فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| من ظاهر من امرأته مرتين ثم مسها قبل أن يكفر
|
رقـم الفتوى
| :
| 128607
|
تاريخ الفتوى
| :
| الثلاثاء 15 ذو القعدة 1430 3-11-2009
|
السؤال:
وقع مني خطأ كبير بدون قصد ولم أكن أعلمه جيداً وهو أني قد قلت لزوجتي: إنك لو فعلت كذا فإنك علي كمثل أمي. وفعلت، علما بأنني لم أكن أعرف هذا إلا بعد أن التزمت وقام أحد الإخوة بمدارسة سورة المجادلة لنا وبعدها علمت وأيقنت بما تم مني، وأتذكر أنا هذا قد حدث مني مرتين من قبل وقمت بجماع زوجتي وكأن شيئا لم يكن إلا أني الآن قد امتنعنت عنها وأريد أن أتوب إلى الله عز وجل. فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً. أرجو الرد علي بسرعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما حصل منك يعتبر ظهاراً ولو كنت جاهلاً للحكم في ذلك الوقت، والواجب عليك الآن هو التوبة والاستغفار والابتعاد عن جماع زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا... {المجادلة:3-4}.
قال مالك في الموطأ: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله.
وكون ذلك حدث منك مرتين قبل الكفارة فإنه لا يلزم منه إلا كفارة واحدة.
قال ابن قدامة الحنبلي في الشرح الكبير: وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة.
والله أعلم.