فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| حكم تحريم الزوجة نفسها على زوجها
|
رقـم الفتوى
| :
| 138732
|
تاريخ الفتوى
| :
| الأحد 5 رمضان 1431 15-8-2010
|
السؤال:
علمت أن زوجي على علاقة بامرأة مطلقة يتحدث إليها بالهاتف، وخرج معها مرة واحدة في مكان عام، وعندما غضبت أخبرني بأنه تركها، واكتشفت كذبه وعاد لوعوده، وتكرر هذا الأمر بالوعود الكاذبة خمس مرات إلى أن قلت له إن عاد وحدثها فأنا محرمة عليه حرمة الأب والأخ وعيشتي معه غير حلال. فإن أراد أن يعيش معي من غير حلال فليتحدث لها وأخبرته أني أشهد عليه الله بأنني لن أسامحه إن عاد لهذه الفعلة، وسأطلب حقي منه يوم القيامة. هل لو زوجي عاد وتحدث لها أو لغيرها أكون محرمة عليه؟ وهل إشهادي الله على أفعاله وعدم مسامحتي له جائز؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على زوجك أن يتقي الله ويقطع علاقته بهذه المرأة ويتوب إلى الله مما بدر منه، وعليك أن تداومي نصحه وتذكيره بالله، ولا يجوز لك استعمال ألفاظ التحريم والظهار.
أما بخصوص قولك له إنك تكونين محرمة عليه حرمة الأب والأخ إن عاد لمحادثة هذه المرأة أو غيرها من الأجنبيات، فالراجح أن ذلك لا يترتب عليه تحريم.
قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو قالت إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي فليس ذلك بظهار.
قال القاضي: لا تكون مظاهرة رواية واحدة وهذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. المغني.
و إذا عاد الزوج لمحادثة تلك المرأة أو غيرها، فالراجح أن عليك كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم : 17696 وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام. أما قولك أشهد الله عليك أني لن أسامحك، فننبّهك إلى أنّ ما يقترفه الزوج ليس ممنوعاً لحقك، وإنما لحق الله، فهو ظلم لنفسه وتعد لحدود الله، كما ننبّه إلى أن التوبة تمحو ما قبلها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
والله أعلم.