فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| نفقة زوجة وابنة المرتد
|
رقـم الفتوى
| :
| 64443
|
تاريخ الفتوى
| :
| الإثنين 4 جمادي الآخر 1426 11-7-2005
|
السؤال:
مسلمة تزوجت من إيطالي بعدما اعتنق الإسلام وولدت معه بنتا كتب لها الثلث من ورشته التجارية ثم تحول وتغير بحيث ارتد عن الإسلام وعاد إلى الكفر فاستعملت معه كل المحاولات لعله يهتدي فلما رفض خيرته بين الإسلام وبين الطلاق فطلقها هل تطالبه بنفقة البنت التي أخذتها معها؟
هل تطالبه بقسمة الورشة التي أهداها لها وهو على الإسلام؟ وهل عليه نفقة الطلاق؟
جازاكم الله خيراً.
حاشية: السؤال مستعجل لو تكرمتم بالرد عليه في حدود الإمكان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق هذه المرأة حضانة ابنتها، ومن حقها كذلك المطالبة لأبيها بالنفقة عليها ومستلزماتها، وعلى الأب أن ينفق على ابنته حتى تبلغ وتتزوج ويدخل بها زوجها.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر عاطفاً على ما يجب من النفقة: والأنثى حتى يدخل بها زوجها.
وأما نفقتها هي في العدة، فلا تجب عليه على الراجح وهو القول المشهور عند المالكية أن الردة ينفسخ بها النكاح بطلاق بائن.
قال في المختصر مع شرح الحطاب: لا ردة فبائنة. لأن ردة أحد الزوجين طلقة بائنة.
وأما ما وهبه لها من الورشة وغيرها، فإن كانت قبلته وحازته منه، فقد أصبح ملكاً لها ومن حقها أن تطالب به، لأن الهبة تملك بالقول.
قال خليل في المختصر مع شرحه: وأجبر الواهب على الحوز أي على تمكين الموهوب له حيث طلبه لأن الهبة تملك بالقبول على المشهور، فله طلبها منه حيث امتنع ولو عند حاكم لجبره على تمكين الموهوب له منها.
والله أعلم.