السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أجيز للحائض مس المصحف لضرورة؛
بشرط وضع القفازين. فلماذا القفازان ما دام مس القرآن ولو بحائل هو مس له؛
وإذا كانت الضرورة تبيح للحائض مس القرآن، فلا أجد لها حاجة في وضع القفازين؟
الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
فلا يجوز للحائض ولا النفساء لمس المصحف الشريف ولا قراءة القرآن عند جمهور الفقهاء، لكن أجاز المالكية للحائض قراءة القرآن من غير لمس للمصحف، إلا لمعلمة الأولاد.
والدليل عليه قوله تعالى في سورة الواقعة: { لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ }، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا يمس القرآن إلا طاهر» أخرجه الطبراني في الكبير.
أما مس المحدث للمصحف مع وجود حائلٍ غير تابعٍ له -كالقفازين- فلا مانع منه؛ لأنّه لا يكون ما ساً له فلا يمنع منه, إذ النّهي الوارد إنّما هو عن المسّ ولا مسّ هنا.
والله تعالى أعلى وأعلم