يريد الزواج من نصرانية ويشترط عليها ارتداء النقاب وعدم الذهاب للكنيسة
السؤال :
تفكر صديقتي المسيحية ! في الزواج من رجل مسلم ، ولكنها في شك من مطالبه ، إنه يعرف أنها مسيحية ! ولكنه يريد أن يجبرها على ارتداء النقاب ، وأن لا تذهب إلى الكنيسة , ولا تعمل , وأن تتوقف عن الحديث مع أهلها , وأن ترتدي ما يريده هو - ليس ما يريده الإسلام ، ولكنه قال بالحرف الواحد " ما أريده أنا " - ، كما أنه يغضب عندما تخالفه الرأي , ويقول : إن الزوجة يجب أن تكون مطيعة ، وليس لها أن تتبني رأيها الخاص . هل للزوج المسلم أن يطلب هذه المطالب من زوجته ؟ أما بالنسبة للأمر الثاني : فهو أن صديقتي فتاة جيدة ، ولكنها ليست عذراء , وقد سمعت أن زواج المسلم من زانية لا يجوز ، فهل هذا صحيح ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للمسلم اتخاذ الكفار أصدقاء له ؛ لما في الصداقة من معاني المودة ، والمحبة ، وهو مما نهينا عنه تجاه من كفر بالله تعالى ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً ، قال تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) المجادلة/ 22 .
ولا يعني ذلك عدم البر بها ، والإحسان إليها ، وخاصة إن كان ذلك منكِ بقصد دعوتها إلى الإسلام ، وتعريفها بأخلاقه ، وأحكامه .
ولا حرج في أن يكون أمر زواجها من ذلك الرجل المسلم سبباً في تعرفها على دين الإسلام ، ودخولها فيه .
ويمكنك في سبيل ما يجب عليك تجاهها : الاستفادة من المراكز الإسلامية , والكتب التي تعرف بالإسلام , والمواقع الإسلامية الكثيرة على الإنترنت ، والتي تقدم الإسلام الصافي ، وبعدها يمكنك أن تجيبيها على تساؤلاتها حول الإسلام ، وأحكامه .
ثانياً :
أباح الله تعالى للمسلم الزواج من الكتابيات (اليهودية أو النصرانية) ، بشرط أن تكون محصنة – أي : عفيفة عن الزنا - .
قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ ) المائدة/ 5 .
والمراد بالإحصان : العفة من الزنا .
قال ابن كثير رحمه الله :
وهو قول الجمهور ها هنا ، وهو الأشبه ؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة ، فيفسد حالها بالكلية ، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : " حشفا وسوء كيلة " والظاهر من الآية : أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا .
" تفسير ابن كثير " ( 3 / 55 ) .
وفي فتاوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية - يهودية أو نصرانية - إذا كانت محصنة ، وهي الحرة العفيفة ؛ لقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ...) ..." انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 314 , 315 ) .
ولكن لتعلم هذه المرأة وغيرها أن الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب ، قال الله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) الأنفال/38 .
فإذا أسلمت الكتابية ، والتزمت العفاف : جاز للمسلم أن يتزوجها ، ولو سبق منها الزنا ، ما دامت قد تابت منه ، وعزمت على تركه وعدم العودة إليه .
ثالثاً :
الواجب على الزوج والزوجة وجميع الناس أن يطيعوا الله تعالى ، فيمتثلوا أوامره ، ويجتنبوا نهيه ، فلا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بكل ما يريده هو ، ولو كان مخالفاً لأمر الله ، ولا يجوز للزوجة أن تعصي الزوج إذا أمرها بما أمر الله به .
وعلى هذا ، فللزوج أن يمنع زوجته من معصية الله ، فله أن يلزمها بالحجاب ، ويمنعها من العمل ، ما دام ينفق عليها فيما تحتاج إليه .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" قال الإمام أحمد في الرجل له المرأة النصرانية : لا يَأْذَنُ لها أن تخرج إلى عيد ، أو تذهب إلى بِيعة ، وله أن يمنعها ذلك " . انتهى من "المغني" (10/620) .
وقال ابن قدامة رحمه الله أيضاً :
" وإن كانت زوجته ذميَّة : فله منعها من الخروج إلى الكنيسة ؛ لأن ذلك ليس بطاعة ولا نفع ". انتهى من "المغني" (8/130) .
وبوَّب ابن القيم رحمه الله في كتابه " أحكام أهل الذمة " (2/821) بـ " فصل منع الزوجة الكتابية من السُّكر" .
وذكر ابن نُجيم الحنفي رحمه الله أن المسلم إذا تزوج كتابية فله منعها من شرب الخمر لأن رائحتها تضره ، كما أن له أن يمنع زوجته المسلمة من أكل الثوم والبصل إذا كان يكره رائحتهما.
"البحر الرائق" (3/111) .
والمرجع في هذه الأوامر والنواهي هو : الشرع ، وليس هوى النفس .
وأما منع الزوج زوجته من التحدث مع أهلها ، ومن زيارتهم : فلا وجه له فيه ، ولا يجوز له منعها من غير سبب شرعي يدعوه لذلك ، كأن يكون أهلها يدعونها إلى الانحراف ، أو يوقعون بين الزوجة وزوجها ، فمثل هذه تكون أعذاراً لمنع الزوج زوجته من زيارة أهلها ، حتى لو كانت الزوجة مسلمة .
رابعاً :
القوامة في الإسلام هي للرجل على المرأة ، وليس العكس ، قال الله تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء/34 .
ولا تعني القوامة أن الرجل مستقل بإدارة بيته , وأن المرأة لا رأي لها , ولا حُكم , ولا نظر ؛ فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أن نساءهم كنَّ يراجعنهم في الأمر ، بل كان هذا فعل أمهات المؤمنين مع نبيِّنا عليه الصلاة والسلام ، كما قالت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه) رواه البخاري (4895) ومسلم (1479) .
بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ برأي ومشورة زوجته في أمر عظيم ، كما في حادثة "صلح الحديبية" عندما أخذ برأي أم سلمة رضي الله عنها ، في أن يحلق شعره ، ويذبح هديه ، لمّا مُنع من الدخول إلى مكة لأداء العمرة ، وأمر أصحابه بالتحلل فتأخروا في امتثال أمره.
والإسلام لم يجعل أمر الحياة الزوجية للزوج وحده ، بل هناك ما أُمر أن يشاور امرأته في فعله أو تركه ، كرضاع أولادهم ، كما في قوله تعالى : (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) البقرة/233 ، وهناك أمر عام ، وهو المعاشرة بالمعروف ، كما في قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19 .
والذي ينبغي أن تكون الحياة الزوجية مبنية على طاعة الله وطاعة رسوله ، وعلى التفاهم بين الزوجين والمعاشرة بالمعروف .
والله أعلم