اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99310
لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب Oooo14
لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب User_o10

لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب Empty
مُساهمةموضوع: لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب   لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب Emptyالسبت 24 مارس 2012 - 12:00

السؤال

هل يجوز للمرأة الحامل في شهور العدة أن تزيل الشارب؟.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى إن المرأة الحامل عدتها وضع حملها وليست بالأشهر، سواء كانت العدة بسبب وفاة أو طلاق، لقوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}.

ثم إن كانت العدة من طلاق، فإن كان طلاقا رجعيا فلا إحداد عليها ولا يلزمها ترك الزينة، وإن كان الطلاق بائنا فقد اختلف أهل العلم هل يلزمها الإحداد أم لا؟ والراجح أنه لا يلزمها،

وإن كانت العدة من وفاة فعليها الإحداد،

وليس من الإحداد أن تترك ما يشرع حلقه على سبيل النظافة، قال ابن قدامة في المغني في شأن المتوفى عنها أثناء العدة: ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه. انتهى.

ومعلوم أن الشارب مما يشرع للمرأة حلقه استحبابا أو وجوبا عند البعض، جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: والنتف للحية المرأة وشاربها مستحب، لأن ذلك مُثلة في حقها. انتهى.

ورجح بعض المالكية وجوب الحلق، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: تنبيه: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك، ويجب على المرأة حلقهما على المعتمد. انتهى.

فإذا تقرر هذا علم أن المعتدة من وفاة لا يحرم عليها إزالة الشارب، بل هو في حقها على أصله من الاستحباب أو الوجوب.

والله أعلم.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل


avatar


نقــاط : 99310
لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب Oooo14
لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب User_o10

لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب Empty
مُساهمةموضوع: رد: لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب   لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب Emptyالسبت 24 مارس 2012 - 12:01

السؤال
السلام عليكم
أنا الآن في شهور العدة عندي إخواني لكن الصراحة ما يشترونه لأطفالي لايعجبني كحاجات المدارس وغيرها من حاجات كما أنه توجد لي مراجعات للطبيب مما يدعوني أن أحتك بالرجال الرجاء أنا كل ما أسأل إمام مسجد يعطيني جواباً مختلفاً مع العلم أني خرجت بعض المشاوير فإذا كان توجد كفارة أو ماذا أفعل ؟ وخروجي كان قبل الغروب ، ومراجعة للمستشفى واشريت حاجات الأطفال أرجو الإفادة
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة العدة، وللإحداد أحكام تجب مراعاتها، نوجزها في خمسة أمور:
الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فتقيم فيه حتى تنتهي العدة، وهي أربعة أشهر وعشراً لقوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) [البقرة: 234] إلا أن تكون حبلى فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [الطلاق:4] ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى للعلاج، وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك.
الثاني: ليس لها لبس الجميل من الثياب (فلا تلبس ثياباً تعد ثياب زينة ).
الحكم الثالث: ألا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه من الذهب والفضة، والماس واللؤلؤ وغيره، سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو غيرها حتى تنتهي العدة.
الرابع: ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب سواء كان بخوراً أو دهناً إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تستعمل الطيب في المحل الذي فيه الرائحة الكريهة.
والحكم الخامس: ألا تتزين في وجهها أو عينها بأي نوع من أنواع الزينة أو الكحل، والأمور التي يستطيع غيرك القيام بها مما لو قمت أنت به استلزم ذلك خروجك من البيت لا تقومين بها أنت، بل كلفي من يلبي طلباتك.
ولا حرج في كلامك مع الرجال مادام في حدود الأدب والاحتشام، وإنما النهي عن الخضوع بالقول، قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) [الأحزاب:32] وينبغي أن يعلم أن كلام المرأة للرجل يكون في حدود الحاجة، وليس لذلك الأمر علاقة بالعدة، وإذا حدثت مخالفة من المعتدة وفعلت ما ينبغي لها تجنبه فعليها الاستغفار والتوبة وعدم تكراره، وليس له كفارة غير ذلك.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إزالة شعر العانة بالليزر
»  ما يلزم المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة
» درجة حديث (ليس منا من حلق الشارب)
» هل قص الشارب أفضل أم حلقه؟
» عورة المرأة مع المرأة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: فقــــه العبــــادات-
انتقل الى: