باب ما جاء في جر ذيول النساء
1731 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه قال هذا حديث حسن صحيح
الحاشية رقم: 1
[ ص: 332 ] ( باب ما جاء في جر ذيول النساء ) قال في القاموس : الذيل آخر كل شيء ومن الإزار والثوب ما جر .
قوله : ( يرخين ) بضم أوله من الإرخاء وهو الإرسال أي يرسلن من ثيابهن ( شبرا ) أي من نصف الساقين ( إذا ) بالتنوين ( فيرخينه ) أي الذيل ( لا يزدن عليه ) أي على قدر الذراع . قال الطيبي : المراد به الذراع الشرعي ، إذ هو أقصر من العرفي .
تنبيه :
اعلم أن حديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري في صحيحه وليست فيه زيادة : فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن إلخ . قال الحافظ في شرح حديث أبي هريرة : " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " ما لفظه : قوله من يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها فأخرجه النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر ، فقالت أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيولهن ، فقال يرخين شبرا . فقالت إذا تنكشف أقدامهن . قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ، لفظ الترمذي . وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم فإنها ليست عنده ، وكأن مسلما أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع ، فقد أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة ، وأخرجه أبو داود من طريق أبي بكر بن نافع والنسائي من طريق أيوب بن موسى ومحمد بن إسحاق ثلاثتهم عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة ، وأخرجه النسائي من رواية يحيى بن أبي كثير ، عن نافع ، عن أم سلمة نفسها وفيه اختلافات أخرى ، ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود من رواية أبي بكر الصديق عن ابن عمر ، قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ، ثم استزدنه فزادهن شبرا ، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا . وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه ، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة انتهى .
[ ص: 333 ] قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه النسائي .
( وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن ) قال الحافظ : إن للرجال حالين : حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين ، وكذلك للنساء حالان : حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر ، وحال جواز بقدر ذراع . ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال : " هذا ذيل المرأة " وأخرجه أبو يعلى بلفظ : شبر من ذيلها شبرا أو شبرين وقال : " لا تزدن على هذا " ولم يسم فاطمة . قال الطبراني : تفرد به معتمر ، و " أو " شك من الراوي ، والذي جزم بالشبر هو المعتمد ، ويؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة يعني الذي يأتي بعد هذا .
السؤال
هل يجب على المرأة أن تغطي قدمها قبل الخروج من المنزل؟الجوابالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عن رؤية الأجانب، ومن ذلك القدمان. ولهذا عليها أن تلبس ثوباً سابغاً يغطي ظهور قدميها. والدليل على ذلك أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". فقالت أم سلمة رضي الله عنها: "فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرا" قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه" أخرجه الترمذي (1731) وغيره، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة.وهذا يدل على أنه كان من المعلوم في زمن النبي –صلى الله عليه وسلم- أن قدمي المرأة عورة يجب سترهما عن الأجانب. ولكن إذا بدا من القدمين شيء بغير قصد أثناء المشي ونحوه فليس عليها شيء إن شاء الله تعالى، مع الحرص على التزام التغطية