فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| لا حق للزوج في تعيير زوجته بإنفاقه عليها لأن نفقتها واجبة عليه
|
رقـم الفتوى
| :
| 187803
|
تاريخ الفتوى
| :
| الأربعاء 17 ذو القعدة 1433 3-10-2012
|
السؤال: حدث خلاف بيني وبين زوجي على الحالة المادية ومصاريف البيت، فعيرني بأنه يطعمني، فحزنت حزنا شديدا على ما قاله لي ولم أتذوق الطعام لمدة 3 أيام تقريبا. فهل علي ذنب لأنني قطعت الطعام والشراب حزنا لأن زوجي عيرني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان امتناعك عن الطعام قد أضر بك فقد أثمت، وعليك التوبة إلى الله، فقد نهى الشرع عن الإضرار بالنفس والغير، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وابن ماجه.
وأما إذا لم يكن ضرر قد ترتب على امتناعك عن الطعام فلا إثم عليك –إن شاء الله- وانظري الفتوى رقم :74287. واعلمي أن نفقتك واجبة على زوجك ما دمت في عصمته غير ناشز، وعليه فلا حق له في تعييرك بإطعامك والإنفاق عليك، وإذا فعل ذلك فهو مسيء للعشرة.
قال ابن قدامة رحمه الله: وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، وأداء حقه الواجب إليه من غير مطل ولا إظهار الكراهية لبذله. العدة شرح العمدة.
والله أعلم.