اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 تنازلت عن ميراثها لحفيداتها ثم تراجعت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100270
تنازلت عن ميراثها لحفيداتها ثم تراجعت  Oooo14
تنازلت عن ميراثها لحفيداتها ثم تراجعت  User_o10

تنازلت عن ميراثها لحفيداتها ثم تراجعت  Empty
مُساهمةموضوع: تنازلت عن ميراثها لحفيداتها ثم تراجعت    تنازلت عن ميراثها لحفيداتها ثم تراجعت  Emptyالجمعة 23 مارس 2012 - 20:40

السؤال
تم شراء (شيء) للوالد عن طريق مصرف إسلامي بحيث تم دفع الدفعة الأولى من بناته العاملات في وظائف، و قمن بكفالته أيضاً، وبعد سنتين توفي الوالد - رحمه الله و أسكنه فسيح جناته - وورثه أولاده وبناته وزوجته ووالدته، وقاموا جميعاً بالتنازل عن حصصهم لبناته وبعد فترة طلبت والدة المتوفى نصيبها من (الشيء) مع العلم أن الوالد كان قد أوصى وصية شفوية بأن تنتقل ملكية (الشيء) بعد وفاته لبناته. السؤال: ما حكم إهمال طلب الوالدة في نصيبها مع العلم أنه لا يوجد معيل للبنات بعد وفاة والدهن إلا الله تعالى (وهن يقمن بإعالة إخوتهن الصغار) ووالدة المتوفى لها أولاد كثر؟
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فمن المعلوم أن وصية الأب بأن يكون شيء من تركته لبناته هي وصية لوارث, والوصية لوارث ليست وصية ملزمة وإنما يتوقف نفاذها على رضا الورثة كما فصلناه في الفتوى رقم 170967 والفتوى رقم 121878, فإذا لم ترض أم المتوفى بتلك الوصية وطالبت بأخذ حقها مما أوصى به ابنها لبناته فإن لها الحق في ذلك، ويجب على الورثة تمكينها من أخذ حقها منه ولو كانت غنية ولو كان لها أولاد كثر ولو كان البنات فقيرات، لأن التركة لا تقسم على أساس الغنى والفقر وإنما تقسم على ما جاء به الشرع، والأم لها السدس ما دام لابنها المتوفى فرع وارث , ولا يجوز إهمال طلب تلك الأم في أخذ نصيبها مما أوصى به الميت لبناته .
لكنها إذا كانت قد تنازلت لحفيداتها أولا وحازت البنات ذلك الشيء ثم أرادت الجدة الرجوع في تلك الهبة فإن العلماء مختلفون في حكم رجوعها، فقال بعضهم يجوز وهو المشهور من مذهب الشافعية كما جاء في شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين: وَلِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ ، وَكَذَا لِسَائِرِ الْأُصُولِ مِنْ الْأُمِّ وَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ عَلَى الْمَشْهُورِ. اهــ. وذهب الحنفية إلى أنه يجوز الرجوع في الهبة مطلقا، وخص المالكية جواز الرجوع في الهبة بالأب والأم دون غيرهما, وليس للأم عند الحنابلة الرجوع في الهبة على الصحيح من مذهبهم فأحرى بذلك الجدة.

جاء في الموسوعة الفقهية: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ رُجُوعِ الْوَاهِبِ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ الشَّيْءَ الْمَوْهُوبَ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ أَقْوَالٌ : الأْوَّل : عَدَمُ جَوَازِ الرُّجُوعِ إِلاَّ لأِبٍ فِيمَا وَهَبَ وَلَدَهُ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ ، وَمُقَابِل الْمَشْهُورِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ يُلْحَقُ سَائِرُ الأْصُول بِالأْبِ فِي جَوَازِ الرُّجُوعِ وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ الأْمَّ بِالأْبِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الاِبْنُ غَيْرَ يَتِيمٍ .... الثَّانِي : يَصِحُّ الرُّجُوعُ لِلْوَاهِبِ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ الرُّجُوعِ وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ ....وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ فِي صِحَّةِ الرُّجُوعِ لِلْوَاهِبِ التَّرَاضِيَ أَوِ التَّقَاضِيَ حَتَّى لاَ يَصِحَّ الرُّجُوعُ بِدُونِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. الثَّالِثُ عَنْ أَحْمَدَ : لَيْسَ لِلأْبِ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ . الرَّابِعُ عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّ لِلأْبِ الرُّجُوعَ إِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ أَوْ رَغْبَةٌ كَتَزْوِيجٍ وَفَلَسٍ أَوْ مَا يَمْنَعُ تَصَرُّفَ الْمُتَّهَبِ مُؤَبَّدًا أَوْ مُؤَقَّتًا . اهـــ مختصرا .

فعلى قول الجمهور لا يجوز للجدة الرجوع فيما تنازلت عنه للبنات إذا كان البنات قد حزنه .


والله تعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تنازلت عن ميراثها لحفيداتها ثم تراجعت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تراجعت الذاكرة لدى طفلي! ما تفسير ذلك؟
» إذا تنازلت المطلقة عن نفقة الأولاد فهل لها الرجوع
» موظف توثيق : زوجة مبارك تنازلت عن ممتلكاتها للدولة
»  طلق زوجته وبعد الطلاق تنازلت عن حقوقها ثم ارتجعها دون رضاها فهل تصح الرجعة ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: فقــــه العبــــادات-
انتقل الى: