السؤال
فضيلة الشيخ: أنوي ـ إن شاء الله ـ الزواج من فتاة يونانية مسلمة تعيش مع أمها في بلد أوروبي, وليس لها إخوة وأبوها متوفى, ويوجد لها عم ـ أخ لوالدها ـ ولكنه والعياذ بالله سكير ومستحيل أن يقبل بي زوجاً لابنة أخيه, وهو يريد أن يزوجها لأحد معارفه وهي ترفض الأمر, ولها أخت متزوجة, وسؤالي فضيلة الشيخ: هل أمها تنوب عن الولي الشرعي في عقد الزواج أو زوج أختها؟ شاكرا لكم فضيلة الشيخ.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط الولي الذكورة، فلا تكون المرأة وليا في النكاح، كما لا يجوز لها تزويج نفسها، .
وإذا كان عم هذه الفتاة هو الأولى بتزويجها فيلزمه تزويجها إذا دعت إلى كفء، فإن امتنع لغير مسوغ شرعي كان لها رفع الأمر إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه كالمراكز الإسلامية ليتولى تزويجها، فالسلطان ولي من لا ولي له، قال الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج: ويلزم المجبرَ وغيرَه... إجابةُ بالغةٍ ملتمسةِ التزويج دعت إلى كفء تحصينا لها... إلى أن قال: فإن امتنع الكل زوَّج السلطان بالعضل. اهـ.
وقيام جماعة المسلمين مقام القاضي عند فقده قد نص عليه الفقهاء، قال الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير: اعلم أن جماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك وفي كل أمر يتعذر الوصول فيه إلى الحاكم لكونه غير عدل. اهـ.
وننبه إلى أن فسق الولي لا يسقط ولايته في النكاح،
والله أعلم.