اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 حكم تخصيص مقدار من المال لأحد الأولاد لأجل بره

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99310
حكم تخصيص مقدار من المال لأحد الأولاد لأجل بره Oooo14
حكم تخصيص مقدار من المال لأحد الأولاد لأجل بره User_o10

حكم تخصيص مقدار من المال لأحد الأولاد لأجل بره Empty
مُساهمةموضوع: حكم تخصيص مقدار من المال لأحد الأولاد لأجل بره   حكم تخصيص مقدار من المال لأحد الأولاد لأجل بره Emptyالسبت 16 نوفمبر 2013 - 18:22

عنوان الفتوى : حكم تخصيص مقدار من المال لأحد الأولاد لأجل بره
القسم التابعة له :
أحكام الهبة
اسم المفتي :
صالح الفوزان

نص السؤال

بعد أن توفي والدي ولم تتزوج والدتي بعده، بل كانت تعيش معي وقد مرضت مرضًا شديدًا فكنت أقوم بمصاريف علاجها إلى أن شفاها الله وهي تملك نصف فدان زراعي، فقالت: سأكتب لك نصف الفدان مقابل عنايتك بي وما صرفته في سبيل علاجي، ولكني رفضت أن أقبله لوحدي دون أخواتي الخمس، فهل يجوز لأمي أن تخصني بذلك دون أخواتي أم لا؟


نص الجواب

الحمد لله
أنت قمت بعلاجها احتسابًا لوجه الله سبحانه وتعالى وبرًّا بها، فجزاك الله خيرًا على هذا، وهذا تحمد عليه، ولا يُجَوِّز ذلك أن تأخذ في مقابله شيئًا منها، لأنك عملته لوجه الله سبحانه وتعالى متبرعًا به وبرًّا بوالدتك، فلا يجوز لك أن تأخذ في مقابله شيئًا هذا من ناحيتك أنت، أما من ناحيتها هي فلا يجوز لها أن تخصك بشيء دون أخواتك، لأنه يجب العدل بين الأولاد في العطية لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" [روه الإمام البخاري في "صحيحه" (3/134) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.].

مصدر الفتوى : المنتقى من فتاوى الفوزان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم تخصيص مقدار من المال لأحد الأولاد لأجل بره
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم تخصيص بنت فقدت بصرها بجزء من المال
» المعتدة لا تصرح لأحد بزواجها
» مقدار نفقة الزوجة
» مقدار النفقة الواجبة
» مقدار السترة طولاً وعرضاً

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: فقــــه المعامـلات-
انتقل الى: