اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

  شخصية المرأة وواقعية الإسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99300
 شخصية المرأة وواقعية الإسلام  Oooo14
 شخصية المرأة وواقعية الإسلام  User_o10

 شخصية المرأة وواقعية الإسلام  Empty
مُساهمةموضوع: شخصية المرأة وواقعية الإسلام     شخصية المرأة وواقعية الإسلام  Emptyالجمعة 22 مارس 2013 - 15:22

شخصية المرأة وواقعية الإسلام

على الرغم من أن الرجل والمرأة مخلوقان متشابهان إلى حد بعيد من الناحية الجسمانية والبيولوجية والسلوكية، إلا أن لكل منهما طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الآخر في نواحي حياتيه كثيرة: في التفكير والحب والمشاعر والادراكات والتواصل والاهتمامات والاستنتاجات.

فالمرأة تركز في حياتها على الحب والتواصل والعلاقات الإنسانية، والرجل يركز في حياته على تحقيق آماله وطموحاته والدقة والعقلانية في غالب أموره.

لذا فقد كان الإسلام واقعياً في وصفه لشخصية المرأة وفي تحديده لسبل التعامل مع تلك الشخصية.

1- واقعية الإسلام في مجال القوامة:

أعطى الله - تعالى -حق القوامة في الحياة الزوجية للرجل، لما منح الله - تعالى -الرجل من قوى وإمكانات عقلية وبدنية، وما يستتبع ذلك من بُعد نظر في مبادئ الأمور ونهاياتها فكان من المناسب والحكمة أن يكون هو صاحب القوامة على المرأة.

قال - تعالى -: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ..) (34) سورة النساء.

فقد ذكر المولى - عز وجل - لهذه القوامة سببين اثنين أولهما: وهبي وثانيهما: كسبي.

أما الأول منهما: فهو ما أشار إليه قوله - تعالى -: (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) أي بتفضيل الله الرجال على النساء، بأن جعل منهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والغزاة، وزيادة التعصيب والنصيب في الميراث، وجعل الطلاق بأيديهم، والانتساب إليهم، وغير ذلك مما فضل الله به جنس الرجال على جنس النساء.

والسبب الثاني في جعل القوامة للرجل على المرأة هو: ما أنفقه عليها، وما دفعه إليها من مهر، وما يتكلفه من نفقة في الجهاد، وما يلزمه في العقل والدية، وغير ذلك مما لم تكن المرأة ملزمة به، وقد أشار إليه في الآية بقوله: (وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم).

ذكر أبو بكر ابن العربي - رحمه الله - في تفسيره أحكام القرآن (1/416): أنَّ سبب تفضيل الرجل على المرأة في القوامة ثلاثة أشياء، فقال: "وذلك لثلاثة أشياء:

الأول: كمال العقل والتمييز.

الثاني: كمال الدين والطاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم، وغير ذلك.

الثالث: بذلهُ لها المال من الصداق والنفقة، وقد نصَّ الله عليها ها هنا" اه.

والقوامة في الإسلام ليست استئساداً ولا سيطرة ولا تسلطاً إنما هي مسؤولية وعطاء وبذل ورضا، وذلك كله يقتضي المعاشرة بالمعروف، والصبر على الهفوات وتحمل الزلات، قال - تعالى -: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) (19) سورة النساء، وقال: ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) (132) سورة طه، وعَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي)) أخرجه ابن ماجة (1977).

وعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ)) أخرجه ابن أبي شَيْبَة (19272). والبخاري (3331) و"مسلم" 3638 و"النَّسائي" في "الكبرى".

لذا فإن على الرجل إذا رأي مكن زوجته ما لا يعجبه أو يوافق رغباته، فعليه أن يكون واقعيا وأن يعرف أن لها محاسن كما لها عيوب، فهي كسائر الناس في هذا الأمر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (( لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)) أخرجه أحمد 2/329(8345) و"مسلم" 3639 و"أبو يَعْلَى" 6418.

قال الشاعر:

والعيش ليس يطيب من *** إلفين من غير اتفاق

روي أن رجلاً جاء إلى عمر - رضي الله عنه - يشكو خلق زوجته، فوقف على باب عمر ينتظر خروجه، فسمع امرأة عمر تستطيل عليه بلسانها وتخاصمه، وعمر ساكت لا يرد عليها، فانصرف الرجل راجعاً وقال: إن كان هذا حال عمر مع شدته وصلابته وهو أمير المؤمنين فكيف حالي؟ فخرج عمر فرآه مولياً عن بابه، فناداه وقال: ما حاجتك يا رجل؟ فقال: يا أمير المؤمنين جئت أشكو إليك سوء خلق امرأتي واستطالتها عليّ، فسمعت زوجتك كذلك فرجعت وقلت: إذا كان حال أمير المؤمنين مع زوجته فكيف حالي فقال: عمر يا أخي إني احتملتها لحقوق لها علي إنها طبَّاخة لطعامي، خبَّازة لخبزي، غسَّالة لثيابي، مُرْضِعة لولدي، وليس ذلك كله بواجب عليها، ويسكن قلبي بها عن الحرام، فأنا أحتملها لذلك، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين وكذلك زوجتي قال عمر: فاحتملها يا أخي، فإنما هي مدة يسيرة. انظر: النسائي: عشرة النساء 1/28).

وقال الشافعي:

خذي العفو مني تستديمي مَوَدَتِي*** ولا تنطقي في سورتي حين أغضب

ولا تنقريني نقرك الدف مرةً*** فإنك لا تدرين كيف المُغَيَبُ

ولا تكثري الشكوى فتذهب بالهوى*** ويأباك قلبي والقلوبُ تُقَلَّبُ

فإني وجدت الحب في القلب والأذى*** إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهبُ

فإعطاء الإسلام حق القوامة للرجل وليس للمرأة دليل على واقعية هذا الدين وتمامه في فهم طبيعة المرأة وإمكاناتها التي تجعل غالبية النساء غير قادرات على تحمل مسؤولية البيت مسؤولية كاملة وتحمل أعبائه بشكل دائم ومستمر.

وقد يتساءل البعض: هناك رجال يتخلون عن دور القوامة في البيت ويتركونه للمرأة فهي تتحمل مسؤولية البيت في كل شيء في حين أن الرجل قد نفض يده من كل شيء، فهل ذلك يعطي الحق في نقل حق القوامة من الرجل إلى المرأة؟.

بالطبع: لا، فالحالات الاستثنائية لا يقاس عليها ولا تخرق القاعدة، فالإسلام يتعامل مع المجموع وليس مع حالة فردية يقيس عليها بقية الحالات.

2- واقعية الإسلام في وصف عاطفة المرأة:

وكما كان الإسلام واقعياً في إعطاء القوامة للرجل وليس للمرأة فقد كان كذلك واقعيا في وصف عاطفة المرأة وصفاً دقيقاً، فهي بفطرتها عاطفية تسبق العاطفة عندها العقل خلاف الرجل، وليس ذلك انتقاصا لها إنما هو فهم حقيقي لطبيعتها، قال - تعالى -: ( وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (10) سورة القصص.

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَضْحًى، أَوْ فِطْرٍ، إِلَىَ الْمُصَلَّى، فصلى ثُمَّ انْصَرَفَ، فقام، فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ: (( أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا، ثم انصرف فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أراَُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ. فقلن له: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى، قال: فذاك نقصان عقلها، أو ليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قلن بلى، قال: فذاك من نقصان دينها، ثُمَّ انْصَرَفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ، جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ تستأذن عليك، فَقَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَال: نَعَمِ، ائْذَنُوا لَهَا، فَأُذِنَ لَهَا، فقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَنا الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: صَدَقَ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ)) أخرجه البُخَارِي 1/83(304) و"مسلم" 1/61(155) و"ابن خزيمة" 1430.

فالحديث لا يعدوا كونه توصيفا لطبيعة المرأة فهو يمدحها برقة العاطفة وفيضان المشاعر، فتسبق العاطفة عندها المشاكلات العقلية المنطقية.

فحقيقة المرأة بحكم فطرتها التي تستلزم مكوثها في البيت أكثر من قرينها الرجل وهذا يقلص من أفق تعاملها وربطها لحقائق الواقع.

وهذه العاطفة التي أحياناَ تتسم بالتسرع لا تفترق عن طبيعتها سواء كانت هذه المرأة متعلمة أم غير متعلمة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ، قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ)) أخرجه مالك "الموطأ" 132، و"أحمد" 1/298(2711) و"البُخاري" 1/14(29) و"مسلم" 3/34 و"أبو داود" 1189.

روى أن المعتمد بن عباد وكان ملكا من ملوك الطوائف اشترى جارية تسمى الرميكية وهي أمّ أولاده والملقّبة باعتماد، روي أنّها رأت ذات يوم بأشبيلية نساء البادية يبعن اللبن في القرب وهنّ رافعات عن سوقهنّ في الطين، فقالت له: أشتهي أن أفعل أنا وجواريّ مثل هؤلاء النساء، فأمر المعتمد بالعنبر والمسك والكافور وماء الورد، وصيّر الجميع طيناً في القصر، وجعل لها قرباً وحبالاً من إبريسم، وخرجت هي وجواريها تخوض في ذلك الطين، فيقال: إنّه لمّا خلع وكانت تتكلّم معه مرّة فجرى بينهما ما يجري بين الزوجين، فقالت له: والله ما رأيت منك خيراً، فقال لها: ولا يوم الطين؟ تذكيراً لها بهذا اليوم الذي أباد فيه من الأموال مالا يعلمه إلاّ الله - تعالى -، فاستحيت وسكتت. أحمد بن المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 1/440.

3- واقعية الإسلام في كيفية التعامل مع الزوجة الناشز:

الزوج المؤمن العاقل هو الذي إذا رأى شيئاً يكرهه من زوجته تذكر قول الله - تعالى -: ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) (19) سورة النساء.

ولكن إذا وصلت الزوجة إلى حد النشوز فإن هناك سبلا واقعية أمر بها الإسلام الزوج لإتباعها مع تلك الزوجة الناشز، وهذه السبل هي:

أولاً: الوعظ والإرشاد: بأن يتكلم معها بكلام رقيق لين، بأن يقول لها: كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب، ولا تكوني من كذا وكذا، أو: اتقي الله في الحق الواجب لي عليك، واحذري العقوبة؛ لقوله - تعالى -: (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ)) سورة النساء آية 34.، وذلك بلا هجر ولا ضرب.

ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة، فلعلها تبدي عذراً، أو تتوب عما وقع منها بغير عذر، ويلتزم معها بأدب النصح الذي يكون في أوله تلميحاً لا تصريحاً وتصحيحاً لا تجريحا.

ثانياً: الهجر في المضجع والإعراض: ن تحقق النشوز بأن عصيته وامتنعت من إطاعته، أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحوه، هجرها في المضجع ما شاء؛ لقوله - تعالى -: ( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) (34) سورة النساء.

ثالثاً: الضرب غير المبرح: ن أصرت على النشوز ضربها عندئذ ضرباً غير مبرح أي غير شديد، ولا شائن؛ لقوله - تعالى -: ( وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) (34) سورة النساء.

فظاهر الآية وإن كان بحرف الواو الموضوعة للجمع المطلق، لكن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب، والواو يحتمل ذلك.

ويجتنب في أثناء الضرب: الوجه تكرمة له، ويجتنب البطن والمواضع المخوفة خوف القتل، ويجتنب المواضع المستحسنة لئلا يشوهها، فالضرب ضرب تأديب وإصلاح وليس ضرب تشفِ وانتقام.

وإن المتأففين من تشريع التأديب للزوجة الناشز يحاولون دائمًا إثارة هذه القضية في الصحف والمجلات ونحوها، لماذا؟ لكسب ودّ النساء لأغراض لهم سيئة، فتجدهم يستكبرون مشروعية التأديب، ولا يستكبرون أن تنشز الزوجة على زوجها وتترفع عليه وتحقره، فكيف يريد هؤلاء أن تعالج مثل هذه الناشز؟! ولكن صدق الشاعر الجاهلي الشنفرى لما خاطب امرأته قائلاً:

وإذا ما جئتِ ما أنهاك عنه *** ولم أنكرْ عليك فطلقيني

فأنت البعل يومئذ فقومي *** بسوطك لا أبا لك فاضربيني

رابعاً: طلب إرسال الحكمين: إن نفع الضرب لبعض النساء الشاذات، فبها ونعمت، وإن لم ينفع وادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه ولا بينة لهما، رفع الأمر إلى القاضي لتوجيه حكمين إليهما، حكماً من أهله وحكماً من أهلها، للإصلاح أو التفريق؛ لقوله - تعالى -: (( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)) (35) سورة النساء.

