اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 اتفقت مع من طلقها على أخذ الأثاث مقابل إسقاط النفقة ثم طالبها بالأثاث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100255
اتفقت مع من طلقها على أخذ الأثاث مقابل إسقاط النفقة ثم طالبها بالأثاث Oooo14
اتفقت مع من طلقها على أخذ الأثاث مقابل إسقاط النفقة ثم طالبها بالأثاث User_o10

اتفقت مع من طلقها على أخذ الأثاث مقابل إسقاط النفقة ثم طالبها بالأثاث Empty
مُساهمةموضوع: اتفقت مع من طلقها على أخذ الأثاث مقابل إسقاط النفقة ثم طالبها بالأثاث   اتفقت مع من طلقها على أخذ الأثاث مقابل إسقاط النفقة ثم طالبها بالأثاث Emptyالخميس 16 يناير 2014 - 19:04

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
اتفقت مع من طلقها على أخذ الأثاث مقابل إسقاط النفقة ثم طالبها بالأثاث
رقـم الفتوى
:
97392
تاريخ الفتوى
:
الأحد 15 جمادي الآخر 1428 1-7-2007

السؤال:
وقع الطلاق بيني وبين زوجي وقد أنجبت منه طفلة، عند الطلاق اتفقنا على أن آخذ أثاث المنزل (مع العلم بأنه من ممتلكاته هو)، لكنه جاء بعد مدة ليطالبني بهذا الأثاث متعللا بأنه قد ندم على التخلي عن أثاثه ويريد استرجاعه، فهل من حقه المطالبة بهذا الأثاث وعليٌ بالتالي القيام بإرجاعه له، أم ليس له الحق في ذلك ويمكنني رفض طلبه، علما بأني أنا التي أتولى حضانة الطفلة والإنفاق عليها (فهو لا يعطيني نفقة وذلك باتفاقنا)، كما أني احتفظت بكراء المنزل الذي كان فيه الأثاث قبل أن أقوم بنقل الأثاث (فقد كلفني هذا الأثاث بالتالي بعض النفقات)؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الواقع هو أنه تم بينك وبينه اتفاق على إسقاط نفقة البنت ونفقتك أثناء العدة مقابل تركه للأثاث فهذا اتفاق باطل وعقد فاسد لجهالة مقدار النفقة، وجهالة مقدار الثمن تمنع صحة العقد، كما قال أهل العلم، وبناء عليه فالأثاث أثاثه، ولك مطالبته بنفقتك أثناء العدة وما أنفقت على البنت، وإذا كنت مرضعة للبنت فلك أجرة المثل.

قال مالك: من اشترى داراً على أن ينفق على البائع حياته لم يجز. قال ابن يونس: لأن أجل حياته مجهول فهو غرر. قال مالك: فإن نزل وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه، وترد الدار إلى البائع، ويرجع عليه بقيمة ما أنفق.

وأما ما أنفقت على الأثاث في حفظه أو نقله فليس لك المطالبة به إذا كان يساوي انتفاعك بالأثاث أو أقل، فإن كان أكثر أو لا منفعة لك فيه فلك المطالبة بما أنفقت عليه مما هو لازم له، قال النفراوي في شرحه للرسالة: واعلم أن المشتري كما يفوز بالغلة لا يرجع على البائع بكلفة الحيوان إذا كانت الغلة قدر الكلفة أو أكثر، وأما لو زادت الكلفة على الغلة أو كان لا غلة فإنه يرجع على البائع بالكلفة لأنه قام البائع بما لا بد له منه.

وعليه؛ فالأثاث أثاث الرجل لا يحق لك منعه منه، ولك عليه نفقة البنت وأجرة رضاعها إن كانت مرضعة، وذلك لأن الاتفاق الحاصل بينكما لا عبرة به ولا يترتب عليه أثر لما بينا، وهذا كله على فرض أن الإبراء كان في مقابل تركه للأثاث، وأما إذا لم يكن هناك اتفاق على ترك الأثاث مقابل الإسقاط المذكور  فيكون في المسألة تفصيل.. وهو إن كان تركه للأثاث على سبيل المتعة أو العطية دون مقابل فليس له حق المطالبة به، لأنه إما متعة متعك بها وهي حق من حقوق المطلقة أو هبة وقد حزتها، وعلى كلا الاحتمالين لا حق له في المطالبة بها، وأما إن كان على سبيل هبة الثواب فله المطالبة به إن لم يرض الثواب أو لم يدفع له ثواب أصلاً في قول بعض أهل العلم، وإن أطلق فلم يقيد بثواب ولا غيره ففي ذلك تفصيل أيضاً بينه أهل العلم، قال العدوي في حاشيته: والقسم الثالث من أقسام الهبة لم يذكره الشيخ وهو ما لم يقيد بثواب ولا عدمه، ونص عليه في الجلاب بقوله: ومن وهب هبة مطلقاً وادعى أنه وهبها للثواب نظر في ذلك وحمل على العرف، وإن كان مثله يطلب الثواب على الهبة صدق مع يمينه، وإن كان مثله لا يطلب الثواب على هبته فالقول قول الموهوب له مع يمينه، وإن أشكل ذلك واحتمل الوجهين فالقول قول الواهب مع يمينه. انتهى.

وبما أننا نجهل ما جرى بين السائلة وزوجها ونجهل أيضاً حالة الرجل هل هو ممن يطلب الثواب على هبته أو لا كما نجهل العرف السائد في بلد السائلة على افتراض أن ما وقع كان هبة وليس عقد معاوضة، فإننا لا نستطيع أن نفتيها بحقها في رفض طلب الرجل للأثاث المذكور وعدم تمكينه منه، وننصحها بمراجعة أهل العلم في بلدها ومشافهتهم بالسؤال عنها، فالمسائل التي تخضع للعوائد والأعراف والحالات الفردية أدرى بها أهل بلدها.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتفقت مع من طلقها على أخذ الأثاث مقابل إسقاط النفقة ثم طالبها بالأثاث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: النفقه واحكامها-
انتقل الى: