فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى
| :
| موجز في أحكام الإحداد
|
رقـم الفتوى
| :
| 49428
|
تاريخ الفتوى
| :
| الأربعاء 13 ربيع الآخر 1425 2-6-2004
|
السؤال:
ما يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها؟ وهل لها أجر وثواب على تربية أبنائها إذا قام الأقارب بكفالتهم ماديا"؟ و هل علي البحث عن عمل لقضاء مصاريف المنزل علما" بأن هناك من يكفل هذا من الأجداد و الأعمام؟ هل يجوز لي آكل الفاكهة و الحلويات؟ عندما توفي زوجي قلت أن شاء الله سوف أغطي وجهي فهل علي إثم إذا لم أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة العدة، وللإحداد أحكام تجب مراعاتها، نوجزها في خمسة أمور:
الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فتقيم فيه حتى تنتهي العدة، وهي أربعة أشهر وعشراً لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234] إلا أن تكون حبلى فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: ]وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق:4) ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة كمراجعة المستشفى للعلاج، وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك.
الثاني: لا تلبس ثياباً تعد ثياب زينة.
الثالث: ألا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه من الذهب والفضة، والماس واللؤلؤ وغيره، سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو غيرها حتى تنتهي العدة.
الرابع: ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب سواء كان بخوراً أو دهناً إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تستعمل الطيب في المحل الذي فيه الرائحة الكريهة.
والحكم الخامس: ألا تتزين في وجهها أو عينيها بأي نوع من أنواع الزينة أو الكحل.
ولا يحرم عليها أي نوع من أنواع الطعام المباح ومن ذلك الحلوى والفواكه قال تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)[الأعراف:36]
وكفالة اليتيم هي الإنفاق عليه، وتربيته والقيام على شؤونه، فمن قام بذلك أو شيئا منه فله نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى" رواه البخاري عن سهل بن سعد، وروى مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أنا وكافل اليتيم -له أو لغيره- في الجنة، والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله"
فلك الأجر إن شاء الله على تربية أبنائك والقيام على شؤونهم إذا احتسبت الأجرعلى ذلك من الله عز وجل
وأما في العدة فلا يجوز لك الخروج للبحث عن عمل لما تقدم من عدم جواز خروج المتوفى عنها زوجها في العدة إلا للضرورة أو الحاجة
وأما بعد العدة فإن عمل المرأة في ذاته جائز، بل قد يكون مستحباً أو واجباً إذا احتاجت إليه، مع قدرتها على التكسب الذي يغنيها عن السؤال وينبغي لها أن تبحث عن العمل اللائق بها والأقرب إلى طبيعتها، وتتجنب الأعمال التي تفرض عليها الخلوة بالرجال الأجانب والاختلاط بهم.
ولا يجوز أن يكون عملها سببا في الإخلال بما هو واجب عليها من تربية الأولاد ورعايتهم ... وواجباتها نحو أولادها وبيتها....
وقولك إن شاء الله سوف أغطي وجهي فالظاهر أنك تعنين من الرجال الأجانب: فيجب عليك أن تغطي وجهك عن غير محارمك من الرجال، ولا فرق في هذا بين المعتدة وغيرها وقد بينا أدلة ذلك في فتاوى سابقة فلتراجع الفتويين ذاتي الرقمين التاليين: 5413، 5224، ولا يجوز لك التهاون في هذا الواجب، ، وكشف الوجه معصية لله عز وجل، وكلما تكررت المعصية ازداد الإثم، والواجب الإقلاع كلية. والله أعلم.