اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 الحامل المتوفى عنها زوجها إذا سقط جنينها فما عدتها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99550
الحامل المتوفى عنها زوجها إذا سقط جنينها فما عدتها Oooo14
الحامل المتوفى عنها زوجها إذا سقط جنينها فما عدتها User_o10

الحامل المتوفى عنها زوجها إذا سقط جنينها فما عدتها Empty
مُساهمةموضوع: الحامل المتوفى عنها زوجها إذا سقط جنينها فما عدتها   الحامل المتوفى عنها زوجها إذا سقط جنينها فما عدتها Emptyالخميس 9 يناير 2014 - 19:32

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
الحامل المتوفى عنها زوجها إذا سقط جنينها فما عدتها
رقـم الفتوى
:
175055
تاريخ الفتوى
:
الأربعاء 13 ربيع الآخر 1433 7-3-2012

السؤال:
امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل بعد شهر، وبعد وفاته بأسبوعين قامت أمه بطردها فاضطرت أن تسافر إلى بيتها بمنطقة أخرى ولا يوجد لها قريب بتلك المنطقة وخرجت لتشتري طعاما، وفي أثناء عودتها صدمتها سيارة فأدخلت المستشفى وأجهضت الجنين من شدة الصدمة ودخلت غيبوبة لمدة شهرين، فهل تحتسب الشهرين من العدة أم لا؟ وهل بإجهاضها الجنين تنتهي عدتها أم لا؟ وماذ يلزمها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.




الفتوى:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان هذا السقط الذي نتج عن هذا الإجهاض قد تبين فيه خلق آدمي أو شهد الثقات من الأطباء بأنه مبدأ خلق آدمي فإنه تنقضي به العدة، وأما إذا كان مجرد دم مجتمع ولم يشهد الثقات بأنه مبدأ خلق إنسان فلا تنقضي العدة بوضعه، وللتفصيل تنظر الفتوى رقم: 76736

وإن كانت عدة تلك المرأة لم تنقض بوضع هذا السقط لكونه ليس مبدأ خلق إنسان فإن هذين الشهرين يحسبان من مدة العدة فإن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا مقدرة بالزمن من حين الوفاة، ولذا ذكر الفقهاء أنها لو لم تعلم بموته إلا بعد انقضاء زمن العدة فقد انقضت عدتها، قال الشيخ ابن عثيمين: المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد مدة العدة، ومدة العدة محددة بالزمن ومحددة بالحال، فإن كانت المتوفى عنها زوجها حائلاً ليس فيها حمل فعدتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيام منذ مات سواءٌ علمت بوفاته حين وفاته أو لم تعلم إلا بعد ابتداء المدة من حين الموت، فلو قدر أنه مات ولم تعلم بموته إلا بعد مضي شهرين فإنه لم يبقَ عليها من العدة والإحداد إلا شهران وعشرة أيام، فالحائل عدتها محددةٌ بزمن وهو أربعة أشهر وعشرة أيام من موته، وأما الحامل فعدتها إلى أن تضع الحمل. انتهى.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحامل المتوفى عنها زوجها إذا سقط جنينها فما عدتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العـــدة والمتعـــة-
انتقل الى: