فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| حكم قول غير المتزوج كل البنات علي حرام وتحريمه زوجته ومحارمه
|
رقـم الفتوى
| :
| 151645
|
تاريخ الفتوى
| :
| الثلاثاء 9 ربيع الآخر 1432 15-3-2011
|
السؤال:
عندي نوع على ـ ما أعتقد ـ من الوسواس القهري عند الوضوء بحيث أجبر على إعادة الوضوء بعد دخولي فيه ليس كل مرة ولأجتنب هذا أقول قبل الوضوء أقوالا منها: والله العظيم هذه آخر مرة، كل البنات علي حرام إن لم تكن هذه آخر مرة، أو زوجتي علي حرام إن لم تكن هذه آخر مرة، أو أمي وأختي علي حرام إن لم تكن هذه آخر مرة ـ وبعد مقولتي لإحدى هذه العبارات أقوم بإعادة الوضوء مرة أخرى مع العلم أنني لم أتزوج بعد
فهل علي شيء؟ وجزاكم الله خيرا ونسألكم الدعاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه من وساوس وشكوك في شأن الوضوء وننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 3086، ففيها علاج الوسواس القهري. وبخصوص ما تتلفظ به من أيمان على عدم إعادة الوضوء ثم تحنث فتفصيل حكمه كما يلي:
1ـ قولك: والله العظيم هذه آخر مرة ـ ثم تعيد الوضوء مرة أخري تجب عليك به كفارة يمين، لأنك قد حنثت فيما حلف عليه، وإذا حنثت انحلت يمينك فلا يتكرر عليك الحنث بتكرر الفعل إلا إذا حلفت عليه بعد الحنث.
2ـ قولك: كل البنات علي حرام إن لن تكن هذه آخر مرة ـ ينظر في نيتك في هذا التحريم، فإن قصدت الطلاق فلا شيء عليك، إذ لا طلاق قبل النكاح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52290. وإن قصدت الظهار فهو منعقد عند كثير من أهل العلم، جاء في المغني لا بن قدامة: لأن لفظة الحرام, إذا أريد بها الظهار, ظهار في الزوجة, فكذلك في الأجنبية. انتهى.
كما أن الظهار المعلق على شرط يقع بحصول المعلق عليه، كما سبق في الفتوى رقم: 96970. ولا يتكرر عليك الظهار بتكرر الزواج، بل تكفيك كفارة ظهار واحدة تخرجها قبل الاستمتاع بمن تزوجتها، قال ابن قدامة في المغني: وإذا قال: كل امرأة أتزوجها, فهي علي كظهر أمي ـ ثم تزوج نساء وأراد العود, فعليه كفارة واحدة, سواء تزوجهن في عقد واحد، أو في عقود متفرقة، نص عليه أحمد، وهو قول عروة, وإسحاق لأنها يمين واحدة, فكفارتها واحدة، كما لو ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة. انتهى.
وقال الحطاب في مواهب الجليل المالكي: أي إذا قال كل امرأة أتزوجها, فهي علي كظهر أمي, فإنما عليه كفارة واحدة. انتهى.
وذهب الشافعية إلى عدم صحة الظهار من الأجنبية فلا يلزمك به شيء ويسعك أن تأخذ بهذا المذهب، وإن قصدت اليمين بالله تعالى، أو لم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 110560، ورقم: 112438. 3ـ قولك: زوجتي حرام علي إن لم تكن هذه آخر مرة ـ وأنت غير متزوج تنطبق عليه الأحكام المتعلقة بالتحريم في العبارة التي قبلها وإذا تكرر يمين الظهار تجزئ فيه كفارة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 59996. 4ـ قولك: أمي وأختي علي حرام إن لم تكن هذه آخر مرة ـ لا كفارة فيه ولا يلزم فيه شيء، لأنهما محرمتان أصلا على وجه التأبيد، جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: ثم لا كفارة في محرمة أبدا. انتهي.
وما تقوم به من الحلف بالأيمان على عدم إعادة الوضوء ليس هو العلاج النافع لمثل حالتك، بل جاهد نفسك على الابتعاد عن تلك الوساوس ولا تلتفت إليها وأكثر من الدعاء والتضرع إلي الله تعالى.
والله أعلم.