اسلام ويب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

من فقه الدعاء يقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنا لا أحمل همَّ الإجابة، وإنما أحمل همَّّ الدعاء، فإذا أُلهمت الدعاء كانت الإجابة معه". وهذا فهم عميق أصيل ، فليس كل دعاء مجابًا، فمن الناس من يدعو على الآخرين طالبًا إنزال الأذى بهم ؛ لأنهم ينافسونه في تجارة ، أو لأن رزقهم أوسع منه ، وكل دعاء من هذا القبيل ، مردود على صاحبه لأنه باطل وعدوان على الآخرين. والدعاء مخ العبادة ، وقمة الإيمان ، وسرّ المناجاة بين العبد وربه ، والدعاء سهم من سهام الله ، ودعاء السحر سهام القدر، فإذا انطلق من قلوب ناظرة إلى ربها ، راغبة فيما عنده ، لم يكن لها دون عرش الله مكان. جلس عمر بن الخطاب يومًا على كومة من الرمل ، بعد أن أجهده السعي والطواف على الرعية ، والنظر في مصالح المسلمين ، ثم اتجه إلى الله وقال: "اللهم قد كبرت سني ، ووهنت قوتي ، وفشت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون ، واكتب لي الشهادة في سبيلك ، والموت في بلد رسولك". انظر إلى هذا الدعاء ، أي طلب من الدنيا طلبه عمر، وأي شهوة من شهوات الدنيا في هذا الدعاء ، إنها الهمم العالية ، والنفوس الكبيرة ، لا تتعلق أبدًا بشيء من عرض هذه الحياة ، وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الشرق والغرب ، ويخطب وده الجميع ، حتى قال فيه القائل: يا من رأى عمرًا تكسوه بردته ** والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقًا ** من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجو عمر من الله في دعائه ؟ إنه يشكو إليه ضعف قوته ، وثقل الواجبات والأعباء ، ويدعو ربه أن يحفظه من الفتن ، والتقصير في حق الأمة ، ثم يتطلع إلى منزلة الشهادة في سبيله ، والموت في بلد رسوله ، فما أجمل هذه الغاية ، وما أعظم هذه العاطفة التي تمتلئ حبًا وحنينًا إلى رسول الله - صل الله عليهلم -: (أن يكون مثواه بجواره). يقول معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: "يا بن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة ، مرّ بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظامًا ، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا ، فائت نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر). وروى الترمذي بسنده عن النبي - صل الله عليهلم -: أنه قال: ((من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرَّق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له)). وأخيرًا .. أرأيت كيف أُلهم عمر الدعاء وكانت الإجابة معه ، وصدق الله العظيم إذ يقول: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (186)" (البقرة:186).


 

 علق تحريم زوجته على أمر ففعلته نسيانا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


نقــاط : 100260
علق تحريم زوجته على أمر ففعلته نسيانا Oooo14
علق تحريم زوجته على أمر ففعلته نسيانا User_o10

علق تحريم زوجته على أمر ففعلته نسيانا Empty
مُساهمةموضوع: علق تحريم زوجته على أمر ففعلته نسيانا   علق تحريم زوجته على أمر ففعلته نسيانا Emptyالثلاثاء 14 يناير 2014 - 18:46

 فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
:
علق تحريم زوجته على أمر ففعلته نسيانا
رقـم الفتوى
:
161005
تاريخ الفتوى
:
الأحد 15 شعبان 1432 17-7-2011

السؤال:
قلت لزوجتي: تكونين حراما علي مثل أمي وأختي لو ركبت عربية مع أحد وحدك، وفعلت ذلك، لكنها كانت ناسية وقد جامعتها دون كفارة وحملت؟ فما هو حكم الشرع؟ وهل الحمل القائم حرام؟ وما كفارته؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فتحريم الزوجة يكون بحسب نية الزوج، فإن قصد الطلاق صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن نوي اليمين بالله تعالى، أو لم ينو شيئا لزمته كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 133059.

وبما أنك أضفت إلى التحريم التشبيه بأمك وأختك فالأقرب أن هذا يعتبر ظهارا، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 105241.

ثم إن كانت زوجتك قد فعلت المعلق عليه ناسية فقد لزمتك كفارة ظهار عند أكثر أهل العلم خلافا للشافعية  القائلين بعدم الحنث قياسا على الطلاق إذا كانت زوجتك مبالية بتحنيثك بمعنى أنها لو تذكرت يمينك لما فعلت المعلق عليه، جاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي: وقضية كلامهم انعقاد الظهار وإن كان المعلق بفعله جاهلا، أو ناسيا وهو ممن يبالى بتعليقه وبه قال المتولي وعلله بوجود الشرط ،لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه وهو كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه. انتهي.

وراجع الفتوى رقم 52979

والظاهر ـ والله أعلم ـ أن الراجح هنا مذهب الشافعية وهو عدم لزوم كفارة الظهار كما هو الحال في الطلاق المعلق عليه إذا فعلت الزوجة المعلق عليه نسيانا، وقد ذكرنا رجحان عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة وهو موافق لرواية للحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 132379.

وعليه، فإن كانت زوجتك مبالية بتحنثيك وقد أقدمتْ على الركوب المذكور ناسية فلا تلزمك كفارة ظهار ولا حرج عليك في جماعها، أما إن كانت لا تبالي بتحنيثك فقد لزمتك كفارة ظهار، وكان عليك أن تكفر قبل جماعها فإن كان فعلك عمدا فأنت آثم ويجب أن تبادر إلى التوبة، وإن كان جهلا فلا إثم عليك، لأن مثل هذه المسألة مما يعذر بجهله لخفاء حكمه على عامة الناس، وراجع الفتويين رقم: 128607، ورقم: 19084.

وهذا الجماع رغم النهي عنه لا يعتبر زنا. وبالتالي، فما حصل من حمل فهو لاحق بك على كل حال ولا يوصف بكونه حراما، ويجب أن تبادر إلى الكفارة، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 192.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
علق تحريم زوجته على أمر ففعلته نسيانا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلام ويب :: ۩✖ المكتبه الاسلاميه والفتاوي الشرعيه ۩✖ :: فتــــاوي واسئله :: الظهـار واحكامه-
انتقل الى: