق ، واختلاف الفتوى في وقوعه User_o10

مسائل في الطلاق المعلق ، واختلاف الفتوى في وقوعه Empty
مُساهمةموضوع: مسائل في الطلاق المعلق ، واختلاف الفتوى في وقوعه   مسائل في الطلاق المعلق ، واختلاف الفتوى في وقوعه Emptyالجمعة 8 فبراير 2013 - 9:25

مسائل في الطلاق المعلق ، واختلاف الفتوى في وقوعه


السؤال:
أولا : أنا متزوجة منذ ثمان سنوات ، وابتليت بزوج كثير الحلف بالطلاق - الطلاق المعلق – في السنوات الأولى من زواجنا . وكنت في بادئ الأمر أستفتي العديد من المشايخ والعلماء لقلقي على حياتي معه هل هي حلال أم حرام ؟ ، وليطمئن قلبي للفتوى . وهناك من أفتاني بوقوع الطلاق ، وهناك من أفتاني بعدم وقوعه ؛ لأني كنت أسال زوجي عن نيته فيخبرني أنه التأديب والتهديد . حتى إني سألت الموقع مرتين عن بعض ألفاظه التي قالها لي . وبعد قراءتي ومعرفتي أن الطلاق المعلق لا يحسب طلاقا وأنه رأي الإمام ابن تيمية وابن القيم ، وقرأت ذلك في كتاب " زاد المعاد " ، ولما قال بذلك وأفتى به الشيخان ابن عثيمين وابن باز فاطمئن قلبي وأخذت بالقول أن الطلاق المعلق لا يقع .


فهل عليَّ إثم ؟ وهل اتبعت هوى نفسي ؟ وما موقفي من سؤالي للمشايخ ؟


وقد قرأت في موقعكم أن ألزم رأي من سألته أولاً ، وأنا لا أتذكر من سألته أولاً وبم أفتاني .


ثانياً: قال لي زوجي الطلاقَ الصريح في ثلاثة مواضع : الأول : في أثناء حيضي . والثاني : خرج منه اللفظ زلة لسان حتى إنه لم يدرك أنه قالها ، وأنا التي نبهته فهو كان في حالة مزاح شديد معي وخرج اللفظ دون قصد وأفتى زوجي شيخٌ أنه لا يقع . الثالثة : ظل يردد مع نفسه " طالق طالق طالق " في طهر جامعني فيه وكان ذلك أثناء شجارنا معا . أعلم أنى أخطأت في تنقلي بين المشايخ ، ولكن لم أعلم أنه يحرم عليَّ ذلك ، وأنا ما أخذت برأي عدم وقوع الطلاق المعلق إذا كان نيته التهديد إلا بعد قراءة كثيرة في موقعكم وفى كتب الفقه ، ولا أنكر أن هذا كان يصادف هوىً في قلبي فادعوا لي .


ثالثاً: هل يجوز أن أفتي نفسي في الطلاق المعلق ؛ لأن زوجي حلف أيمانا كثيرة معلقة حتى أصبحت لا أتذكرها ، ففي ساعة هدوء منه سألته عن نيته مجمعة وليس يمينا يمينا ؛ لأني لا أتذكرهم وقلت : لمَ تحلف بالطلاق ؟ قال : أريد تأديبك .

الجواب :
الحمد لله
أولاً:
يجب على المسلم أن يضبط لسانه أن ينطلق في ترداد كلمة الطلاق ، ولم يشرع هذا الحكم للعبث واللعب به وبألفاظه ، وكم ترتب على التلفظ به من وقوع شقاق ونزاع وتفرق للأسرة وقد كان الزوج في سعة من أمره لكنه أبى إلا التضييق عليها .
ثم إن الطلاق يترتب عليه أحكام كثيرة ويجعل الزوجين في حيرة واضطراب ، فلا يدرون ما وقع من الطلاق وما لم يقع ، وهل العيش بينهما حلال أم حرام ؟ وهل أولادهم شرعيون أم لا ؟

ثانياً:
يجب على المسلم أن يلزم فتوى من يثق بدينه وعلمه ، ولا يتتبع فتاوى المشايخ يتقصد بها الرخص حتى تجيئه الفتوى الموافقة لهواه فيأخذ بها ؛ فإن هذا لا يجوز .
ولا يحرم عليه أن يسأل غير من سأله أولا ، إن كانت نفسه لم تطمئن بأن هذا حقا هو الراجح ، وهو الحكم الشرعي الذي يلزمه في هذه المسألة ، خاصة إذا كان له فهم في مسائل العلم ، أو يحسن الترجيح بين أقوال العلماء ، وفق أصوله العلمية .
ولا يحرم على المستفتي الأخذ بالقول الذي يوافق هواه إذا كان من أفتى به هم علماء ثقات في علمهم ودينهم عنده .
وقد قال الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله - لسائل سأل غيره قبل أن يسأله - :
" لا ينبغي له أن يسأل مرة أخرى ؛ لأن الرجل إذا استفتى عالماً يثق بعلمه ودينه ويعتقد أن ما يقوله هو الحق ، فإنه لا يجوز أن يعدل إلى غيره ليطلب رأياً آخر مخالفاً له ؛ لأن هذا من باب التلاعب في دين الله سبحانه وتعالى وشريعته ... .
فالذي أنصح هذا الرجل - وغيره من الناس - أنه إذا استفتى عالماً يثق بعلمه ودينه ، يعتقد أن ما يقوله في هذه المسألة هو الحق : فإنه لا يسأل غيره بعد ذلك ، ويعمل بما أفتاه به ؛ لأنه هو الحق في نظره ، إلا إذا سمع بدون استفتاء من أحد قولاً يخالف ما أفتي به ، ودلل عليه هذا القائل الذي قال القول المخالف ؛ فإنه حينئذ لا بأس أن يسأله ليناقشه ، فيقول ذكرت كذا واستدللت عليه ، وأنا قد أُفتيت بكذا فما هو جوابك ؟ لأن هذه المسائل من المسائل المهمة جدّاً التي نرى بعض الناس يستفتي عدة من العلماء ، إما لينظر إلى أسهلها وأقربها لهواه ، وإما ليضرب آراء أهل العلم بعضها ببعض ، وكل هذا من باب التلاعب " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 25 ) .

ثالثاً:
أما الطلاق المعلق فإنه إن قصد به الطلاق نفسه وقع الطلاق ، وإن قصد به الحث أو المنع فإنه لا يقع كما هو معتمد في هذا الموقع وفي فتوى بعض أهل العلم .
وعلى هذا الطلاق المعلق الذي قصد به ذلك كفارة يمين .

رابعاً:
وأما الطلاق في طهر جامعها فيه زوجها أو في فترة حيضها فإن الذي رجحناه في موقعنا هذا هو عدم وقوعه .

خامساً:
والطلاق الذي يجري على لسان الزوج لا يقصد لفظه ، فضلا عن حكمه ، فإنه لا يقع .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - تفسير قوله تعالى ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة/ 225 - :
من فوائد الآية : عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظه ، وهذه الفائدة قاعدة عظيمة يترتب عليها مسائل كثيرة ، منها : لو جرى لفظ الطلاق على لسانه بغير قصد لم تطلق امرأته ، ولو طلق في حال غضب شديد لم تطلق امرأته . " تفسير سورة البقرة " ( 3 / 93 ) .

سادساً:
والذي نراه – أخيراً - :
1. أن ما أفتي به الزوج من طلاق من قبل شيخ أو هيئة شرعية أنه لم يقع فهو كذلك .
2. ليست العبرة بما تراه الزوجة من أحكام تتعلق بالطلاق ، بل العبرة بما يراه الزوج إن كان طالب علم ، وإلا فاتبعوا فتوى من تثقون بعلمه ودينه .

والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل في الطلاق المعلق ، واختلاف الفتوى في وقوعه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العقيده الاسلاميه-
انتقل الى: