اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100265
هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله؟ Oooo14
هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله؟ User_o10

هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله؟   هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله؟ Emptyالثلاثاء 27 مارس 2012 - 10:01

هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله؟

السؤال:
كثير من الناس يقومون بكفالة الأيتام ، فهل يجب عليهم إخراج زكاة الفطر عنهم ؟

الجواب :
الحمد لله :
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ، سواء كان ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ) رواه البخاري (1504) ومسلم (984) ، واليتيم داخل في عموم الناس .
وعليه ، فإن كان اليتيم يملك مالاً يخرج منه زكاة الفطر ، فالزكاة واجبة عليه في ماله ، ولا يلزم كافله إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لغناه ، فإن تبرع كافله بالإخراج عنه أجزأه ذلك .

قال النووي رحمه الله : "اليتيم الذي له مال وجبت فطرته في ماله عندنا ، وبه قال الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وابن المنذر" انتهى من " المجموع " (6/109) .

وقال البهوتي في " كشاف القناع " (2/247) : " وهي واجبة على كل مسلم ... ذكر وأنثى كبير وصغير ؛ لما سبق من الخبر ، ولو يتيماً ، فتجب في ماله نص عليه [يعني : الإمام أحمد] " انتهى .
أما إن كان اليتيم لا يملك مالاً ، فزكاة الفطر واجبة على من يلزمه شرعاً النفقة على هذا اليتيم من أقاربه ، أما كافله فلا يلزم أن يزكي عنه ، لأنه متبرع بالنفقة عليه .
وهذا مذهب الجمهور (منهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي) ؛ لأنهم يقولون ؛ بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وعلى من تلزمه مؤنتهم . وكافل اليتيم متبرع بالنفقة فلا تلزمه زكاة الفطر عن اليتيم .
ومذهب الإمام أحمد أن من أنفق على شخص شهر رمضان ولو على سبيل التبرع تلزمه زكاة الفطر عنه ، فقد نص الإمام أحمد على أن من ضم يتيمة إليه يؤدي زكاة الفطر عنها .
وقد اختار بعض الحنابلة ـ كابن قدامة ـ أنها لا تجب ، وحملوا قول الإمام أحمد السابق على الاستحباب .
وانظر : "المغني" (4/306) ، و"الشرح الكبير" (7/97) .
والحاصل : أنه لا يجب على من تبرع بكفالة اليتيم أن يخرج زكاة الفطر عن اليتيم ، وإنما الزكاة واجبة في مال اليتيم إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فتجب الزكاة على قريبه الذي يلزمه شرعاً أن ينفق عليه .
والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: فقــــه العبــــادات-
انتقل الى: