فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| حكم من كرر لفظ الظهار
|
رقـم الفتوى
| :
| 59996
|
تاريخ الفتوى
| :
| الخميس 6 صفر 1426 17-3-2005
|
السؤال:
إنا نحبكم في الله أنا وزوجتي وندعو لكم ونسألكم الدعاء ونثق فيكم ونرجو رأيكم في المسألة إثر مشادة كلامية بيننا عبر الهاتف واظبت زوجتي في تجريحي أنا وعائلتي فكظمت غيظي وطلبت منها الهدوء والهداية، علما بأنها حامل في الرابع وهو أول طفل لنا إن شاء الله وحالتنا النفسية سيئة في المدة الأخيرة لظروفنا الصعبة، المهم أن الغضب تملكنا فهددتني أن تحلف على القرآن بأن أكون محرما عليها دنيا وآخرة عندها فقدت صوابي وأمرتها أن تحلف ففعلت قائلة ثلاثا: يا فلان يا ولد فلانة تحرم علي دنيا وآخرة، واضعة يدها على القرآن، وقلت أنا كما قالت أي يا فلانة يا بنت فلانة تحرمين علي دنيا وآخرة بدون مصحف، أرجوك سيدي أن تفتينا في أسرع وقت، فقد ندمنا أشد الندم ونحن خائفون خاصة من الحلف على المصحف الشريف؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية ينبغي أن تعلم أن الحياة الزوجية لا تخلو من مشاكل، والحازم هو الذي يعالج ذلك بالرفق، والحكمة من ذلك أنه إذا وجد أحد الطرفين الآخر مخطئاً في حقه عليه أن يصبر حتى يزول عنه الغضب ويصحو من سكرته، فإن كان الخطأ يحتاج إلى أن ينبه عليه، كالذي صدر من زوجتك بحقك وحق أهلك، فهذا لا مانع من النقاش فيه بما يحل المشكلة لئلا تؤدي عند تكررها إلى حدوث خلاف بين الزوجين مستقبلاً فتكون سبباً فيما لا تحمد عقباه هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما صدر منك من تحريم لزوجتك فلأهل العلم فيه اختلاف سواء كان ذلك على المصحف أو بدونه، وهو هل تحريم الزوجة يعد بينونة كبرى أو ظهاراً، أو لا يلزم منه إلا كفارة يمين؟ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7438، والفتوى رقم: 26876، وعلى اعتبار أنه ظهار -كما هو المرجح عندنا- وأنك كررته كما كررته المرأة، فإن تكرارك له قبل التكفير لا يلزم منه إلا كفارة واحدة، قال صاحب التاج والإكليل نقلاً عن ابن شاس: لو كرر لفظ الظهار على واحدة متواليا كقوله أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فليس إلا كفارة واحدة.
وقال في الإنصاف: قوله: وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة، هذا هو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد.
وذهب الشافعية إلى أن تكرار لفظ الظهار يتعدد به إلا مع الموالاة، قال في روض الطالب: ولو كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة وفرقه تعدد، ولو نوى به التأكيد، لا إن والاه. انتهى، هذا بالنسبة لتحريمك أنت لزوجتك، أما بالنسبة لما صدر من زوجتك فتراجع فيه الفتوى رقم: 53419، والفتوى رقم: 34824 وعلى العموم فعليك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم .