اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100210
مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب Oooo14
مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب User_o10

مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب Empty
مُساهمةموضوع: مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب   مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب Emptyالأربعاء 15 يناير 2014 - 19:01

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب
رقـم الفتوى
:
44020
تاريخ الفتوى
:
الخميس 20 ذو الحجة 1424 12-2-2004

السؤال:
ما هي الحالات التي يكون فيها الأخ ملزما بنفقة أخيه أو أخته أو أي شخص آخر ليس من الأصول أو الفروع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الأصول والفروع عند الحاجة إلى ذلك، واختلفوا في سوى ذلك من القرابات كالإخوة والأعمام ونحوهما، حيث ذهب الحنفية إلى وجوب نفقة كل ذي رحم محرم كالعم والأخ وابن الأخ، قال صاحب بدائع الصنائع وهو حنفي: سبب نفقة الأقارب في الولادة وغيرها من الرحم هو القرابة المحرمة للقطع، لأنه إذا حرم قطعها يحرم كل سبب يفضي إلى القطع، إلى أن قال: وحاجة المنفق عليه تفضي إلى قطع الرحم فيحرم الترك، وإذا حرم الترك وجب الفعل ضرورة. انتهى.

وذهب الحنابلة إلى وجوب النفقة لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب، قال ابن قدامة في المغني: وظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه، وذكر قبل هذا الموضع أن ذلك بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون فقيراً لا مال له ولا كسب، والثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليه فضلاً عن نفقة نفسه، إما من ماله أو من كسبه، والثالث: أن يكون المنفق وارثاً. انتهى.

وذهب الشافعية إلى قصر النفقة على الأصول والفروع فقط، قال زكريا الأنصاري وهو شافعي: وإنما تجب على ذي قرابة بعضية وتجب له، وهم الفروع وإن نزلوا والأصول وإن علوا فقط، أي دون سائر القرابات كالأخ والأخت والعم والعمة، ذكوراً وإناثاً وارثين وغير وارثين.

 أما المالكية  فقد  بين خليل بن إسحاق المالكي  مذهبهم وإليك نص كلامه ممزوجاً بكلام شرحه منح الجليل: ولا تجب بالقرابة نفقة جد من جهة أب أو أم، ولا تجب نفقة ولد ابن وأولى ولد بنت.

وعلى العموم فالذي نراه راجحا في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد .

والله أعلم.




المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: النفقه واحكامها-
انتقل الى: