السلام عليكم
زوجي يريد أن أتنقب ولكنه لا يريد ذلك دينيا بل لأنه شديد الغيرة، وأنا أرفض أن أنتنقب غير إلا عندما أكون مستطيعة لفعل ذلك حتى يكون نابعا من داخلي، ولكنه هدد إن لم أفعل ما يريد لن يقوم بالإنفاق علي فهل يجوز له ذلك؟
أ. د. أحمد الحجي الكردي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
فالنقاب (وهو ما تستر المرأة به وجهها) للمرأة الشابة عند الخروج إلى الشارع وأمام الرجال الآجانب عنها واجب، ودليله عموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59]، أما العجوز والمرأة الشوهاء فلا يجب عليها النقاب، ولكن يستحب لها، لقوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور:60].
ويستوي في ذلك كل من كان أجنبياً عن المرأة، إلا أن المرأة إذا كانت في مجلس لا يوجد فيه إلا محارمها أو زوجها وبعض من الرجال الأجانب الأتقياء المأمونين، فلا بأس بأن تنزل النقاب عنها فيه لعدم الفتنة بشرط أن لا يكون على وجهها شيء من الزينة.
فإن كان النقاب واجبا عليك بحسب ما سبق، فعليك أن لا تترددي في لبسه فورا، وإلا فأقنعي زوجك باللطف واللين، فإن أصرّ فلا تترددي في لبس النقاب، ولك في ذلك الأجر.
والله تعالى أعلى وأعلم.