اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 حكم لبس القفاز أثناء الصلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100140
حكم لبس القفاز أثناء الصلاة Oooo14
حكم لبس القفاز أثناء الصلاة User_o10

حكم لبس القفاز أثناء الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: حكم لبس القفاز أثناء الصلاة   حكم لبس القفاز أثناء الصلاة Emptyالإثنين 26 مارس 2012 - 8:33

السؤال
إخواني في الله سؤالي يخص مسألة لبس الرجل للقفازين أثناء الصلاة: فما حكمه؟ وما هو الدليل؟ فأنا مقيم في فرنسا منذ خمسة أشهر وسمعت أثناء خطبة الجمعة أنه يجوز لبس الرجل للقفازين في الصلاة، لكن المشكلة أنه في أحد المساجد هاجمني أخ من الإخوان بطريقة مسيئة وصرخ في وجهي وقال لي أين دليلك في ارتداء القفازين في الصلاة؟ يا إخواني في الله أفتوني جزاكم الله كل خير.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلبس الرجل القفازين في أثناء الصلاة جائز لا حرج فيه، وصلاته والحال هذه صحيحة عند جماهير العلماء، وإنما يبطلها الشافعية في وجه مرجوح عندهم، والأولى مباشرة الأرض بالأكف عند عدم الحاجة،

وليس لهذا الشخص أن ينكر عليك على هذا النحو حتى لو فرض كونه يرى عدم الجواز، فإن مسائل الخلاف مما لا يجوز الإنكار والتغليظ فيه فضلا عن أن القول بالجواز هو قول الجماهير، ثم الأصل الصحة، فمن ادعى العكس فهو المطالب بالدليل.

والله أعلم.



فدلَ على أن وجود الحائل ومنه القفاز لا يُزيلُ اسم المصافحة، وإذا لم تكن هنالك حاجة لوضع القفاز على اليد عند المصافحة فالأولى نزعه لئلا يقع في نفس الشخص الآخر شيء وسوء ظن.

وأما صلاةُ من يلبس القفاز فالجماهيرُ على جوازها، وفي وجهٍ مرجوحٍ عند الشافعية أن وجود الحائل المتصل باليدين بينها وبين الأرض يبطل الصلاة قياساً على السجود على كور العمامة، ولا خلافَ عندهم -نعني الشافعية- في أن السجود على حائلٍ متصلٍ بالجبهة ككور العمامة يُبطل الصلاة, والجمهور على خلاف هذا، والصحيحُ عند الشافعيةِ أن اليدين ليستا كالجبهة في هذا.

قال النووي في المجموع: في وجوب كشف اليدين قولان الصحيح: أنه لا يجب وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما ذكره المصنف؛ والثاني: يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كفٍ. انتهى.



وأرجح الأقوال في الجبهة واليدين جميعاً كراهة السجود على حائلٍ متصلٍ بها يفصلُ بينها وبين الأرض، وتزولُ هذه الكراهة إذا وُجد عذر من حرٍ أو برد وبه تجتمع الأدلة.

قال شيخ الإسلام: دلت الأحاديث والآثار على أنهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة كالحرِ ونحوه يتقونَ بما يتصلُ بهم من طرف ثوبٍ وعمامة وقلنسوة ، وبهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أن يرخص في ذلك عند الحاجة ؛ ويكره عند عدمها. انتهى.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم لبس القفاز أثناء الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: العقيده الاسلاميه-
انتقل الى: