حكم الجلوس للتعزية والإجتماع عند أهل الميت بعد دفنه
إليك ما قاله العلماء في ذلك :
1ـ قال الإمام الشافعي (ت204هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه الأم
وأكره المأتم، وهو الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن، ويكلف المؤنة، مع ما مضى فيه من الأثر
2 ـ وممن جاء عنه المنع الإمام أحمد بن حنبل (ت241هـ) فقد سُئل عن أولياء الميت يقعدون في المسجد يعزون؟ فقال: (أما أنا فلا يعجبني أخشى أن يكون تعظيماً للميت أو قال للموت).
مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني (ص:138 ـ 139).
3ـ قال الإمام الشيرازي(ت476هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ في المهذب في ( باب: التعزية، والبكاء على الميت): ( فصل في الجلُوس للتعزية: ويكره الجلوس للتعزية؛ لأن ذلك محدث، والمحدث بدعة)
4- قال النووي(ت676هـ).ـ رحمه الله تعالى فى المجموع (5/275)ـ
قال الشافعي: وأصحابنا ـ رحمهم الله تعالى ـ يكرهون الجلوس للتعزية، قالوا: يعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها، صرح به المحاملي، ونقله عن نص الشافعي - رضي الله عنه -، وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراماً من قبائح المحرمات فإنه محدث، وثبت في الحديث الصحيح:" إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة"
(4) أخرجه الإمام أحمد (3/310)،(4/126)، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة(2/592برقم867)، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة: باب في لزوم السنة(4/264برقم4607)، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة: باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين(1/15-16برقم42)، وأخرجه النسائي في كتاب صلاة العيدين: باب كيف الخطبة؟(3/209-210برقم1577).
5ـ قال الإمام ابن قدامة(ت620هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ
قال أبو الخطاب: يكره الجلوس للتعزية، وقال ابن عقيل: يكره الاجتماع بعد خروج الروح لأن فيه تهييجاً للحزن، وقال أحمد: أكره التعزية عند القبر إلا لمن لم يعزِ، فيعزى إذا دفن الميت، أو قبل أن يدفن) المغني (2/342).
6ـ قال الإمام المرداوي(ت885هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ
ويكره الجلوس لها، هذا المذهب وعليه أكثر أصحابنا ونص عليه، قال في الفروع: اختاره الأكثر، قال في مجمع البحرين: هذا اختيار أصحابنا)، ونقل أيضاً فقال
قال الخلال: سهل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع، وعنه الرخصة لأهل الميت نقله حنبل، واختاره المجد، وعنه الرخصة لأهل الميت ولغيرهم، خوف شدة الجزع. وقال أحمد: أما والميت عندهم: فأكرهه) الإنصاف(2/396).
7ـ قال الإمام الطرطوشي(ت530هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: ( قال علماؤنَا المالكيون: التصدي للعزاء بدعةٌ ومكروه، فأَما إن قعد في بيته أَو في المسجد محزوناً من غير أن يتصدى للعزاء؛ فلا بأس به، فإنه لما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - نعيُّ جعفر؛ جلس في المسجد محزوناً، وعزاه الناس) الحوادث والبدع (ص:170).
8- وقال الإمام الطرطوشي أيضاً: (فصل المآتم: فأَما المآتم؛ فممنوعة بإجماع العلماء: قال الشافعي
وأَكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء، لما فيه من تجديد الحزن) الحوادث والبدع (ص:175).
9ـ قال الإمام ابن القيم (ت751هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - تعزيةُ أهلِ الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء، و يقرأ له القرآن، لا عند قبره و لا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة) زاد المعاد (1/527).
وبه أفتت اللجنة الدائمة والشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغفر له –وسيأتى إن شاء الله
10ـ قال الشيخ محمد بن عثيمين(ت1421هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ في مسألة قصد التعزية، والذهاب إلى أهل الميت في بيتهم قال
هذا ليس له أصل من السنة، ولكن إذا كان الإنسان قريبا لك وتخشى أن يكون من القطيعة ألا تذهب إليهم فلا حرج أن تذهب، ولكن بالنسبة لأهل الميت لا يشرع لهم الاجتماع في البيت، وتلقي المعزين لأن هذا عده بعض السلف من النياحة، وإنما يغلقون البيت، ومن صادفهم في السوق أو في المسجد عزاهم.