فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| الحقوق المالية للمطلقة
|
رقـم الفتوى
| :
| 123737
|
تاريخ الفتوى
| :
| الأحد 27 جمادي الآخر 1430 21-6-2009
|
السؤال: أرجوكم أن تجيبوني عن سؤالي:
كنت نفساء عند أهلي بموافقته، وقد أرسل لي زوجي السابق طلب الحضور للمحكمة بنية الطلاق، وكان قد ادعى في أقواله أنه لا يستطيع أن يوفر لي منزلا مستقلا بالرغم أننا كنا قد اتفقنا على ذلك قبل الزواج. وبعدها حكمت المحكمة بالطلاق التعسفي، وبدون سبب، خاصة أن الزواج حديث جدا، و حكمت كذلك بالآتي:
- مصاريف التعويض عن الطلاق التعسفي.
- مصاريف النفاس.
- مصاريف العدة.
- مصاريف الإهمال.
- مصاريف شهرية للطفلة (ولو أنها قليلة جدا).
- أن يوفر لي سكنا بالكراء.
س1: ما حكم الشرع في هذه المصاريف وهل يجوز لي أخذها ؟
س2: ما حكم الشرع في السكن، هل آخذه أم لا ؟
س3: ما حكم الشرع في هذا الطلاق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق التعسفي يقصد به الطلاق لغير سبب معقول حسبما وقفنا عليه، وبناء على ذلك فإذا كان زوجك قد أقدم على الطلاق لعجزه عن توفير مسكن لك فلا يعتبر هذا طلاقا تعسفيا، وإن كان قادرا عليه ولم يوجد سبب شرعي لهذا الطلاق فهو مكروه كما تقدم في الفتوى رقم: 12963. ولا تترتب عليه عقوبة مالية، ولا يجوز لك أخذها لأجل كونها عقوبة على طلاق تعسفي. والحقوق المالية للمطلقة محددة في الشريعة من متعة ونفقة وغير ذلك.
و بخصوص مصاريف النفاس فهي تابعة للنفقة وبالتالي فهي واجبة على الزوج، ويحل لك أخذها إن لم تزد على ما يلزم الزوج عادة في مثل هذه الحالة، فإن زادت على ذلك جاز لك أخذ القدر المعتاد فقط ورد ما زاد على ذلك.
ومصاريف الإهمال إن كان المقصود بها ما يقابل نفقة مستحقة على الزوج قد قام بالتفريط فيها سابقا، فهي حق لك، وإن زادت على النفقة المستحقة حرم أخذ ما زاد على القدر المستحق، وإن كانت عقوبة له على الطلاق فلا يجوز لك قبولها إذ لا يستحق عقوبة مالية على هذا الطلاق.
والطلاق الصادر عن المحكمة الشرعية يعتبر طلاقا بائنا، وبناء على ذلك فلا حق لك في النفقة والسكنى زمن العدة على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 24185. إلا أن المسكن يباح لك استغلاله سواء كان بكراء أو غيره بوصفك حاضنة للبنت التي يجب على الأب توفير مسكن لائق بها، إضافة إلى نفقتها نفقة تكفيها حتى تتزوج، وكون المصاريف قليلة جدا لا تسقط الوجوب عن الأب.
والله أعلم.