والحكمان: حران مسلمان ذكران عدلان مكلفان فقيهان عالمان بالجمع والتفريق؛ لأن التحكيم يفتقر إلى الرأي والنظر، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما.

وقع بين الأعمش وزوجته وحشة، فسأل بعض أصحابه من الفقهاء أن يرضيها ويصلح ما بينهما. فدخل إليها وقال: إن أبا محمد شيخ كبير فلا يزهدنك فيه عمش عينيه، ودقة ساقيه، وضعف ركبتيه، وجمود كفيه. فقال له الأعمش: قبحك الله، فقد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه. الراغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء 1/494.

خامساً: الطلاق الرجعي: وهو الذي يملك فيه الزوج ارتجاع زوجته بدون عقد بل وبدون رضاها، وهو الطلقة الأولى والطلقة الثانية بشرط أن تكون المرأة مدخولاً بها.

فإذا طلقها الطلقة الأولى، أو طلقها الطلقة الثانية، ولم تخرج من عدتها، وكان قد دخل بها؛ فإنه يحق له أن يراجعها ما دامت في العدة، وهذا يسمى الطلاق الرجعي، والأصل في ذلك قوله - تعالى -: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا). البقرة: 228.

سادساً: الطلاق البائن: والطلاق البائن ينقسم إلى قسمين: البائن بينونة صغرى، والبائن بينونة كبرى.

فالبائن بينونة صغرى: هو الذي لا يملك الزوج فيه ارتجاع زوجته إلا بعقد جديد، وهو الطلاق قبل الدخول، وطلاق الخلع على الصحيح من أقوال العلماء.

والبائن بينونة كبرى: هو الذي يطلق الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وكما قيل: إذا لم يكن وفاق فطلاق، وآخر الدواء الكي.

ولقد جُعل الطلاق بيد الرجل؛ لأنه أثبت قلباً وأقوى نفساً، وأصبر على المكاره، وأضبط لعواطفه من المرأة، كما أن الرجل هو الذي يتكلف ويقوم بأمور الزواج، وهو الذي سيغرم في الطلاق بدفع المهر كاملاً، أو نصفه مع نفقة المتعة، فكل ذلك أدعى إلى التريث والتعقل في أمر الطلاق.

فالسبل التي سلكها الإسلام في تقويم سلوك الزوجة الناشز سبل واقعية تتفق وطبيعة المرأة وكذا في إعطاء حق الطلاق للرجل وليس للمرأة.

4- واقعية الإسلام في لباس المرأة وزينتها:

حدد الإسلام أوصافاً معينة للباس المرأة المسلمة، هذا اللباس الذي يقصد منه الحفاظ على كرامتها وحياءها، فاشترط فيه أن يستر الجسد، وألا يشف الثوب ويصف ما تحته، وألا يحدد أجزاء الجسم ويبرز مفاتنه، وألا يكون لباسا يختص به الرجال، قال - تعالى -: ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (31) سورة النور.

ومن هنا فقد لعن الله الانقياد الأعمى لما كان عليه الآباء والأجداد من عبادات باطلة، كما لعن في الإسلام من الرجال من يتشبه بالنساء، ومن النساء من يتشبه بالرجال! فعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن امرأة مرت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متقلدة قوساً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء)). الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 8/103).

وفى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: " لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ". الهيثمي: مجمع الزوائد 8/103 وقال رواه أحمد والبزار الطبراني).

كما رفض الإسلام كذلك الإمعية، والميل مع الريح حيث تميل. فعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس تحسنوا، وإن أساءوا ألا تظلموا)) القرضاوي: المنتقى من الترغيب والترهيب للمنذري 2/685 رواه الترمذي وحسنه.

فالتشبه والإمعية دليل على انمحاء معالم الشخصية السوية.

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من تشبه بقوم فهو منهم)). رواه الإمام أحمد في المسند 2/50 وهو في صحيح الجامع 2828، وكذلك 6025.

قال البخاري - رحمه الله تعالى -باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت وساق حديث ابن عباس قال: لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: (( أخرجوهم من بيوتكم قال: فأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلاناً وأخرج عمر فلانة)) رواه البخاري في كتاب اللباس باب 62، الفتح 10/333. ثم ساق حديث أم سلمة الذي أورده في باب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة، ونصه: عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها، وفي البيت مخنث فقال: المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله لكم الطائف غداً أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتُدبر بثمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( لا يدخلن هذا عليكم)) رواه البخاري باب 113 الفتح 9/333.

والإسلام بذلك يريد أن يحدد معالم شخصية المرأة وأنه ينبغي أن تكون لها شخصيته المميزة التي تتميز بها عن الرجال فترى المرأة امرأة وترى الرجل رجلا.

5- واقعية الإسلام في الولاية العامة للمرأة:

وكما كان الإسلام واقعيا في تحديد المظهر الخارجي للمرأة فقد كان كذلك واقعيا في النأي بها عن الأعمال والمهام الشاقة التي تحتاج قوة بدنية وتركيز ذهني متواصل، والولاية العامة من الأمور التي تحتاج إلى قوة بدنية وجهد متواصل وتركيز ذهني يقيس الأمور بمقايسها العقلية، كما أن الولاية العامة لها أعباء جسيمة ‏تتطلب قدرة كبيرة، ولا تتحملها المرأة عادة إلا بمشقة كبيرة تتنافى مع طبيعتها النفسية ‏والجسدية والعاطفية، وتعتريها أحوال خاصة كالحمل، والوضع، والرضاع، والحيض ‏والنفاس إضافة إلى تربية الأولاد. ومن هنا كان منعها من ذلك مناسباً.

من هنا فقد قال الفقهاء بأنه لا يجوز للمرأة الولاية العامة، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة: منها قول الله - تعالى -: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء/34. فالرجل قيم على المرأة، بمعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، فالآية تفيد عدم ولاية المرأة، وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال، وهو عكس ما تفيده الآية.

وقوله - تعالى -: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) البقرة/228، فمنح الله - تعالى -الرجال درجة زائدة على النساء، فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله - تعالى -للرجال في هذه الآية؛ لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما.

وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه أبو بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً)) أخرجه أحمد 5/43(20710) و"البُخَارِي" 6/10(4425) و"التِّرمِذي"2262.

قال القاضي ابن العربي - رحمه الله - في: أحكام القرآن 3/482)) وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه.

وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في: (نيل الأوطار 8/276): فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب.

فاستدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء، لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه، والحديث عام في جميع الولايات العامة، فلا يجوز أن تتولاها امرأة، لأن لفظ (أمرهم) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة.

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، ولو ولِّيت أثم المولي، وتكون ولايتها باطلة، وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وبعض الحنفية.

انظر: "بداية المجتهد" (2/531)، "المجموع" (20/127)، "المغني" (11/350).

وأما الاستدلال بقصة بلقيس التي ذكرها الله - تعالى -في كتابه الكريم، فقال: ( قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35)) سورة النمل.

إلى قال: ( قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (44) سورة النمل.

فهو استدلال يصح؛ لأنه عمل القوم الكافرين الذين كانوا ‏يسجدون للشمس من دون الله، وسليمان - عليه السلام - لم يسلم بحكومتها ‏وملكها، بل أمرها وقومها أن يأتوا إليه مذعنين، قال - تعالى -: حكاية عن سليمان: ( ألا ‏تعلوا علي وأتوني مسلمين) [النمل: 31] وختم الله هذه الواقعة بإسلام هذه المرأة، وليس ‏فيها ما يدل على أن الله - تعالى -مدحها وأثنى عليها ولا ما يدل على أن سليمان - عليه السلام - ‏أبقاها على ملكها.

قال الألوسي: وليس في الآية ما يدل على جواز أن ‏تكون المرأة ملكة، ولا حجة في عمل قوم كفرة على مثل هذا المطلب. انظر: روح المعاني ‏‏19/189.

فهذا كله دليل على حسن تعامل الإسلام مع شخصية المرأة وفهمه لطبيعتها وأنه يسعي للحفاظ على هويتها وصيانتها حتى تظل الدرة المصونة واللؤلؤة المكنونة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شخصية المرأة وواقعية الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  همسات شخصية في أذن المرأة السعودية
»  تفنيد الشبهات المثارة حول المرأة في الإسلام إنصاف الإسلام للمرأة وإعلاؤه مكانتها
» باب المرأة في الإسلام
»  المرأة في ظل الإسلام
»  المرأة بين الإسلام والمهانة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: المـــرأه المسلمه-
انتقل الى: