اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 مجمل أحكام رتق غشاء البكارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99310
مجمل أحكام رتق غشاء البكارة Oooo14
مجمل أحكام رتق غشاء البكارة User_o10

مجمل أحكام رتق غشاء البكارة Empty
مُساهمةموضوع: مجمل أحكام رتق غشاء البكارة   مجمل أحكام رتق غشاء البكارة Emptyالثلاثاء 24 سبتمبر 2013 - 8:46

مجمل أحكام رتق غشاء البكارة

الاستشارة

كثر الكلام حول إعادة غشاء البكارة مرة أخرى ونريد أن نعرف حكمه بالنسبة للفتاة وللمتزوجة، أو لمن سبق لها الزواج؟

المستشار الدكتور محمد عبد اللطيف البنا

الاجابة

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

فقد اتفق الفقهاء على حرمة رتق غشاء البكارة للزوجة أو من سبق لها الزواج وذلك لكشف العورة رغم انتفاء الضرورة، كما اتفقوا على حرمة الرتق في حالة من أقدمت على الفاحشة وافتضح أمرها لكون فعلها من باب التدليس ونفي التهمة .. واختلفوا في المغتصبات والمغررات والراجح جواز الرتق لهن لانتفاء التهمة وللستر عليهن ، كما اختلفوا فيمن فعلن الفاحشة بإرادتهن ولم يشع أمرهن والراجح عندي عدم رتق الغشاء لهن لما في ذلك من التدليس ونفي التهمة عنهن.

ومعلوم أن الطب الحديث استطاع أن يقوم بإعادة الوضع كما كان، وهو وإن كان تقدما طبيا فإنه أثار عددا من المشكلات الفقهية التي يجب أن نضع النقاط عليها لبيان الحالات المختلفة وحكم كل حالة، وقبل أن أبين الحكم يجب أولا أن أبين رأي الفقهاء والعلماء حتى يتبين لنا موقع الموضوع في الفقه الإسلامي المعاصر.

فقد اختلف الفقهاء والعلماء حول هذه المسألة على تفصيل خاص:

1. رأي يقول بمنع الرتق مطلقا.
2. ورأي يقول بإجازة ذلك على التفصيل التالي:

أ- من فقدت غشاءها بدون رغبة وإرادة منها كالمكرهة أو النائمة أو الصغيرة أو الجاهلة فجائز.
ب- من فقدت غشاءها بإرادة منها وفيه تفصيل:

1- من قد افتضح أمرها، وغلب فيه عدم الرتق.
2- من لم يفتضح أمرها، وغلب فيه الرتق.

جـ-من كانت متزوجة أو سبق لها الزواج: وليس لها الرتق.

وبالنظر في أدلة كلا الطرفين يمكن التوصل إلى ما يلي:

اتفاق الجميع على حرمة رتق غشاء البكارة في الحالات التالية:
حالة الزوجة أو من سبق لها الزواج، وحالة من أقدمن على الفاحشة وافتضح أمرهن بين الناس، وذلك –في حالة الزوجة- لكشف العورة المغلظة أمام طبيب أو طبيبة وهو ممنوع شرعا إذ لا توجد ضرورة طبيبة معتبرة، وفي حالة المطلقة تنتفي الضرورة لأنها لم ترتكب فاحشة، وفي حالة من افتضح أمرهن يكون فعلهن من باب التدليس ونفي التهمة.

واختلفوا في المغتصبات والمكرهات والمغررات والجاهلات ومن لم يفتضح أمرهن.

وأتفق مع الجميع فيما ذهبوا إليه من منعه لمن سبق لها الزواج أو المتزوجة وكذلك لمن افتضح أمرهن، أما المكرهات -ويدخل تحته المغتصبات-، والأسيرات، والصغيرات والمغفلات، وكذلك الجاهلات أو من تعرضن لحادث -فأرجح مع من رجح- جواز الرتق لهن وذلك لما يلي:

1- أن العبرة في التفريق بين البكر والثيب هو الدخول الحقيقي والناتج عن رغبة منهن وهؤلاء لم يحدث لهن دخول حقيقي، بل حدث الفض رغما عنهن.

2- أن العبرة في مؤاخذة الفرد – في هذه الحالات وغيرها – تكمن في الإرادة، فقد أسقط عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن المكرهات، وعن المضطرات وعمن جهلن الحكم– كمن كانت تستهل به، إذ لم يكن لهن إرادة في الفعل، وقد قبل الله تعالى إيمان من أكره على الكفر ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، وهذا أقل بكثير من دائرة الكفر فيقبل من باب أولى "فلو وطئت امرأة حال كونها مكرهة على وطئها بخوف مؤلم من قتل أو ضرب فلا تحد، ويحد الزاني بها إن كان طائعا وإلا ففي حده خلاف" ([1]).

3- كما أن المكره ليس عليه حد فكذلك يرتفع عنهن وصف الزنى، "فإن زنى بالغ بصبية، أو عاقل بمجنونة، أو مستيقظ بنائمة؛ فإن ذلك من جهة الرجل زنى؛ فهذا زان نكح غير زانية"([2]).

4- أن مثل هؤلاء وشأنهن هو شأن التائبات – مع الفارق إذ لم يرتكبن ما يؤاخذن عليه – وقد قبل الله توبة الجميع ما لم يشركوا بالله تعالى فقال سبحانه : (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا) ([3])، فإذا كان الله تعالى قد قبل توبة من يرتكب الفاحشة بكامل إرادته، أفلا نساعد من تريد ستر نفسها؟.

5- أن غشاء البكارة دليل على العذرية ولم يترتب عليه آثار شرعية، حتى الفسخ أو التفريق أو الطلاق – بإرادة الزوج – وفي هذه الحالات تعتبر الفتاة عذراء تستأمر عند الزواج، جاء في الفتاوى الهندية :" وإن زالت بكارتها بوثبة أو حيضة، أو جراحة أو تعنيس فهي في حكم الأبكار"([4]).

6- أن في رتق غشائهن سترا عليهن ويحقق الستر في هذه الحالة عدة أمور:

أ- استعادة الفتاة ثقتها بنفسها فلا تنجرف في المجتمع بالخطأ، واستشعارها بوقوف المجتمع معها وستره عليها.
ب- عدم طمع الطامعين وذوي الرذيلة فيها.
جـ- أمن المجتمع والحد من انتشار الفاحشة وعدم شيوعها أصلا.

أما من أشيع أمرهن بين الناس أو فعلن ذلك بإرادتهن ولو لم يشع الأمر – خلافا لمن قال بغير ذلك- فأرجح عدم رتق الغشاء لهن وذلك لما يلي:

1- أن المصالح المرجوة من رتق الغشاء غير متحققة فلا أمن للمجتمع ولا ستر عليها إذ افتضح أمرها.
2- أن الحد واجب عليهن -إذا اكتملت شروطه-، ويشترط في الحد أن يشهده طائفة من المؤمنين، وفيه ردع لمن خلفهن، وفي التستر رغم ثبوت الحد تضييع له، بالرغم من أمر الشرع بإقامته.
3- في حالة وجود الغشاء تبرئة لها من الاتهام بالزنى – إلاّ في حالات خاصة كمن كانت طبيعة غشائها مما لا يفض وشهد الطب الشرعي بآثار الزنى – وفي هذا تضييع للحقوق، وأهمها حقوق التقاضي، وقد نهانا الإسلام عن ذلك.
4- أنها فعلت ذلك غير مكرهة – بل بإرادة تامة لها، مما يستوجب الحد والمؤاخذة.
5- أن رتق الغشاء فيه تدليس وغش لتعمدها الفعل من ناحية، وتعمدها إخفاء أثره، والكذب على من يتزوجها، ونهت الشريعة عن الغش.
6- من لم يشع أمرها وفعلت ذلك بإرادتها لا يرتق لها الغشاء أيضا وذلك لإرادتها الفعل فتتحمل نتيجة ما أرادت، كما أن في الرتق تدليسا وغشا، إذ تنتفي عنها صفة البكر، كما أن في الرتق تشجيعا لها، وكشفا للعورة أمام من لا يحق له وفي هذا الأمر حرمة شديدة تم بيانها، ولم تقتض الضرورة ذلك.

وهذا لا يعني عدم إقامة الحد على من ثبت عليها الحد ويصل للإمام، بل لا بد من إقامة شرع الله تعالى وتطبيق حدوده.

والله أعلم.

([1]) انظر منح الجليل شرح مختصر خليل ج 9 ص 245:255.
([2]) الجامع لأحكام القرآن ج 12 ص 170.
([3]) النساء 116.
([4]) الفتاوى الهندية ج 1 ص 290.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجمل أحكام رتق غشاء البكارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الملابس الخشنة هل تؤثر على غشاء البكارة
»  كيفية التأكد من سلامة غشاء البكارة؟
»  هل انقباضات المهبل تؤثر على غشاء البكارة؟
»  هل التحميلة مزقت غشاء البكارة عند صغيرتي؟
»  مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ منتدي المواضيع العامة والصحه ۩✖ :: الصحه العــامــه :: التناسلية والجنسية-
انتقل الى: