السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنه لا يجب على الإنسان أن يقرأ في الصلاة بعد الفاتحة سوراً معينة من الطول أو القصر، سواء في صلاة الفريضة أم في صلاة التطوع . ويجوز للإنسان في قيام الليل القراءة من قصار السور ومن طوالـها.
لكن المعروف من هدية صلى الله عليه وسلم ومن هدي صحابته الكرام القراءة بالطوال في قيام الليل، ولذلك يسن للإنسان أن يقرأ من السور الطوال إن تيسر ذلك وإلا فما تيسر له. وللمصلي أن يقرأ عدة سور من القصار إن لم يحفظ من السور الطوال حتى يحصل له الأجر الكثير، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف أية كتب من المقنطرين" رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع. والمراد بالمقنطرين هنا أي أصحاب الأجر الكثير.
وأما بالنسبة للقراءة من المصحف أثناء الصلاة فلا بأس به، سواء أكان من الإمام أم كان من المنفرد لعموم الأدلة الدالة على مشروعية القراءة في الصلاة، وهي تعم القراءة من المصحف، والقراءة عن ظهر قلب. ومن أصرح ذلك ما رواه البخاري تعليقاً من أن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها في الليل من المصحف. لكن إذا تيسرالإمام الحافظ استغني به، وهو الأفضل لأنه أجمع للقلب، وأجلب للخشوع. والمنفرد الذي لايحفظ يجوز له ، بل يندب في حقه أن يقوم بالقرآن بالليل في بيته من المصحف ، لأن ذلك أولى من هجر القرآن أو الاقتصار على بعضه . والله أعلم