فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| الحلف بالحرام.. ما ينبني عليه في حال الحنث
|
رقـم الفتوى
| :
| 52909
|
تاريخ الفتوى
| :
| الأحد 20 رجب 1425 5-9-2004
|
السؤال:
لـــي أخت وذات يوم كنت في حالة غضب وأقسمت لها وكذلك قلت لها بالحرم لم تدخلي إلى منزلـــي
واليوم ندمت على ما فعلت والآن أردت أن تدخل إلى منزلي كما كانت تدخل سابقا للعلم فهي متزوجـــــة
وجزاكــم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا ننصح السائل الكريم بالتحفظ من كثرة الحلف بالله تعالى، لأن ذلك قد يوقع في الحرج، وقد يؤدي إلى الاستهانة بالحلف بالله تعالى، أما الحلف بغير الله تعالى فلا يشرع أصلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وعليه أن يتجنب الحلف بالحرام وغيره مما لا يشرع الحلف به في المستقبل، ويتوب إلى الله مما مضى، فإن كان أقسم بالله تعالى وهو يعي ما يقول فعليه أن يكفر عن يمينه ويترك أخته تدخل بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم. وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام.
وأما الحلف بالحرام فقد اختلف أهل العلم فيما يترتب عليه في حال الحنث، فمن العلماء من يقول إن الحالف يعتبر مظاهرا، ومنهم من يقول: إن زوجة الحالف تحرم إن حصل المحلوف عليه، وهو هنا دخول أخت السائل في بيته، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك، لكن الراجح من أقوال العلماء أنه يعتبر مظاهرا، ولبيان ما يجب على المظاهر يرجى مراجعة الفتوى رقم: 22979 . ولمعرفة حد الغضب الذي لاعبرة بما يصدر من صاحبه راجع الفتوى رقم: 8628 . وبناء على هذا، فإنه تلزمه كفارة الظهار إن ترك أخته تدخل بيته كما كانت، ويكفر عن يمينه بالله إن كان قد أقسم بالله، ولا عبرة بكونها متزوجة أوغير متزوجة.
والله أعلم.