اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 حكم قول غير المتزوج كل البنات علي حرام وتحريمه زوجته ومحارمه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 99975
حكم قول غير المتزوج كل البنات علي حرام وتحريمه زوجته ومحارمه Oooo14
حكم قول غير المتزوج كل البنات علي حرام وتحريمه زوجته ومحارمه User_o10

حكم قول غير المتزوج كل البنات علي حرام وتحريمه زوجته ومحارمه Empty
مُساهمةموضوع: حكم قول غير المتزوج كل البنات علي حرام وتحريمه زوجته ومحارمه   حكم قول غير المتزوج كل البنات علي حرام وتحريمه زوجته ومحارمه Emptyالثلاثاء 14 يناير 2014 - 19:13

فتاوى إسلام ويب

عنوان الفتوى
:
حكم قول غير المتزوج كل البنات علي حرام وتحريمه زوجته ومحارمه
رقـم الفتوى
:
151645
تاريخ الفتوى
:
الثلاثاء 9 ربيع الآخر 1432 15-3-2011

السؤال:
عندي نوع على ـ ما أعتقد ـ من الوسواس القهري عند الوضوء بحيث أجبر على إعادة الوضوء بعد دخولي فيه ليس كل مرة ولأجتنب هذا أقول قبل الوضوء أقوالا منها: والله العظيم هذه آخر مرة، كل البنات علي حرام إن لم تكن هذه آخر مرة، أو زوجتي علي حرام إن لم تكن هذه آخر مرة، أو أمي وأختي علي حرام إن لم تكن هذه آخر مرة ـ وبعد مقولتي لإحدى هذه العبارات أقوم بإعادة الوضوء مرة أخرى مع العلم أنني لم أتزوج بعد
فهل علي شيء؟ وجزاكم الله خيرا ونسألكم الدعاء.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه من وساوس وشكوك في شأن الوضوء وننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 3086، ففيها علاج الوسواس القهري.

وبخصوص ما تتلفظ به من أيمان على عدم إعادة الوضوء ثم تحنث فتفصيل حكمه كما يلي:

1ـ قولك: والله العظيم هذه آخر مرة ـ ثم تعيد الوضوء مرة أخري تجب عليك به كفارة يمين، لأنك قد حنثت فيما حلف عليه، وإذا حنثت انحلت يمينك فلا يتكرر عليك الحنث بتكرر الفعل إلا إذا حلفت عليه بعد الحنث.

2ـ قولك: كل البنات علي حرام إن لن تكن هذه آخر مرة ـ ينظر في نيتك في هذا التحريم، فإن قصدت الطلاق فلا شيء عليك، إذ لا طلاق قبل النكاح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52290.

وإن قصدت الظهار فهو منعقد عند كثير من أهل العلم، جاء في المغني لا بن قدامة: لأن لفظة الحرام, إذا أريد بها الظهار, ظهار في الزوجة, فكذلك في الأجنبية. انتهى.

كما أن الظهار المعلق على شرط يقع بحصول المعلق عليه، كما سبق في الفتوى رقم: 96970.

ولا يتكرر عليك الظهار بتكرر الزواج، بل تكفيك كفارة ظهار واحدة تخرجها قبل الاستمتاع بمن تزوجتها، قال ابن قدامة في المغني: وإذا قال: كل امرأة أتزوجها, فهي علي كظهر أمي ـ ثم تزوج نساء وأراد العود, فعليه كفارة واحدة, سواء تزوجهن في عقد واحد، أو في عقود متفرقة، نص عليه أحمد، وهو قول عروة, وإسحاق لأنها يمين واحدة, فكفارتها واحدة، كما لو ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة. انتهى.

وقال الحطاب في مواهب الجليل المالكي: أي إذا قال كل امرأة أتزوجها, فهي علي كظهر أمي, فإنما عليه كفارة واحدة. انتهى.

وذهب الشافعية إلى عدم صحة الظهار من الأجنبية فلا يلزمك به شيء ويسعك أن تأخذ بهذا المذهب، وإن قصدت اليمين بالله تعالى، أو لم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 110560، ورقم:  112438.

3ـ قولك: زوجتي حرام علي إن لم تكن هذه آخر مرة ـ وأنت غير متزوج تنطبق عليه الأحكام المتعلقة بالتحريم في العبارة التي قبلها وإذا تكرر يمين الظهار تجزئ فيه كفارة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 59996.

4ـ قولك: أمي وأختي علي حرام إن لم تكن هذه آخر مرة ـ لا كفارة فيه ولا يلزم فيه شيء، لأنهما محرمتان أصلا على وجه التأبيد، جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: ثم لا كفارة في محرمة أبدا. انتهي.

وما تقوم به من الحلف بالأيمان على عدم إعادة الوضوء ليس هو العلاج النافع لمثل حالتك، بل جاهد نفسك على الابتعاد عن تلك الوساوس ولا تلتفت إليها وأكثر من الدعاء والتضرع إلي الله تعالى.

والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم قول غير المتزوج كل البنات علي حرام وتحريمه زوجته ومحارمه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حلف أن زوجته وأولاده حرام عليه إن فعل كذا
» زنى بأم زوجته فهل تحرم زوجته عليه؟
» أم حرام بنت ملحان
»  عبد الله بن حرام
» شوفو ليه النمص حرام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: الظهـار واحكامه-
انتقل الى: