اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  هل الغسل المستحب يغني عن الوضوء؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99310
 هل الغسل المستحب يغني عن الوضوء؟ Oooo14
 هل الغسل المستحب يغني عن الوضوء؟ User_o10

 هل الغسل المستحب يغني عن الوضوء؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل الغسل المستحب يغني عن الوضوء؟    هل الغسل المستحب يغني عن الوضوء؟ Emptyالإثنين 22 أبريل 2013 - 16:18

السؤال
هل الغُسل المسْتَحب - كغُسل الجمعة - يُغني عن الوضوء كغسل الجنابة؟

أرجو توضيح أقوال أهل العلم في هذه المسألة.






الجواب
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإنَّ القُرآن قد دلَّ علَىَ أن المُحْدِثَ حدثًا أكبر إنما يَجِبُ عليه الاغتسالُ فقط؛ قال - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
﴾ [المائدة: 6]، فإذا فَعَلَهُ، شُرِعت له الصلاةُ؛ لذلك لا يجب عليه -
على الراجح - أن ينويَ الوضوء مع الغسل؛ وهذا هو ما عناه جماهيرُ أهل العلم
من أن الوضوء يندرج تحت غسل الجنابة، فتدبره فإنه يجلي لك المسألة،
ويُثْبِت أن ليس كلُّ غسل آخر مستحبٍّ يندرج تحته الغسلُ، أو يُجزِئُ
عنه.

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (21/ 396، 397): وهو - سبحانه - أمرنا بالطهارتين؛ الصغرى، والكبرى، وبالتيمم عن كل منهما، فقال: ﴿ إِذَاقُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ﴾ [المائدة: 6]، فأمر بالوضوء، ثم قال: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، فأمر بالتطهُّر من الجنابة؛ كما قال في المحيض: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ [البقرة: 222]، وقال في سورة النساء: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
﴾ [النساء: 43]؛ وهذا يُبينُ أن التطهُّر هُو الاغتسال، والقُرآنُ يدُل
على أنهُ لا يجبُ على الجُنُب إلا الاغتسالُ، وأنهُ إذا اغتسل جاز لهُ أن
يقرب الصلاة، والمُغتسلُ من الجنابة ليس عليه نيةُ رفع الحدث الأصغر؛ كما
قال جُمهُورُ العُلماء.

والمشهُورُ في مذهب أحمد: أنَّ
عليه نية رفع الحدث الأصغر، وكذلك ليس عليه فعلُ الوُضُوء، ولا ترتيبٌ ولا
مُوالاةٌ عند الجُمهُور؛ وهُو ظاهرُ مذهب أحمد، وقيل: لا يرتفعُ الحدثُ
الأصغرُ إلا بهما، وقيل: لا يرتفعُ حتى يتوضأ؛ رُوي ذلك عن أحمد.

والقُرآنُ يقتضي أن الاغتسال
كافٍ، وأنهُ ليس عليه بعد الغُسل من الجنابة حدثٌ آخرُ، بل صار الأصغرُ
جُزءًا من الأكبر؛ كما أن الواجب في الأصغر جُزءٌ من الواجب في الأكبر؛ فإن
الأكبر يتضمنُ غسل الأعضاء الأربعة؛ ويدُل على ذلك قولُ النبي - صلى اللهُ
عليه وسلم - لأُم عطية واللواتي غسلن ابنته: ((اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا،
أو أكثر من ذلك - إن رأيتُن ذلك - بماء وسدرٍ، وابدأن بميامنها، ومواضع
الوُضُوء منها))، فجعل غسل مواضع الوُضُوء جُزءًا من الغُسل، لكنهُ يُقدمُ
كما تُقدم الميامنُ، وكذلك الذين نقلُوا صفة غُسله كعائشة - رضي اللهُ عنها
- ذكرتْ ((أنهُ كان يتوضأُ ثُم يُفيضُ الماء على شعره ثُم على سائر
بدنه))، ولا يقصدُ غسل مواضع الوُضُوء مرتين، وكان لا يتوضأُ بعد الغُسل؛
فقد دل الكتابُ والسنةُ على أن الجُنُب والحائض لا يغسلان أعضاء الوُضُوء،
ولا ينويان وُضُوءًا بل يتطهران ويغتسلان؛ كما أمر اللهُ - تعالى -
وقولُهُ: {فَاطَّهَرُوا}: أراد به الاغتسال؛ فدلَّ على أن قولهُ في الحيض: ﴿
حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾، أراد به الاغتسال كما قالهُ الجُمهُورُ؛ مالكٌ، والشافعي، وأحمد، وأن من قال: هُو غسلُ الفرج - كما قالهُ داوُد - فهُو ضعيفٌ".

أما الأغسال المشروعةُ الأخرى
كغسل الجمعة؛ سواءٌ قلنا بوجوبه، أو باستحبابه، أو بوجوبه على من يخرج منه
العرق، فلا تجزئ عن الوضوء؛ لأنها ليس فيها رفعُ حدثِ الغُسل، ولا يجزئ
الغسل عن الوضوء إذا لم يكن غسلًا واجبًا، فإذا اغتَسَلَ المكلفُ غسلًا
مباحًا أو مسنونًا، لم يرتفع حدثُهُ الأصغرُ بذلك؛ ففي "حاشية الصاوي على الشرح الصغير"
(1/173، 174): "غُسْلُ الجنابةِ يجزئ عن الوضوء، وأما لو كان غيرَ واجبٍ -
كغسل الجمعة والعيدين - فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوُضوءِ إذا
أَرَادَ الصَّلاةَ ". انتهى.

وقال العلامة ابن باز في "فتاوى نور على الدرب"(5/
299): "غُسلُ الجُمُعة لا يكفي، بل لا بُدَّ من الوُضوء الشرعي، لكن لو
كان غُسل الجنابة، وَنَوَى الحدثين أَجْزَأَ، وأما الغُسلُ المستحبُّ؛ غسل
الجُمُعة، فهذا لا يكفي، بل عليه أن يُعيدَ الصلاة ظهرًا، لأن الجُمُعة لا
تُقْضَى إلا ظهرًا، والغُسلُ المستحبُّ لا يجزِئ عن الوضوء، حتى ولو نَوَى،
إلَّا إذا رَتَّبَ؛ غَسَلَ وَجْهَهُ ثم يديه، ثم مَسَحَ رأسهُ وأُذُنيه،
ثم غَسَلَ رجليه في أثناء الغسل، فلا بأسَ، يكفي؛ يعني تَوَضَّأَ وهو
يَغتسِلُ بالترتيبِ والنيَّةِ".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل الغسل المستحب يغني عن الوضوء؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: فقــــه المعامـلات-
انتقل الى: