فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| حكم تشبيه الزوجة بالرجال أو الأم أو البنت في بعض الصفات
|
رقـم الفتوى
| :
| 200621
|
تاريخ الفتوى
| :
| الأحد 5 جمادي الأولى 1434 17-3-2013
|
السؤال: ما حكم من قال لزوجته: إنها رجل بأعضاء رجال, أو أعضاء ذكورة مزحًا أو سخرية دون ورود نية الطلاق أو الظهار؟ وأنا أعلم أن هذا لا يليق, ولكن هذا سؤال قرأت ما يشابهه في موضوع الظهار, وأردت معرفة رأي الشرع من وجهة نظركم, فهل هذا ظهار؟ وما حكم أن يقول الزوج لزوجته: إنها شبه والدته في الجسم أو أخته في جزء من أجزاء الجسم دون نية الظهار, ولكن من حيث الشبه والشكل؟ أو يشبه الزوج مولودته بزوجته من حيث العين أو الأنف أو الشعر - تشبيه فقط لا من أجل الظهار -؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتشبيه الرجل امرأته بالرجال أو تشبيهها بأمه أو أخته أو بنته في صفة من الصفات لا يكون ظهارًا، وإنما يكون الظهار باللفظ الصريح كقوله: "أنت عليّ كظهر أمي" أو بالكناية مع النية، قال ابن قدامة - رحمه الله -: وإن قال: أنت عليّ كأمي, أو: مثل أمي, ونوى به الظهار، فهو ظهار، في قول عامة العلماء؛ منهم أبو حنيفة، وصاحباه، والشافعي، وإسحاق, وإن نوى به الكرامة والتوقير، أو أنها مثلها في الكبر، أو الصفة، فليس بظهار, والقول قوله في نيته.
والله أعلم.