اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 هل يشرع للمعتدة من وفاة أن تقيم في بيت آخر إذا لم تأمن على نفسها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99315
هل يشرع للمعتدة من وفاة أن تقيم في بيت آخر إذا لم تأمن على نفسها Oooo14
هل يشرع للمعتدة من وفاة أن تقيم في بيت آخر إذا لم تأمن على نفسها User_o10

هل يشرع للمعتدة من وفاة أن تقيم في بيت آخر إذا لم تأمن على نفسها Empty
مُساهمةموضوع: هل يشرع للمعتدة من وفاة أن تقيم في بيت آخر إذا لم تأمن على نفسها   هل يشرع للمعتدة من وفاة أن تقيم في بيت آخر إذا لم تأمن على نفسها Emptyالخميس 9 يناير 2014 - 19:55

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
هل يشرع للمعتدة من وفاة أن تقيم في بيت آخر إذا لم تأمن على نفسها
رقـم الفتوى
:
155677
تاريخ الفتوى
:
الأربعاء 30 جمادي الأولى 1432 4-5-2011

السؤال:

شيخي الفاضل السؤال يتعلق بمبيت المعتدة من وفاة زوجها خارج منزلها، فالحالة هي أن المعتدة كبيرة في السن، وعندها أمراض، وكانت تقطن معها أخت زوجها، إلا أن أن أخت زوجها ذهبت لأداء مناسك العمرة، مما يعني أن المعتدة ستبقى وحدها، بطبيعة الحال لديها أولاد وبنات جميعهم متزوج، ولديهم أولاد، والوقت هو وقت مدارس مما يجعل من مسألة مبيتهم عندها صعبا، ولتوضيح الأمر، يسكن بالقرب منها أختها ومعظم أقاربها، ولكن أعتقد أنها قد لا تتمكن من الطلب من نسائهم المبيت عندها، لأنهم قد يقولون أولادها أحق في هذا. فأين هم؟ فالسؤال هل يجوز أن تنتقل المعتدة لبيت إحدى بناتها للمبيت عندها ريثما تعود أخت زوجها إلى بيتها؟ وهل يمكن أن تبقى عندها حتى نهاية العدة طالما أنها خرجت من البيت؟.


الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد للوفاة في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه، ولا تنتقل عنه إلا لضرورة؛ كأن تخاف على نفسها، أو تحول منه قهرًا، وبالتالي فالمرأة التي ذكرت حالتها إن وجدت من يقيم معها في مسكنها بحيث  تأمن بوجوده فلا يجوز لها أن تبيت خارج بيتها، ولا أن تنتقل عنه، وإن لم تجد من يكون معها وخافت على نفسها إذا بقيت وحدها جاز الانتقال لمسكن تأمن فيه، وإن أمكنها البقاء في منزلها نهارا ثم تبيت خارجه ثم ترجع إليه تعين عليها ذلك، ولا تترك منزلها إلا لضرورة.

جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين فقوله: «خوفاً» يعني ما أمكنها أن تبقى في المنزل، فتحولت عنه خوفاً على نفسها من أن يسطو عليها أحد لفعل الفاحشة مثلاً، أو لكونها امرأة عندها شيء من الوحشة ـ وهذا يكون، فقد تكون صغيرة تتوحش ـ أو خوفاً على مالها فلها أن تنتقل. انتهى

وإذا انتقلت من بيت العدة ثم حصل لها الأمن رجعت إليه، ولا تكمل عدتها خارجه، لأن الوجوب متعلق بعين ذلك المكان، وإن استمر تعذر البقاء فيه أكملت العدة خارجه.

وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا : لأنه لما تعذر المكان الأصلي سقط الوجوب، والوجوب معلق  بنفس البيت الذي مات وهي ساكنة فيه، فلما تعذر ولم يمكن سكناه قلنا: تعتد حيث شاءت. انتهى

وعليه، فإذا كانت تلك المرأة لا تستطيع المبيت وحدها في بيتها، أو كانت لا تأمن على نفسها أو ما لها فيه، فلها أن تنتقل إلى أقرب مكان آمن تعتد فيه.

والله أعلم .

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يشرع للمعتدة من وفاة أن تقيم في بيت آخر إذا لم تأمن على نفسها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعتد المرأة في البيت الذي كانت تقيم فيه عند وفاة زوجها
»  لا يجوز للمعتدة من وفاة إزالة شعر يديها ورجليها
» لا يجوز للمعتدة من وفاة إزالة شعر يديها ورجليها
»  لا يجوز للمعتدة من وفاة إزالة شعر يديها ورجليها
» حكم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة ومتى يشرع لها الزواج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العـــدة والمتعـــة-
انتقل الى: